صادق المجلس الحكومي يوم امس الخميس على ثلاث مراسيم تتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة. يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 294-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. أما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 295-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا للمادة 168 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 296-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 175 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. وبالتالي فقد سمحت الحكومة رسميا لرؤساء الجماعات بالاقتراض من الابناك الأجنبية، من اجل تنفيذ المشاريع المرتبطة برامجها التنموية ذات البعد الاجتماعي و الاقتصادي داخل الجهة، و تلبية متطلبات الساكنة عبر قروض بنكية دون حاجة لانتظار الدعم السنوي لدولة، شرط حصول على ترخيص من الجهات المخولة لها ذلك و الحصول على تأشير وزارة المالية. وان كان هذا المعطى سيقلص من تدخل الدولة في مالية الجهة في اطار مشروع الجهوية الموسعة، غير ان هذا الحق يحمل في طياته مخاطر كبيرة من خلال الديون التي يمكن ان تتراكم على الجهة و تؤدي الى افلاسها و الحجز على ممتلكاتها و بالتالي عرقلة المشروع التنموي بها .