اهتزت المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، على وقع فضيحة خبرة قضائية مزورة، أنجزها شخص على أساس أنه مهندس طبوغرافي لتحديد عقار، واعتمد عليها قاض في استصدار الحكم لصالح المدعي، قبل أن يتبين أن المهندس غير مسجل ضمن جدول هيأة المهندسين الطبوغرافيين، فاحتج العشرات على رئيس المحكمة، وأمر بإجراء خبرة ثانية أثبتت العكس على حدود عقارية لما يزيد عن 400 وريث بعقار بمنطقة السهول، اتهموا المدعي بدورهم السطو على 10 هكتارات. وحسب يومية الصباح، فقد أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المركز القضائي للدرك الملكي بالاستماع إلى صاحب الخبرة القضائية الأولى، بتهم انتحال صفة ينظمها القانون وصنع وثيقة مزورة، كما أمر بالاستماع إلى خبير قضائي، اعتمد على معطيات "المهندس"، كما ورطت النازلة المدعي الذي استعان بالخبرة وحكم لصالحه، واستمع ضباط الدرك القضائيون إلى المشتكين، الذين أكدوا أن صاحب الخبرة انتحل صفة مهندس طبوغرافي، وأنهم حصلوا على شهادة من هيأة المهندسين الطبوغرافيين تؤكد عدم وجوده ضمن جدول الهيأة، واستدعت الضابطة القضائية المشتبه فيه مرتين دون أن يحضر إلى مقر التحقيق. وأمر رئيس المحكمة مفوضا قضائيا بالتوجه إلى مقر هيأة المهندسين الطبوغرافيين الكائن مقرها بحي أكدال بالرباط، واتضح أن المهندس غير مسجل ضمن قائمة جدول الممارسين للمهنة. وجرت النازلة القاضي الذي أصدر الحكم إلى المساءلة بعدما سجلت شكاية ضده أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، ووضعه في موقف محرج مع حوالي 400 وريث ل24 هكتارا بجماعة السهول. وحددت محكمة الاستئناف بالرباط 17 أبريل الجاري موعدا للبت في المرحلة الاستئنافية، بعد استئناف المدعى عليهم. وأضافت اليومية، أنه في تفاصيل القضية اقتنى المدعي 24 هكتارا من أصل 48، وتوجه إلى القضاء لتصحيح المساحة فاستولى على 10 هكتارات أخرى ليصل العدد إلى 34 هكتارا، مستغلا تشابها في أسماء الورثة، حسب أقوال المدعى عليهم، الذين أكدوا في مقالهم أن المدعي لم يوضح للمحكمة هوية الأشخاص الموجودين في المقال الافتتاحي وهوية الأشخاص الذين قام بإدخالهم في المقال الإصلاحي، وحكم القضاء بإفراغهم. واتهم المدعى عليهم المحكمة بعدم الاستجابة لطلباتهم الخاصة بإجراء جلسة بحث بين الأطراف، وإجراء خبرة جديدة لتحديد المساحة الحقيقية للعقار، وأفرج عن خبرتهم الحقيقية بعد صدور الحكم الذي اعتمد على الخبرة الأولى. وحسب نفس اليومية، دخلت اللجنة الوطنية المكلفة بموضوع الاستيلاء على العقار بوزارة العدل على الخط، بعد استقبالها ممثلا عن الورثة وتسلمت شكاية منه، فأكدوا أنهم ورثوا العقار المسمى "الرخامة" البالغة مساحته 48 هكتارا، وسبق أن باع ورثة أصحاب الوصية من جدهم نصيبهم في نصف العقار، والمحدد في 24 هكتار، حسب ما هو مدون بوثيقة القسمة والمخارجة المسجلة بمحكمة الأسرة بسلا، وحاز المدعي حسب أقوالهم على نصف العقار من أصل 48 هكتار، وذلك بعقد صحيح ومحددة مساحته وحدوده في 1982، واحتفظت الورثة المدعى عليهم ب24 هكتارا، وفقا لما هو منصوص عليه في عقد البيع العدلي المنجز من قبل عدلين. وفي 2001 تقدم المدعي المشتري بطلب تحفيظ ما اشتراه متجاوزا حدود ما هو منصوص عليه في عقد البيع، ما دفعهم إلى التعرض، والذي أسفر عن إقامة دعوى قضائية من خلال إجراء خبرة قضائية وحددت له نصيب 24 هكتارا، وأخرجته من الشياع وذلك بموجب حكم قضائي استئنافي في 2005، وبعد إقفال مسطرة التحفيظ والنشر بالجريدة الرسمية والتحديد النهائي وقيام المهندس الطبوغرافي المعترف به لدى المحافظة العقارية أسس له تصميم برسم عقاري. وفي يونيو 2011 توفي اثنان من البائعين ل24 هكتارا، فتقدم المشتري من جديد بدعوى قضائية ضد الورثة "لتضليل العدالة" قصد السطو على 10 هكتارات أخرى، وذلك ب"تعليلات زائفة" تشير إلى اقتنائه 34 هكتارا وليس 24 ، رغم وجود عقد محرر من قبل عدلين يشيران فيه إلى اقتنائه 24 هكتارا، وفقا للصباح.