توجه مواطنون بالسعادة 6 بحي المحاميد مقاطعة المنارة بمراكش، بشكاية إلى والي جهة مراكش أسفي و عمالة مراكش، في شأن "تنصل رجل سلطة من المسؤولية في تنفيذ مقرر إداري بمنع مزاولة نشاط غير مرخص به يهدد السلامة الجسدية للعموم مع التماس القيام بالمتعين وتحرير الملك العام". وقال المشتكون إن "صاحب محل مجاور بالسعادة 6 المحاميد شارع النخيل مراكش، ألحق بهم ضررا كبيرا، حيث عمد إلى إعداد نشاط غير مهيكل و لا منظم و لا مرخص به لا يحترم الشروط الشكلية و الموضوعية في مباشرة مهنة خاصة، من خلال إقدامه على إزالة الرصيف الخاص بالطريق العمومي، حفر خندق (فوسي) داخل المحل مما تسبب في خسائر واضحة للعيان مثبتة المعاينة بمحضر تفويض قضائي نصبت لهذا الغرض، إرساء مواد البناء و الأتربة في وقت سابق بدون إذن تقني وتنصيب مضخة بنزين موصلة بخيط كهربائي بطريقة عشوائية". و نظرا لما تشكله هذه التجاوزات المشار إليها، وفق المشتكين، من خطر و شيك و محدق بالسلامة الجسدية و الأمن السكاني، باشروا في تفعيل شكايات طلبات رفع الضرر وملتمسات القيام بالواجب في مواجهة أنانية المخالف للقانون والمستغل للعلاقة الانتخابوية للتأثير على الواجب و صلاحيات إعلائه حماية للنظام العام و تدبير أمور العامة، ثم ملتمس إيفاد لجنة لتحرير الملك العمومي تحت عناية الوالي للحد من التصرفات اللامسؤولة لأفعال المعني بالأمر التي تشكل خطرا وشيكا قد يرتب مسؤوليات عمومية في حالة أي مساس بحق الحياة المكفولة للمواطن و إحداث ضرر مادي و معنوي بممتلكاته، واستجابة لملتمسهم الأخير أجرت لجنة لمختلطة معاينة بتاريخ 01/03/2017 تبين أن صاحب المحل المخالف للقانون يزاول نشاط إصلاح العجلات و ينصب مضخة بنزين بدون تراخيص فوق الملك العمومي مع تواجد اسلاك كهربائية توصل التيار بالمضخة المذكورة وعلى إثرها تم توجيه مقرر إنذاري للمعني بالأمر عبر الملحقة الإدارية المحاميد بتاريخ 05/04/2017 قصد تحسيس المخالف. وتضيف الشكاية أنه "تم إجراء معاينة ثانية بتاريخ 29/11/2017 أظهرت عدم امتثاله للتوصيات المدرجة في المقرر الانذاري مع استمراره في مزاولة نشاطه في تحد للنظام العام، حيث قامت مصالح المقاطعة بتوجيه إخبار بضرورة إصدار قرار المنع عبر الملحقة الإدارية للمحاميد عدد 3309 بتاريخ 07/02/2017، تلاه توجيه مقرر منع عدد 419 بتاريخ 18/01/2018 مؤشر عليه من طرف مصالح ولاية الجهة يقضي بمنع نهائي لمزاولة نشاط بيع البنزين بالتقسيط في شخص المأمور بالتنفيذ ( قائد الملحقة الإدارية لمحاميد بإرسالية عدد 1053 بتاريخ 16/02/2018 قصد التنفيذ و القيام بالواجب". و حيث إن الضرر، بحسب الشكاية "مستمر والخطر وشيك وبصفتهم من أهل الحق والجوار الذي عاينته اللجن الإدارية والتقنية السالفة، و شهدت عليه محاضرها والمعاينات القضائية وبناءا على توصية عاجلة بلغت إلى علمهم، صدرت عن المصالح الولائية لمباشرة التنفيذ عبر باشا منطقة المحاميد إلى مسؤولية المسؤول عن الملحقة الإدارية المحاميد لمباشرة التنفيذ و نظرا للتأخير الحاصل والغير المعلل وجهوا طلبا للقيام بالمتعين إلى المسؤول عن الملحقة مستشعرين بالخطر و مذكرين بواجب المسؤولية الإدارية في الموضوع استنهاضا للضمير المهني الأخلاقي". و بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن التأخير في الاستجابة للطلب و عدم توصلهم بأي جواب في الموضوع و الذي يبقى من حقهم وفق التوصية الملكية " .. من حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله .." ( مقتطف من الخطاب السامي )، قاموا بتذكير الملحقة الإدارية بالمحاميد في شخص قائد الملحقة الإدارية المعنية بالتماس عاجل عبر تفويض قضائي بتاريخ الاثنين 28 أكتوبر 2019، حول قيامها بواجبها في استمرارية مصالح المرفق و خدمة الصالح العام في التدخل لتنفيذ مقرر التنفيذ في حق المخالف، و كان الدفع مبني الاستناد على مرفقات تذكيرية في شكل وثائق، مستحضرين كل الأسباب القانونية و لوقائع التي تنصب مسؤولية القائد في القيام بواجبها المهني والوطني في إطار حسن الإنصات لمشاكل الناس الملحة وفق بنية تواصلية ذات حكامة إدارية و قيادية تليق برعايا صاحب الجلالة، خاصة و أن المقرر موضوع طلب تنفيذه مشفوع بتأشيرة المصالح الولائية وبمستندات تفيد التحرك العاجل لإعمال الواجب و ليس التلكؤ والتأخير في مشروعية الحق عبر واجب المسؤولية الإدارية التي مافتئ جلالته يوصي بها". وأكد المشتكون، أنهم "وجهوا التماسا للمسؤولة عن هذه الملحقة الإدارية الا أنها رفضت و استعلت وتكبرت وصرخت ومنعت التجارب مع منطق الحكمة بحجة أن النازلة موضوع دعوى قضائية بينهم و بين المخالف، و في الحقيقة أنهم التمسوا من وكيل الملك لدى الملك لدى المحكمة الابتدائية في شكاية سابقة موضوعها (جريمة حول المساس بالشرف و العرض في حق الزوجية والقذف بها) لما تعرضوا له من تهجم من طرف المخالف في محاولة لصدهم عن التشكي الإداري، حيث أن هذه الأفعال تبقى من اختصاص القضاء العادي ابتدائيا و انتهائيا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلط واختصاص المحاكم، و حيث أن مراقبة احتلال الملك العام و التحري حول الأنشطة الغير مرخص بها داخل تراب المسؤولة عن الملحقة من اختصاص السلطة الإدارية القريبة تحت إشراف ولاية الجهة، فإن القائدة وقعت في خلط تام بين اختصاص المحكمة واختصاصها بصفتها ممثلا عن السلطة الإدارية تمارس واجبها باقتدار واحترام في إطار المسؤولية الوطنية امتثالا للتعليمات الولائية واستمرار للمرفق العمومي". وأشار المشتكون إلى "أن ملتمسهم المرفوع الى المسؤولة عن ملحقة المحاميد يحمل تذكيرا بالمسؤولية الإدارية و طلبا للتدخل العاجل لتوفر عناصر القيام بذلك رفعا للاضرار والأخطار الجسيمة المهددة للحياة البشرية والجوار، غير أنهم لاسموا عناصر الغلظة و التشنج في الحوار و الشجب والغضب الشديد والسخط الكبير في وجه مطلبهم من طرف القائدة التي خلقت فيهم إحساسا بالتهميش و محاولة للاستكانة للفوضى في إيذاء الناس و كأنهم هم المخالفون دون علمها بأن استمرار نشاط غير مرخص به سبق إعلام ملحقتها الإدارية به عبر شكاية و لجن و محاضر و مقرر وتأشيرة وأمر هو استهتار بالواجب وتشجيع على الفوضوية والانحياز للسياسوية استغلالاً لأنانية فرد مخالف في مواجهة نظام عام و هي من تمثله بهذه الملحقة". وتساءل المشتكون "ما الذي يفسر استفسارها القائدة لهم عن رخص النشاط المهني المستخرج من محل سكناهم الخاص و هم يحملون صفة مشتكي عن إعمال مخالفة للقانون …..؟؟؟ و لماذا قبلت بتسلم الشكاية غبر المفوض القضائي ولم تتسلمها منهم شخصيا …؟؟ وأي تفسير لكل هذه الغطرسة و تغييب حس المسؤولية في هذه النازلة …؟؟؟ و لماذا كل هذا الاندفاع و التوتر في مواجهة مطالب مشروعة و فقا للقانون …؟؟؟؟. وختم المشتكون بأن "تظلمهم هذا يجد ضالته بعد تعرضهم للتهجم اللفظي والمعنوي الغير المتوقع من قبل المسؤولة عن الملحقة و هي منصبة لإعمال الواجب الوطني لا غير في تحلي صادق بالمسؤولية العمومية:، والتمسوا من والي الجهة "إعطاء تعليماته للمصالح التقنية و الإدارية المختصة للتدخل العاجل لتنفيذ المقرر المقبور و إنهاء حالة المخالفة و طبيعتها حفظا للنظام العام و صونا للملك العمومي و تعزيز ثقافة الجوار لما قد يترتب عن الاستمرارية في التساهل مع المخالفين من خطر وشيك مهدد للعموم". كما التمسوا من والي الجهة "إعطاء تعليماته بمباشرة التحقيق في سلوكات المسؤولة عن الملحقة الإدارية والتقصي عن تأخيرها عن القيام بالواجب تبعا لما علل بمنطق المستند والسيرورة التسلسلية للأحداث لما أبانت عليه من تنصل تام عن الواجب وتحقير تعليمات إشرافية إدارية في حق المخالف".