صدر بالجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 17 مارس 2011 ظهير رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط تخصص اعتماداتها المالية من ميزانية الدولة. وجاءت هذه المؤسسة لتحل محل مؤسسة ديوان المظالم التي كانت اعتماداتها المالية من ميزانية البلاط الملكي. هكذا تخف ميزانية البلاط الملكي بالتخلص من ميزانية مؤسستين هما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي حل محله المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة ديوان المظالم التي حلت محلها مؤسسة الوسيط. كم ستتحمل ميزانية الدولة لتمويل هاتين المؤسستين اللتين لا ضرورة لوجودهما أصلا لو كانت باقي أجهزة الدولة من إدارات عمومية وقضائية وغيرها تقوم بمهامها طبقا للقانون ويبقى المجتمع المدني وباقي الفاعلين السياسيين والنقابيين الضمان الأساسي للمراقبة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. وبالمناسبة أذكر أننا في لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان كنا قد رفعنا مذكرة إلى الديوان الملكي وإلى الوزير الأول ورؤساء الفرق بالبرلمان ترمي إلى إصدار نص تشريعي لحماية حقوق الإنسان وضمان ممارسة الحريات ومما جاء فيها أن الحاجة ملحة إلى إصدار نص تشريعي يلزم المسئولين في الجهازين الإداري والقضائي بالجواب على رسائل وتظلمات المواطنين واستفساراتهم داخل أجل لا يتجاوز الشهرين. لأن عدم الجواب على رسائل المواطنين يعتبر ظاهرة سيئة يتعين مواجهتها بما يلزم حتى نضن للمواطنين الكرامة والاعتبار. فقد التجأ مواطنون إلى المحاكم الإدارية من أجل المطالبة بتعويض عن عدم جواب المسئولين على رسائلهم غير أن المحاكم قضت برفض هذه الطلبات لعلة أن الإدارة حرة في أن تجيب أو لا تجيب، وأنه ليس هناك نص تشريعي يلزمها بالجواب فبالأحرى أن يكون الجواب داخل اجل معين. هكذا بقي المواطنون بدون إنصاف. ولذلك اقترحنا في مذكرة لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان إدخال تعديل على الفصل 225 من القانون الجنائي بإضافة فقرة بعد الفقرة الأولى تكون صياغتها كما يلي: (ويعاقب بنفس العقوبة كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يرفض استلام رسالة تظلم أو استفسار من أي مواطن أو أية هيئة، أو يتوصل بها فيمهلها بعدم الرد عليها داخل أجل شهرين من تاريخ توصله بها( الجهات التي وجهت إليها المذكرة لم تجب حتى الديوان الملكي لا يجيب. يبدو أن الحل لا يكمن في إحداث المزيد من المؤسسات تثقل كاهل ميزانية الدولة. * محام بهيئة مراكش