هوية بريس – الخميس 29 أكتوبر 2015 الحمد لله وكفى والصلاة على النبي المصطفى. وبعد؛ لايزال الفكر العلماني يتخبط، وقد كشفت حقيقته عند الخاص والعام، وها هم الآن في المغرب يريدون القضاء على ما تبقى من أحكام الشريعة بالمحاكم أعني أحكام الأسرة المسلمة، وقد وجهوا سهامهم المسمومة هذه الأيام وقبلها إلى نظام الإرث في الإسلام حيث لسان قالهم وحالهم يزعم أن الله تعالى لم يكن عادلا عندما ورث المرأة نصف ما للرجل في حالات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن هذا النظام رباني، ومادام ربانيا فهو عادل قطعا، أفيستوي التشريع الرباني مع مراد العلماني (مالكم كيف تحكمون). وادعاؤهم أبان عن جهلهم بالشريعة الإسلامية الغراء، لأن نصيب المرأة في الميراث بحسب وضعها في الأسرة، ومن أجمل من كتَب في هذا الموضوع الدكتور صلاح سلطان في كتابه "امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة"، حيث قسم حالات المرأة إلى أربعة أقسام هي: 1- حالات ترث المرأة فيها نصف الرجل، وهي 4 حالات: * الأخت مع وجود أخيها "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء،11). * الأم مع وجود الأب وليس للولد المتوفى أو البنت المتوفاة، زوج أو زوجة أو أبناء "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث" (النساء،11). * وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب "وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين" ( النساء:176). * ترث الزوجة نصف ما يرث زوجها إذا توفي أحدهما "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" ( النساء،12). 2- حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهي 7 حالات: * الأم مع الأب مع وجود ولد أو ابنتين فأكثر أو بنت أحياناً. * الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائماً "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" (النساء 12). * الحالة المعروفة بالمسألة المشتركة، وهي وفاة امرأة عن زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخ شقيق، فترث الأخوات لأم مثل إخوتهم الأخ لأم والأخ الشقيق. * تتساوى تركة الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عند وفاة امرأة عن زوج وأخ أو أخت شقيقة مثلاً. * تتساوى في حالات تركة الأخت لأم مع الأخ الشقيق، مثل وفاة زوجة عن زوج وأم وأخت لأم وأخ شقيق. * تتساوى النساء والرجال فيمن لا يحجبون نهائياً من التركة وهم، الزوج والزوجة، الابن والبنت، الأب والأم. * مذهب أهل الرحم في ميراث ذوي الأرحام -عند عدم وجود أحد من الفروض أو العصبة بالنسب- هو تساوي الرجل والمرأة فيه. 3- حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل: لا بد من معرفة أن الشريعة جعلت الحالات المحددة من التركة للمرأة أكثر من حالات الرجل، فقد فرضت الشريعة للمرأة 17 نصيبا، بينما فرضت للرجل 6 فروض فحسب، كما يلى: * الثلثان هو أكبر نصيب نص عليه القرآن الكريم وهو من نصيب النساء فقط ولا حظَّ للرجال به!! * نصف التركة يناله من الرجال الزوج عند عدم وجود فرع وارث فقط وهو نادر، لكن النساء يرثن النصف في أربع حالات هي: البنت الواحدة، بنت الابن الواحدة، الأخت الشقيقة الواحدة، الأخت لأب الواحدة. * ثلث التركة تناله الأم عند عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود أخوين فأكثر، أو الأخوات لأم اثنتان فأكثر إذا لم يوجد أصل ولا فرع وارث، وكذلك الإخوة لأم. * سدس التركة يأخذه 5 أصناف من النساء و 3 من الرجال. * الربع يناله الزوج والزوجة. *الثمن هو نصيب للزوجة فقط. وهذا عند تنزيله على حالات تقسيم التركة يجعل كثيرا من الحالات تأخذ فيها المرأة نصيبا أكبر من الرجل، ومثال ذلك لو توفي رجل عن زوجة وأم وأختين لأم وأخوين شقيقين وترك 48 ألف دينار، فيكون نصيب الزوجة 12 ألفا، ونصيب الأم 8 ألاف، ونصيب الأختين 16 ألفا، ونصيب الأخوين 12 ألفا. أي الأخت 8 آلاف والأخ 6 آلاف. ويصعب إيراد العديد من الأمثلة الأخرى في هذا المقال. 4- حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال: * خاصة الجدة حيث ترث في كثير من الأحيان، بعكس الجد. * هناك عدة حالات في تقسيم التركة لا يحصل الرجل على نصيب، لكن لو كان امرأة لورث! وبعد هذه الاستقراء يتضح أن المرأة تحصل في أكثر من 30 حالة -بحسب دراسة د. صلاح سلطان- على نصيب مماثل أو يزيد عن الرجل، لكن الدعاية الباطلة تركز فقط على 4 حالات ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل. يا علماني قد كشف أمرك ، والمغرب بلد مسلم ولا يمكن أن تنطلي شبهاتكم على من تربى على الإسلام وعاش فيه وبين أهله. ولله في خلقة شؤون. والله المستعان على ما تصفون.