تسبب تسريب وثائق تتعلق بمشاريع اتفاقيات بين مجلس مدينة فاس وجمعيات مدنية، في ضجة كبيرة، خاصة أن هذه الوثائق تتضمن مبالغ مالية كبيرة سيخصصها المجلس كدعم لهذه الجمعيات، التي تضم في عضويتها مستشارين جماعيين بالمجلس أو مقربين منهم، وسيتم عرض هذه الاتفاقيات في الدورة العادية التي سيعقدها المجلس في بداية شهر أكتوبر المقبل. وحسب الوثائق التي توصلت بها يومية «الأخبار»، فإن مجلس المدينة سيبرم اتفاقية شراكة مع جمعية تسمى «فضاء التنمية المستدامة» من أجل دعم تسيير الفضاء متعدد الوظائف للنساء الأمل. ويلتزم المجلس بتقديم دعم مالي سنوي قدره 20 مليون سنتيم لفائدة هذه الجمعية، التي أسستها مستشارة بالمجلس تنتمي للفريق الاستقلالي. وكشفت المصادر أن الفريق الاستقلالي هو الذي تقدم بمقترح هذه الشراكة إلى رئيس المجلس. ويعتزم المجلس، كذلك، تمرير اتفاقية للشراكة مع الجمعية الخيرية الإسلامية من أجل دعم تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة، ويلتزم مجلس المدينة بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجمعية بمبلغ 100 مليون سنتيم، علما أن هذه الجمعية يترأسها مستشار بالمجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة. كما يعتزم المجلس المصادقة على مشروع اتفاقية مع جمعية التضامن للمساعدة الاجتماعية، من أجل دعم تسيير مؤسسة للرعاية الاجتماعية، ويلتزم المجلس بتخصيص دعم مالي سنوي لهذه الجمعية بمبلغ 20 مليون سنتيم. كما برمج المجلس مشروع اتفاقية مع جمعية مؤسسة تراث المدينة، من أجل تنظيم مهرجانات للموسيقى الأندلسية وفن الملحون والمديح والسماع، وستخصص الجماعة دعما سنويا للجمعية بمبلغ 50 مليون سنتيم. وأوضح عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، أن الوثائق التي تم تسريبها تضم مبالغ مالية بالملايير، وهي مبالغ غير صحيحة، حسب قوله، بسبب وقوع أخطاء في رقن مشاريع الاتفاقيات، حيث عوض كتابة 20 مليون سنتيم تمت كتابة 20 مليون درهم، مشيرا إلى أن مجلس الجماعة منفتح على جميع جمعيات المجتمع المدني لتقديم مشاريع، تفعيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة. وبخصوص وجود مستشارين أعضاء ببعض الجمعيات المستفيدة من الدعم، ما يجعلهم في موقع تضارب للمصالح، تضيف يومية "الأخبار"، أكد البقالي أنه لا يعرف رؤساء والأعضاء المسيرين للجمعيات المستفيدة، وأن هذا الأمر سيعرض على لجنة المالية التي عقدت اجتماعا أمس الاثنين، وفي حال وجود مستشارين ضمن المكاتب المسيرة لهذه الجمعيات، فإن السلطة المحلية تتوفر على آليات البحث والتحري، وهي المسؤولة عن تفعيل اختصاصاتها في هذا المجال، حسب القانون المنظم للجماعات، كما أن هؤلاء المستشارين سيكونون أمام خيارين، إما تقديم استقالتهم من المكاتب المسيرة للجمعيات المستفيدة من الدعم، أو تقديم الاستقالة من المجلس الجماعي في حال رغبتهم في الاستمرار داخل هذه الجمعيات. وسبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعا من خلالها إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها». وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل». وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، حسب يومية "الأخبار".