قال المحامي محمد النويني، إن "قرار محكمة النقض اليوم القاضي بتسليم الناشط الإيغوري (إدريس حسن) إلى دولة الصين الشعبية قرار مجانب للصواب ومخالف للقانون ومناقض لما ذهب إليه الاجتهاد القضائي". وأضاف الباحث في القانون الدولي الإنساني، وذلك "على اعتبار أن المشرع المغربي أورد مجموعة من الإستثناءات على قاعدة تسليم المجرمين نذكر من بينها: – لجرائم السياسية، وهذا ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها بقولها : "لا يمكن الموافقة على التسليم من أجل جرائم سياسية، أو بناء على طلب له طابع سياسي". – إذا كان طلب التسليم بشأن جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد معاقبة شخص لاعتبارات عنصرية أو دينية أو بآراء سياسية أو تتعلق بالجنسية". وتابع النويني "وبرجوعنا إلى المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يوافق على التسليم:... "إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛ تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية، أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه...". وحسب المحامي النويني ف"إن نازلة اعتقال الناشط الإيغوري من قبل السلطات الأمنية المغربية أواخر يوليوز من السنة الجارية، مع استجابة محكمة النقض لطلب تسليمه إلى دولة الصين، يتنافى مع القوانيين الوطنية المغربية على اعتبار أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، تعتبر جريمة سياسية"، مردفا "أن الغرض من متابعة الموقوف هو راجع لاعتبارات عنصرية ودينية تتعلق بجنسيته الايغورية ونشاطه السياسي، وهذا ما جاءت به روح المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، أيضا نجد ذلك مخالف للمواثيق والعهود الدولية خاصة إذا كانت حياة المطلوب تسليمه معرضة للخطر بالتصفية أو التعذيب".