خفضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم خرق مقتضيات قانون حماية الحياة الخاصة للأشخاص. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة، من أجل التهديد بإفشاء أمور شائنة وحيازة مواد إباحية وتسجيل صور لشخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته. وقررت الغرفة ذاتها تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وتحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى. وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا مع غرامة نافذة 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة الهاتف النقال من نوع "سامسونغ" المحجوز لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وفق ما نقلته يومية "الصباح". وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء إلى منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.