حدد المجلس العلمي الأعلى مقدرا قيمة زكاة الفطر لعام 1441 ه، نقدا في مبلغ 13 درهما كحد أدنى. وأوضح بلاغ للأمانة العامة للمجلس العلمي أنه "يجوز إخراج قيمتها نقدا، كما يجوز تعجيلها كيلا أو قيمة قبل العيد بيوم أو بيومين إلى 3 أيام". وقال المصدر ذاته، "من المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام". وزاد، أن "الأصل فيها أن تخر كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارا صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان".