وجه مواطن من ساكنة ابواب مراكش شكاية لوالي جهة مراكش، بشأن ما تعرض له من نصب وظلم، تم على إثر الاستيلاء على ارضه المتواجدة في جماعة سيد الزوين بمراكش. وحسب ما جاء في الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن المتضرر اقتنى بقعة ارضية بسيدي الزوين سنة 2007 بعقد مصادق عليه تحت عدد 2007/796، و ذلك بهدف تخفيف معاناة التنقل على زوجته التي تشتغل معلمة بسيدي الزوين، فيما سكن الزوجية يتواجد بابواب مراكش. وتضيف الشكاية، ان الزوجين قررا الشروع في اتباع المساطر للحصول على رخصة البناء، وقاما بالتوجه الى قيادة سيدي الزوين من أجل الحصول على شهادة التصرف، بعدما قاما بانجاز التصميم الطوبوغرافي للبقعة، وبعد توقيع جميع المطبوعات لهذا الغرض من طرف عون السلطة، تقدما الى المصلحة التقنية من اجل الاستفسار عن المسطرة المتبعة للحصول على رخصة البناء، الا انهما تعرضا للتسويف والمماطلة من طرف أحد التقنيين. ووفق المصدر ذاته، فقد فوجئ الزوجان بعدها بمدة قصيرة بأشغال حفر الاساس داخل البقعة المعنية موضوع الاجراءات المذكورة، وبعد توجههما الى القيادة لتقديم شكاية للسلطة، والادلاء بما يفيد حيازة البقعة، تبين لهما ان القائم على الاشغال هو التقني نفسه الذي كان يماطل، الى جانب المكلف بالتعمير في الجماعة، بعدما قاما باستغلال سلطتهما للاستيلاء على البقعة الارضية. وقد تبين للزوجين ان سبب تماطل التقني وتسويفه هو حصوله هو الآخر على شهادة للتصرف بطرق ملتوية، في نفس البقعة بتواطؤ مع عون سلطة لا علاقة له اصلا بمجال النفوذ الذي تتواجد فيه البقعة المذكورة ، علما ان عون السلطة المذكور كان على علم بأن الزوجين يملكان حق التصرف في البقعة الارضية، على اعتبار انه كان وسيطا في عملية البيع، التي استفادا بموجبها من البقعة المذكورة . وقد لجأ الزوجان الى القضاء في مواجهة التقني ومن تورط معه في التدليس والاستيلاء على البقعة الارضية، كما لجأ الزوجان للسطلة المحلية التي قامت بايقاف الاشغال في البقعة موضوع النزاع الى غاية البت في امرها من طرف القضاء، وهو ما تم فعلا بعد امر ولائي قضى بايقاف الاشغال في دجنبر 2017، الا ان الزوجين اكتشفا صدفة قبل ايام استئناف المدعي عليه الاشغال شهر دجنبر 2019، مستغلا غياب الزوجة التي انتقلت من التدريس بجماعة سيد الزين الى جماعة سعادة. والتمس الزوجين المتضررين من المصالح المختصة بولاية الجهة التدخل من جديد لايقاف الاشغال الى حين البث في النزاع، لكونه وصل الى مراحله الأخيرة، بعدما قدمت محامية الزوجين بدعوى الى محكمة النقض، بعد اصدار حكم استئنافي علل أن صاحب شهادة التصرف الاقدم من له الحق في البقعة.