الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    









هل إيقاف عضوين في المجلس الأعلى للقضاء يساهم في إصلاح القضاء أم في عرقلته ؟

- البحث التمهيدي الذي أنجزته "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" باطل لأنه خرق قاعدة دستورية تتعلق بمنع انتهاك سرية المراسلات:
- في المادة 11 من الدستور تنص على تحريم انتهاك سرية المراسلات. وكما يقول الفقهاء فإن المطلق يؤخذ على إطلاقه الأمر الذي يعني أن التحريم يشمل جميع أنواع المراسلات سواء كانت بريدية أو فاكسية أو برقية أو هاتفية أو تلكسية أو بريدية الكترونية...
- وحسب الوقائع التي استعرضناها أعلاه، فإن الفرقة المعنية، أطلعت على جميع المكالمات الهاتفية المسجلة بالهاتف المحمول للصحفي خالد العطاوي، وعلى مراسلاته المسجلة ببريده الالكتروني، كما استخرجت مراسلات ومكالمات مسجلة تتعلق بالمعني، أمدتها بها مؤسسات تنظيم الاتصالات العامة، وبدون شك فإن الفرقة ستكون سلكت نفس الخرق سواء بالنسبة للهاتف الثابت لجريدة "الصباح" أو لهاتف رئيس تحريرها، ولم لا الإطلاع على جميع المكالمات الصادرة عن جميع أو بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء...
- ومن المعلوم فإن القانون يجرم ويعاقب على انتهاك سرية المراسلات (المادتان 232 و448 من القانون الجنائي، والمادتان 115 و116 من قانون المسطرة الجنائية).
- نعم قد يقال أن القانون يسمح للشرطة القضائية في حالات معينة، بالإطلاع على جميع أنواع المراسلات، بما في ذلك المراسلات الهاتفية والالكترونية...
- إلا أننا نجيب على هذا القول: بأن الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون غير متوفرة في موضوع تسريب بعض نتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء في آخر دورة له، وذلك حسب التوضيح الآتي:
- فحسب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بمقتضى القانون رقم 03. 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب فإنه: "يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها. غير أنه يمكن لقاضي التحقيق، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها. كما يمكن للوكيل العام للملك، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة..."
- وتبعا لمقتضيات المادة المذكورة، فإذا افترضنا بأن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء هو الذي أمر، في نطاق تنفيذ أمر السيد وزير العدل، أمر " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" بإجراء البحث الشامل والمعمق في موضوع التسريبات مع الإذن لها بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، فإن الإذن المذكور سيكون باطلا وما بني عليه سيكون باطلا بدوره، لأن موضوع خرق سرية المداولات لا علاقة له، بأي وجه من الوجوه، بالجرائم الواردة على وجه الحصر والتي يسمح القانون، استثناء، بمناسبة إجراء البحث التمهيدي بشأنها من طرف الشرطة القضائية، الإذن لهذه الأخيرة، من قبل النيابة العامة، بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد...
عدم ثبوت كون التسريبات تمت من طرف عضوي المجلس الأعلى للقضاء الموقوفين:
- حسب الوقائع التي استعرضناها أعلاه، فإنه ليس هناك ما يثبت كون التسريبات تمت من طرف عضوي المجلس الموقوفين.
الفرقة الوطنية "للشرطة القضائية" خرقت سرية البحث والتحقيق:
- طبقا للمادتين 15 و105 من قانون المسطرة الجنائية فإنه تكون المسطرة الجنائية فإنه تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. وكل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي (م15)، وأن كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للإطلاع عليها، دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثيقة، معاقب عليه بعقوبات حبسية ومالية.
- وحسب الفصل 446 من القانون الجنائي فإنه يعاقب، بعقوبات حبسية ومالية، كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع إليه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه...
- وتجيز الفقرة الثانية من الفصل المذكور (446ج) التبليغ للسلطة القضائية أو الإدارية، بدون تعرض المبلغ إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس الفصل، في حالتين: الأولى: تتعلق بجريمة الإجهاض علم به المبلغ بمناسبة ممارسة المهنة أو الوظيفة، والثانية: بارتكاب أفعال إجرامية في حق أطفال دون الثامنة عشرة علم بها المبلغ بمناسبة ممارسته لمهنته أو وظيفته...
- وكما ذكرنا أعلاه، بمناسبة سرد وقائع الموضوع، فإنه جاء في جريدة "المساء" ليوم 21/08/2010 بأن "مصدرا مطلعا ذكر بأن الخلية التقنية بالفرقة الوطنية أطلعت على المكالمات التي توصل بها الصحافيان بالجريدة المذكورة، بعدما تم حجز هاتفيهما النقالين، وقد قاد البحث، الذي قامت به الخلية التقنية، إلى التعرف على هوية مصدر المكالمات، وهو مسؤول قضائي بمدينة تطوان تمكن من "استدراج"، أحد القاضيين الموقوفين للتعرف على مداولات المجلس...".
إن ما ذكر بجريدة المساء يقتضي فتح تحقيق تقوم به الشرطة القضائية:
- مع أعضاء "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" من أجل التعرف على اسم وصفة المطلع الذي تم تبليغه وقائع الأبحاث التي تجريها.
- ومع المصدر المطلع لمعرفة من بلغه، الوقائع المذكورة، من أعضاء "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" ولمن بلغ بدوره ما أطلع عليه،.
- ومع جريدة "المساء" التي ستكون أمام اختيارين:
- إما أن تفصح عن اسم وصفة المصدر المطلع، فتكون بذلك خرقت قاعدة وجوب المحافظة على السر المهني التي يسائل عن خرقها القانون.
- وإما أن تمتنع عن الإفصاح المذكور متذرعة بالقاعدة المذكورة، وهذا من حقها بل من واجبها، فتتهم عندئذ بنشر خبر زائف، ولا يزول عنها هذا الاتهام إلا إذا أثبتت قضائيا بأن ما نشرته استنادا على المصدر المطلع هو عين الحقيقة...
- عدم وجود نص قانوني يلزم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعدم تسريب مقرراته قبل المصادقة عليها، حسب الأحوال من قبل الملك أو وزير العدل وذلك حسب التوضيح الآتي:
- يجب التذكير بأن الدستور اكتفى في تطرقه للمجلس الأعلى للقضاء على التحدث عن تشكيله (م.86) وعن اختصاصه، وهو السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم (م.87)، وبالتالي فإن الدستور لم ينظم أنواع الاختلالات والأخطاء التي يمكن أن يتابعوا تأديبيا عند ارتكابها.
- أما النظام الأساسي لرجال القضاء (ن ا ق)، الصادر بشأنه ظهير 11 نوفمبر 1974، فقد نص في مادته 58 على أن القاضي يكون محل عقوبة تأديبية عند إخلاله بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة.
والمقصود بالقاضي هنا، ليس هو عضو المجلس الأعلى للقضاء، سواء كان معينا أو منتخبا والذي مهمته في المجلس، طبقا للدستور، هو السهر مع باقي الأعضاء، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم وليس النظر في النزاعات المعروضة عليه. إن النظر في هذه النزاعات، سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو جنائية، يكون، حسب الأحوال، من اختصاص قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الأحكام، فهؤلاء القضاة هم الذين عناهم الفصل 18 من النظام الأساسي لرجال القضاء بالقول: "يؤدى كل قاض عند تعيينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص"
- وأخيرا يبقى التساؤل فيما إذا كان النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء يلزم أعضاءه على المحافظة على سرية المداولات؟
- إننا نجيب على هذا التساؤل من زاويتين: الأولى: هل هذا النظام يتمتع بالسند القانوني الذي يخول العمل بمقتضياته. والثانية: هي على فرض وجود هذا السند، فهل يوجد بين مقتضياته ما يوجب على أعضائه المحافظة على سرية المداولات ؟ :
- ففيما يخص الزاوية الأولى: فإن العديد من رجال القانون يرون بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء لا يمكن العمل به لأنه لا يتمتع بأي سند قانوني يرتكز عليه، فهو (المجلس الأعلى) مؤسسة دستورية وبالتالي لا يمكن أن ينظم بمقتضى نظام داخلي صادر عن مجلسه إلا إذا خول له هذه الصلاحية الدستور أو القانون، ومن المعلوم أن الدستور، وكذلك الظهير الشريف بمثابة قانون الخاص بالنظام الأساسي لرجال القضاء، لا يخول للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية وضع نظامه الداخلي، كما فعل القانون رقم 08 – 28 المنظم لمهنة المحاماة وهو القانون الذي خول، من خلال مادته 91 لمجلس الهيئة، صلاحية وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله.
- ولا يمكن القول بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، المحرر بوزارة العدل (كتابة المجلس الأعلى للقضاء) بتاريخ 5 رجب 1421 ه الموافق ل3 أكتوبر 2000 م قد صادق عليه الملك، كما أشير إلى ذلك في مادته التاسعة والخمسين، لا يمكن القبول بذلك لسببين على الأقل:
الأول: إن اختصاصات الملك محددة في الدستور وليس من بينها المصادقة على الأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية، وضمنها مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء.
الثاني: أنه طبقا للمادة 29 من الدستور فإن الملك يمارس السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور بمقتضى ظهائر، هذه الظهائر التي من المفروض أن يكون لها تاريخ ورقم وتنشر بالجريدة الرسمية، الأمر الذي لا يشير إليه النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء ولو بالهامش.
- احتمالات كثيرة لتسريب مقررات المجلس الأعلى للقضاء للغير قبل المصادقة عليها تجعل حصر التسريب في القاضيين من رابع المستحيلات:- حتى مع الفرض جدلا بأن وجوب المحافظة على سرية المداولات لا يقتصر على مداولات القضاة بمناسبة ممارستهم المهنية وإنما يمتد إلى مداولات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فإن السؤال يبقى مطروحا كالتالي:
- من يكون من أعضاء المجلس سرب نتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة سواء كلها أو بعضها، وسواء مباشرة لجريدة "الصباح" أو للغير الذي أمد بها جريدة "الصباح" وغيرها من الصحف؟ ! وهل التسريب لا يمكن أن يقع إلا من أعضاء المجلس كلهم أو بعضهم، دون غيرهم من موظفي وزارة العدل الذين لهم علاقة مباشرة، أو غير مباشرة، بأعمال المجلس؟؟
- يجب التذكير بأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتكون من القاضيين الموقوفين فقط، وإنما من:
- ستة قضاة منتخبين، بالإضافة إلى نائب الرئيس، وهو وزير العدل، والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به ورئيس الغرفة الأولى به والكاتب العام للمجلس الذي يحضر دوراته دون أن يشارك في المناقشات والتصويت، إن كل هؤلاء، وعددهم أحد عشر شخصا، يمكن أن تتسرب من أحدهم أو بعضهم أو جميعهم، ولو بحسن نية، معلومات كلية أو جزئية، عن نتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء.
- ومن ناحية أخرى، فإن المجلس الأعلى للقضاء لا يعمل في جزيرة منعزلة، وإنما في مقر وزارة العدل التي تضم المئات من الموظفين عدد منهم يعمل في اتصال مباشر مع المجلس، سواء على مستوى الطبع والأرشفة أو على مستوى نقل الملفات بين الأقسام والمصالح. وبحكم مهامهم هذه في إمكانهم الإطلاع على مداولات المجلس وتسريب نتائجها للغير وفي مقدمتهم السادة القضاة المتلهفين على معرفة النتائج قبل المصادقة عليها.
- قرار وزير العدل بتوقيف العضوين، جعفر حسون ومحمد أمغار، وتوقيف راتبيهما، وإحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء، كهيئة تأديبية، للنظر في الأفعال المنسوبة إليهما، إنما هو قرار مجانب للصواب سواء من الناحية القانونية أو الواقعية:
- لقد كان في إمكان السيد وزير العدل، أن يؤجل إيقاف العضوين في انتظار التحقيق الذي سيباشره المجلس الأعلى للقضاء عند نظره في الاتهامات، وما قد يسفر عنه هذا التحقيق من قرارات بالمؤاخذة، نقول التأجيل للأسباب التالية
- لأن المادة 62 من قانون النظام الأساسي لرجال القضاء لا يلزم وزير العدل بإيقاف القاضي المتابع جنائيا أو المنسوب إليه ارتكاب خطأ خطير، وإنما يجيز له ذلك، وكان في إمكان السيد وزير العدل استعمال إمكانية الجواز.
- ولأنه، وإن كانت المادة المذكورة تجيز لوزير العدل التوقيف، فإن هذا الأخير (التوقيف) مقيد بوجوب توفر أحد الشرطين اللذين لا وجود لأي منهما في هذا الملف:
يتبع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.