الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوجه القصور في المقتضيات الزجرية لمدونة الجمارك بالمغرب
نشر في هوية بريس يوم 23 - 04 - 2022

تصنف الأفعال المخالفة للتشريع الجمركي ضمن الباب الثالث من الجزء التاسع من مدونة الجمارك الذي يحمل كعنوان "المقتضيات الزجرية"، وخاصة في القسم الأول منه الذي لم توفق فيه إدارة الجمارك باعتبارها تساهم في سن تشريعاتها الجمركية في اختيار العنوان الأنسب عندما أطلقت عليه اسم "تصنيف المخالفات الجمركية"، على اعتبار أن هذا العنوان يجعل من مصطلح المخالفة شاملا لكل الأفعال التي تخرق بنود مدونة الجمارك، فتكون الجنحة والجناية تبعا لذلك مكونا من مكونات المخالفة وهو ما لا يستقيم في الأدبيات القانونية.
وقد كان على المشرع الجمركي استعمال عبارة "تصنيف الجرائم الجمركية" بدل اعتماده كلمة المخالفات، مما كان سيضفي سلاسة لغوية وحمولة قانونية أكثر دلالة على الفصل 279 الذي ابتدأ به القسم الأول كما سبق الذكر، فكان أولى للمشرع كذلك، بدلاً عن بداية الفصل 279 كما وردت في صياغتها الحالية التي تقول: "يوجد نوعان من الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية: الجنح الجمركية والمخالفات الجمركية."، أن تنص هذه الصياغة، تفاديا للإطناب، بالقول على أنه: "يوجد نوعان من الجرائم الجمركية: الجنح والمخالفات." خاصة إذا علمنا أن الفقرة الثانية من نفس الفصل قد ميزت بين المخالفات والجنح عندما قالت: "وتوجد طبقتان للجنح الجمركية وأربع للمخالفات."
ولم يسلم الفصل 279 المكرر ثلاث مرات بدوره من سوء استخدام عبارة "المخالفات" في دلالته على الجنح مع أن الأمر كان يتطلب استخدام عبارة "الجرائم" أو عبارة "التجاوزات" على أقل تقدير، وبالتالي وجب على المشرع أن يقول في مثل هذا الوضع: "… تضاعف الغرامات أعلاه عندما تكون تلك الجرائم مقترنة بظروف تشديد…"
أما الفصل 282 المكرر، فقد اعترته بعض العيوب نذكرها كما يلي:
أولا – تم سرد كلمة "بعده" بالخطأ ضمن هذا الفصل عندما قال: "يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية: 2- أ) بغرامة تعادل …. بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 1و2و3و4و5و6و7 من الفصل 281 بعده". فكان حريا أن يقال "أعلاه"، أو "قبله" مادامت الإحالة قد تمت على فصل سابق وهو الفصل 281 الذي يأتي قبل الفصل 282 المكرر؛
ثانيا – تم سرد أرقاما متتابعة للمخالفات، كان يجدر حصرها بعبارة "من إلى" كأن يقال: "بغرامة تعادل … بالنسبة للمخالفات من 1 إلى 7 من الفصل 281 أعلاه" وذلك تفاديا للإطناب؛
ثالثا – تم سرد عبارة "مخالفات" للدلالة على الجنح عندما قالت النقطة (ب): "بغرامة تعادل … بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و 9 من الفصل السالف الذكر"؛
رابعا – تم سرد عبارة "المخالفات" للدلالة على الجنح أيضا في مستهل الفقرة الثانية من هذا الفصل التي قالت: "تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق … أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد …"
وعن الفصل 285 من مدونة الجمارك، نرى أنه لم يشر إلى الأفعال المنصوص عليها في الفصول 10 و11 و 54 من الظهير الشريف بتحديد المقادير المطبقة على البضائع الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك، بل حدث العكس، بمعنى أن الظهير بتحديد المقادير هو من تكفل بتحديد الفعل المرتكب وبتحديد تكييفه القانوني كمخالفة من الطبقة الأولى وبإحالة العقوبة الواجبة التطبيق على الفصل 287 المكرر، وهو ما قد يشكل استهتارا بالقاعدة الدستورية التي تنص على وجوب نشر القانون وفق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من الدستور حين قالت: "تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة." وبالتالي فقد كان على المشرع أن يشير إلى هذه الأفعال في الفصل 285 الذي عدد الأفعال بمثابة مخالفات من الطبقة الأولى، أو أن يخبر بها على أقل تقدير بالصياغة ذاتها التي جاءت في الفصل 56 من الظهير المحدد لمقادير الرسم الداخلي على الاستهلاك التي قالت: "1- تعد المخالفات لأحكام الفصول 10و 11و 54 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مخالفات جمركية من الطبقة الأولى ويعاقب عليها وفقا لأحكام الفصل 287 المكرر من المدونة المذكورة." وهي أفعال تتعلق عموما بأحكام العلامة الجبائية على الكحول والتبغ المصنع.
ومما يشهد على عدم توفق المشرع الجمركي في الملاحظة أعلاه، هو قيامه عند الفصل 294 المكرر بتدارك مثل هذه الهفوة حين أشار إلى تجريم وعقاب فعل آخر تم النص عليه بموجب الظهير السابق الذكر، حيث قال الفصل 294 المكرر من مدونة الجمارك: "يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية: بغرامة تعادل مرة مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع ونصف هذا المبلغ: *فيما يخص المخالفات المشار إليها في … وفي 2 من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9أكتوبر1977)؛" بحيث جاء في النقطة 2 من الفصل 56 من هذا الظهير كما سبق ذكره أعلاه: "يعد عدم مطابقة العلامة الجبائية الموضوعة على الأوعية واللفائف لخاصيات المادة المعروضة للاستهلاك مخالفة جمركية من الطبقة الثانية ويعاقب عليها طبقا لأحكام الفصل 294 المكرر من المدونة المذكورة."
على أن الفصل 294 المكرر لم تكن صياغته اللغوية سليمة عندما قال "يعاقب … بغرامة تعادل مرة مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع ونصف هذا المبلغ" حيث كان يكفيه القول "بغرامة تعادل مرة ونصف مبلغ الرسوم .."
من جهة أخرى فقد كان على المشرع الجمركي توظيف كل الأفعال المنتهكة للقوانين والأنظمة الجمركية ضمن المقتضيات الزجرية في مدونة الجمارك، حتى يكون المخاطب بها بما في ذلك إدارة الجمارك مستوفيا لشروط العلم بها، وإلا فلا حاجة لهذه الإدارة في اعتماد مدونة، إذ يكفيها حينئذ قانون جمركي فقط منقطع الصلة بغيره من القوانين، لأن المدونة كمفهوم ما هي إلا نوع من التشريعات التي تهدف للوصول إلى تغطية شاملة لنظام كامل من القوانين. وبالتالي فقد وجب تجميع كل المقتضيات الزجرية ضمن مدونة الجمارك، نذكر من ذلك ما أقره ظهير 9 أكتوبر 1977 السابق الذكر الذي قال في الفصل – 57″تعد جميع المخالفات الأخرى لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون غير المشار إليها في الفصلين 55و 65أعلاه وكذا المخالفات لأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه مخالفات من الطبقة الرابعة المنصوص عليها في مدونة الجمارك ويعاقب عليها وفقا لأحكام الفصل 299المكرر من المدونة المذكورة.
أو في فصله 58 الذي قال: "يمكن، إذا تعلق الأمر بمخالفة من المخالفات المشار إليها من الفصل 55أعلاه، أن تطلب
الإدارة زيادة على الغرامات المقررة في الفصل المذكور من المحكمة المختصة الحكم وفق إجراءات القضاء المستعجل بالإغلاق المؤقت أو النهائي للمصانع أو المعامل أو المؤسسات المرتكبة فيها المخالفات المذكورة."
كما نشير من جانب آخر إلى أن المشرع الجمركي لم يعاقب بعض الأفعال التي وردت بالمخالفة لبنود المدونة الجمركية، منها على سبيل المثال ما نص عليه الفصل 45 من مدونة الجمارك الذي يقول في مطلعه: "يمكن لأعوان الإدارة أن يطالبوا بالاطلاع على هوية وصفة الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الجمركي أو يخرجون منه." وبالتالي فإن رفض الإدلاء بوثائق الهوية لا يمكن متابعته قضائيا من طرف الجمارك ما دام تكييف الفعل كجنحة أو كمخالفة لم يتم التأسيس له، كما لم يتم التأسيس لنوع العقاب المطبق.
ونحن لا نشك في مؤهلات الأطر الجمركية، بقدر ما نشك في كيفية تدبير هذه الأطر، حتى إذا ما ساءت هذه الكيفية انعكس ذلك سلبا ليس على جودة التشريع الجمركي فحسب، بل حتى على مردود الجباية الجمركية مثلما تطلعنا عليه بعض المنابر الإعلامية نتيجة لقرارات ارتجالية لعل أشدها خطرا القرارات الإدارية المحبطة لهمة الموظف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.