منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية المجلس المذكور بسبب تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس. وسمحت المحكمة الدستورية لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول، وفق ما أوردته يومية "الأحداث المغربية".