هوية بريس-متابعة توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تدابير إصلاح أوضاع التعليم الخصوصي. وأورد حموني في سؤاله الكتابي "مرت ثلاث سنواتٍ ونصف على إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وهو النص التشريعي الذي وضع لبنات إصلاح المنظومة التعليمية في شموليتها، بجميع أسلاكها وأصنافها، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخصوصي التي باتت الوِجهة الاضطرارية لمعظم الأسر متوسطة الدخل، بالنظر إلى استمرار الضعف الشديد لجاذبية وجودة المدرسة العمومية، للأسف الشديد". وزاد المتحدث "في هذا السياق تنص المادة 44 من القانون الإطار المذكور على ضرورة وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها، وتمويلها، وتحسين جودتها، وتنويع العرض التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات الخصاص في البنيات المدرسية، كما يحدد الإجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المذكور". وأوضح المصدر ذاته "كما تنص المادة 13 من نفس القانون الإطار على أنه تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة. كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة". وتابع حموني "وتنص المادة 14 من ذات القانون الإطار على أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ التدابير التالية: مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات المذكورة؛ وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولا سيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛ وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة". وأردف النائب البرلماني "وفي نفس الوقت، تنص المادة 13 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي على أنه يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%. كما ينص نفس القانون على أنه يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي. بناءً على هذه النصوص التشريعية الأساسية، وبالنظر إلى ما تتخبط فيه العديدُ من مؤسسات التعليم الخصوصي من مشاكل مالية أو تربوية، أو هما معاً؛ وبالنظر إلى الأوضاع المادية والمعنوية غير اللائقة للأستاذات والأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي، لا سيما من خلال عدم تمتعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم في القطاع العمومي، سواء ما يتعلق بالأجور، أو ساعات العمل، أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية". وتساءل حموني حول الحصيلة العملية للوزارة فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم الخصوصي. وحول التدابير التي سوف تعتمدها، وآجالها، من أجل أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون الإطار المتصلة بمراجعة وإصلاح أوضاع التعليم الخصوصي.