قضت المحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء قرار صادر عن رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم بحق رؤساء ثلاث جمعيات رياضية، ينص على توقيفهم عن مزاولة مهامهم لمدة أربع سنوات مع تغريمهم مبلغا ماليا قدره 10.000.00 درهم. وبحسب مصادر ل"كش24″، فقد صدر الحكم عن محكمة الإستئناف الإدارية في 25 يناير 2018 لفائدة كل من عبد الرزاق الروزالي رئيس الجمعية الرياضية لوداية، عبد المنعم السملالي الكاتب العام للجمعية المذكورة، محمد لهبابي رئيس الجمعية الرياضية حي المسيرة مراكش، وعبد العزيز أدراع رئيس الجمعية الرياضية حي النهضة بمراكش. وكانت المحكمة الابتدائية الادارية بمراكش قضت بتاريخ 8 ماي 2017 بإلغاء قرار اداري صادر عن مكتب عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش، والقاضي بتوقيف رؤوساء الجمعيات الرياضية المذكورة، لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 10.000.00 درهم لكل واحد منهم. وبالعودة الى تفاصيل القضية، فقد اصدر مكتب عصبة الجنوب لكرة القدم قرارا بتاريخ 20 مارس 2014، يقضي بإنزال عقوبة تأديبية في حق كل من عبد الرزاق الروزالي رئيس الجمعية الرياضية لوداية، عبد المنعم السملالي الكاتب العام للجمعية المذكورة، محمد لهبابي رئيس الجمعية الرياضية حي المسيرة مراكش، وعبد العزيز أدراع رئيس الجمعية الرياضية حي النهضة بمراكش، وهو القرار الذي تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بمراكش التي أنصفت الطاعنين ابتدائيا واستئنافيا. وقد وصف الطاعنون الأربعة بأن قرار عصبة الجنوب لكرة القدم، كان جائرا في حقهم وحق النادي الذي طاله التوقيف، وانهم لم يرتكبوا اي مخالفة ضد العصبة او ضد رئيسها او ضد أعضاء المكتب، وان سبب توقيفهه وتغريم الفرق التي يرأسونها هو مطالبتهم الى جانب سبعة عشر رئيسا بجمع استثنائي وفقا للفصل 11 من القانون الاساسي للعصب الجهوية، وان العقوبة صدرت في غيبتهم دون استدعائهم ولم تعط لهم فرصة الدفاع عن نفسه، وما يتعلق بايقاع العقوبات التأديبية من اختصاص الجامعة الملكية لكرة القدم، باعتبارها الجهة المخول لها قانونا توقيف اي مخالف او تغريمه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ومن خلال دراستها للقضية واطلاعها على كافة الوثائق المدرجة بالملف، تبين للمحكمة، ان السبب المعتمد من طرف الادارة في محضر اجتماع اعضاء مكتب العصبة والمبرر لاصدارها عقوبة التوقيف والتغريم في حق رئيس وفريقه لا يستند على اساس قانوني ، و ان ما نسب للطاعنين يبقى مجرد عموميات في غياب ادلاء الادارة المطلوبة في الطعن بمحاضر ادارية قانونية تتعلق بحالات اخلالات محددة بذاتها لاثبات هذه المخالفة في حق مرتكبها، ومدى تأتيرها على سير المرفق العام.