أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، حكما قضائيا يقضي بتغريم المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية مبلغا ماليا قدره 1500 درهم، للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق صاحب دراجة نارية، اثناء حجز دراجته من قبل عناصر الشرطة لعدم توفره على "الكاسك". ومن شأن الحكم القضائي، أن يضع حدا لحالة الالتباس التي توجد لدى آلاف سائقي الدراجات النارية، لعدم توفرهم على الخودة وفق ما اوردته يومية "المساء". ويأتي هذا الحكم، في إطار السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة، بالنظر إلى الضرر المادي والمعنوي، المتمثل في حرمان المدعي من استعمال دراجته النارية طيلة مدة إيداعها بالمحجز البلدي، وتحديد مبلغ التعويض في 1500 درهم عوض مبلغ 5000 درهم التي طالب بها. وإعتبرت المحكمة قيام الشرطة بحجز الدراجة النارية المملوكة للمدعي وإيداعها بالمحجز البلدي استنادا على المواد المنصوص عليها في مدونة السير، والتي حددت، على سبيل الحصر، حالات إيداع المركبات في المحجز، التي ليس من بينها "مخالفة انعدام الخوذة"، فضلا عن أن المدعي لم يكن في وضعية سير كما ثبت لديها من وثائق الملف، وهو ما اعتبرته خطأ مصلحيا من شأنه قيام مسؤولية الدولة تجاه ما يصيب الغير من أضرار نتيجة ذلك.