صادقت المحكمة الدستورية، يوم الخامس من شتنبر الجاري، على القانون التنظيمي القاضي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وجاء في قرار المحكمة أنها اتخذته بعد رسالة رئيس الحكومة المسجلة بأمانتها العامة في السادس عشر من غشت الماضي، من أجل البث في مطابقة القانون الإطار للدستور، وبعد اطلاعها على مذكرتي ملاحظات رئيس الحكومة وبعض الأعضاء بمجلس النواب، المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 29 و30 غشت 2019. وتحفظت المحكمة الدستورية على فقرات من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مقدمة تفسيرات لها، ومنها عبارة "الناطقين بالأمازيغية"، فقد أوضحت أن هذه العبارة قد توحي بدلالات تمييزية بسبب اللغة أو الثقافة أو الانتماء إلى جهة معينة. وصرحت المحكمة الدستورية بكون باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور، مضيفة أن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها. وأحيل قانون الإطار على المحكمة الدستورية، بعد مصادقة مجلس النواب، في قراءة ثانية، بالإجماع عليه في يوليوز الماضي. ويحدد مشروع القانون التنظيميي للأمازيغية كيفية تفعيل طابعها الرسمي، وطرق إدماجها في التعليم والمجالات العامة ذات الأولوية.