مما تستعد له مدونة الأسرة، إسقاط حضانة الأب حتى لو تزوجت الأم، وللعلماء قولان في سقوط حضانتها بالزواج: القول الأول: تسقط حضانتها، وهو قول جماهير العلماء من المذاهب الأربعة في الجملة. [الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 307)]. غير أن الحضانة لا تسقط ولو تزوجت عند المالكية في حالات: أن تتزوج برجل محرم للطفل، سكوته بعد زواجها مدة من الزمن، أن لا يقبل الطفل ثدي غيرها، إذا لم توجد شروط الحضانة فيه ولا يوجد غيرها، أن لا تكون وصية. وقد استدلوا على سقوط حضانتها: – الإجماع على ذلك، فقد نقل ابن المنذر: «وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح». [الإجماع لابن المنذر (ص84 ت فؤاد ط المسلم)]. ورد عليهم بأنه خالف في ذلك عثمان، وإليه ذهب الحسن البصري، وابن حزم. [نيل الأوطار (12/ 669)]. – عن عبد الله بن عمرو: «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني؟ قال: أنت أحق به ما لم تنكحي». [مسند أحمد (11/ 310 ط الرسالة)]. ورد عليهم بأن الحديث ضعيف، لأن عمرو بن شعيب يحدث من صحيفة لا يحتج بها. [المحلى بالآثار (10/ 147)]. – من المعقول: وهو أن الحضانة لمصلحة الطفل، ولا يتصور أن يكون زوج الأم كالأب في الحنو، ولأن الأم تنشغل بزوجها عن ابنها. ورد عليهم بأنه لا فرق في النظر والحياطة بين الربيب زوج الأم والربيبة زوجة الأب، بل في الأغلب الربيب أشفق، وأقل ضررا من الربيبة، وإنما يراعى في كل ذلك الدين، ثم صلاح الدنيا فقط. [المحلى بالآثار (10/ 146)] القول الثاني: لا تسقط حضانتها بحال، وهو قول الحسن «19118». [مصنف ابن أبي شيبة (4/ 179 ت الحوت)]. وابن حزم [المحلى بالآثار (10/ 143)]. وذكروا أدلة: – قول ربنا: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]. ورد عليهم أن الآية خارج النزاع فهي في الرضاع لا الحضانة. – وقول ربنا: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]. فالبنت في هذه الآية تسكن مع زوج أمها، فلو كانت الحضانة تسقط ما ذكر ذلك. ورد عليهم أن هذا في حال وفاة أبيها أو عدم مطالبته بحضانتها. – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك». [صحيح البخاري (8/ 2 ط السلطانية)]. ورد عليهم بأن هذا الحديث ليس محل النزاع، فهو في تقديم البر لا الحضانة. – عن أنس رضي الله عنه قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال: فخدمته في السفر والحضر. [صحيح البخاري (4/ 11 ط السلطانية)]. قالوا فهذا أنس في حضانة أمه، ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. [المحلى بالآثار (10/ 146)]. ورد على هذا، أن أنسا لم ينازع فيه أحد، فلم يرد في رواية أن والده طلب حضانته، وهذا ليس محل النزاع أصلا. – «عن البراء بن عازب: أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها هي ابنة عمي، وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها».«2699». [صحيح البخاري (3/ 184 ط السلطانية)]. ورد عليهم بأن هذا في الخالة ولا يلزم في الأم مثله. [نيل الأوطار (12/ 669)]. – عن أن أم سلمة: «تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها». [صحيح مسلم (3/ 37 ط التركية)]. ورد عليهم بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج به على محل النزاع لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها. [نيل الأوطار (12/ 669)] والحقيقة أن حديث عمرو بن شعيب محتج به، والذي عليه العمل ولخصه الإمام الذهبي أنه ينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرا، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه. [سير أعلام النبلاء (5/ 175 ط الرسالة)]. فالصحيح أن حديثه حسن. ويقويه ما رواه عبد الرزاق «عن عكرمة، قال: خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما وكان طلقها، فقال أبو بكر: هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنى، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تزوج». [مصنف عبد الرزاق (7/ 114 ط التأصيل الثانية)]. وهو المروي عن عمر «13482». [مصنف عبد الرزاق (7/ 114 ط التأصيل الثانية)]. والزهري «13483». [مصنف عبد الرزاق (7/ 114 ط التأصيل الثانية)]. وإبراهيم [مصنف ابن أبي شيبة (4/ 179 ت الحوت)].