كشف مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني لم يتم تبليغها بعد، بواسطة الطرق المعتمدة قانونا، بمنطوق القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، الذي يقضي بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة أحد مستعملي الطريق الذي تم حجز دراجته النارية بسبب عدم حمل خوذة الرأس. جاء ذلك إثر تداول وسائل الإعلام، في الأسبوع المنصرم، لخبر مفاده أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت بتحميل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني مسؤولية حجز دراجة نارية وإيداعها بالمحجز البلدي بسبب عدم حمل السائق خوذة الرأس، معتبرة أن هذه المخالفة لا تدخل في الحالات التي يقضي فيها القانون بحجز المركبات والدراجات النارية، وهو ما جعل المحكمة تقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتغريم الدولة 1500 درهم. ووفق المصدر أعلاه، فإن المديرية العامة للأمن الوطني ستقوم بتنفيذ الحكم القضائي المنشور إعلاميا حال التوصل به بواسطة طرق التبليغ القانونية، وذلك اعتبارا لإلزامية الأوامر القضائية الصادرة عن محاكم المملكة من جهة، ونظرا لكون المديرية العامة للأمن الوطني مسؤولة من جهة ثانية عن عدم التطبيق السليم للقانون من طرف موظفيها أثناء مزاولتهم لمهامهم الاعتيادية. كما أن المديرية العامة للأمن الوطني، تبعاً للمصدر ذاته، ملتزمة بتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، وملزمة أيضا بتحمل الأخطاء غير العمدية أو عدم تفسير المقتضيات القانونية بشكل دقيق من جانب موظفيها.