حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    انطلاق انتخابات تشريعية في ألمانيا تحت ضغط اليمين المتطرف وترامب    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنواع الموارد الجبائية في النظام المالي الإسلامي (ج3)
نشر في هوية بريس يوم 18 - 09 - 2014


هوية بريس – الخميس 18 شتنبر 2014
(تتمة مقال: النظام الجبائي المالي في الإسلام)
تعتبر الموارد الجبائية الإسلامية دعامة النظام المالي الإسلامي والمورد الرئيسي لبيت المال، وهي تتميز بتنوع وتعدد أساليبها وأنظمتها ووسائلها، إذ نجد التنوع في الموارد المالية من أنها تجبى عينا ونقدا من المكلفين، وكذلك تفرض على جميع صور وأنواع الأموال، وقد أدى اتساع الدولة الإسلامية وزيادة مواردها المالية إلى تفكير الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في إنشاء جهاز إداري مالي يسعى لحفظ موارد الدولة، وتنظيم توزيعها، بحيث يضمن للدولة استقرارا ماليا على المدى البعيد.
وتنقسم الموارد الجبائية في النظام المالي الإسلامي إلى قسمين: موارد جبائية دورية وثابتة وعلى رأسها فريضة الزكاة، وموارد جبائية غير دورية وغير ثابتة.
أولا: الزكاة: المورد الرئيس ضمن الموارد الجبائية الدورية والثابتة
لا شك أن المورد الرئيسي لبيت مال المسلمين والذي عماد النظام الاقتصادي المالي في الإسلام، هو مورد الزكاة، وقد أوجبها الله على عباده المسلمين المكلفين، ووجوبها محل استقطاعها؛ أي أنها من العباد للعباد يثاب مؤديها ويأثم مانعها، وهي من واجبات الإيمان، إذ لا يتم، ولا يصلح إلا بأدائها[1]، فضلا عن كونها فريضة إلهية فرضها القرآن الكريم وحددت السنة النبوية مقاديرها ونسبها ومصارفها وكل ما يتعلق بها.
ثانيا: مفهوم الزكاة وأحكامها في التشريع الإسلامي
1- تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح الشرعي
– تعريفها في اللغة:
– قال صاحب المقاييس «زكا: الزاي والكاف والحرف المعتل أصل يدل على نماء وزيادة»[2].
وقال ابن منظور: «وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة»[3]، في مختار الصحاح للرازي «زكا الزرع يزكو… أي نما»[4]، «الزكاة صفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهره به»[5].
ومما سبق يتبين أن مدار لفظ الزكاة في المعنى اللغوي يدل على النماء والزيادة والبركة والصلاح والطهارة.
– تعريفها في الاصطلاح الشرعي:
عرفها الحنفية بأنها «اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب»[6]، عرفها الشافعية بأنها: «اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص»[7]، وعند المالكية «إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه»[8]، وعرفها الحنابلة بأنها «حظ واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص»[9].
من خلال التعاريف التي أوردها فقهاء المذاهب نستنتج بأن الزكاة شرعا حق يجب في المال كما قرر ابن قدامى بقوله: «وهي في الشريعة حق يجب في المال فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك»[10].
2- حكمها الشرعي:
أنها فريضة «والدليل على فرضيتها، الكتاب والسنة والإجماع والمعقول»[11]).
أما الكتاب فقوله تعالى: ]خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم[(التوبة:104).
يقول أبو بكر بن العربي في تفسير الآية «والأظهر أنها صدقة الفرض»[12]، وقال القرطبي في قوله تعالى: ]خذ من أموالهم صدقة[، «مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه… فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال»[13].
وهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي بعده من الولاة بجمع الزكاة من أموال المكلفين، بل عدها بعض الفقهاء رحمهم الله من وظائف الدولة الواجبة عليها[14]، وأن المكلفين بها مطالبون بدفعها للدولة[15].
وقد تكررت كلمة الزكاة في القرآن الكريم ثلاثين مرة، ذكرت في سبع وعشرين مرة منها مقترنة بالصلاة في آية واحدة[16].
وأما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلمللأعرابي الذي قال له دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان»[17]، قال الحافظ ابن حجر: «عبّر عن الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع»[18].
وأما الإجماع، فلأن الأمة أجمعت على فرضيتها[19].
وأما المعقول فمن وجوه:
– أحدها: أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف، وإغاثة اللهيف، وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض[20].
– والثاني: أن الزكاة تطهر نفس المؤدي من أنجاس الذنوب، وتزكي أخلاقه بتخلق الجود والكرم، وترك الشح والضن، إذ الأنفس مجبولة على الضن بالمال فتتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها[21].
– والثالث: أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة، والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية… وشكر النعمة فرض عقلا وشرعا وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة[22].
3- أحكام وجوب الزكاة:
تجب بالاتفاق على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول، وتصح بالنية المقارنة للأداء اتفاقا[23]، وقال الدكتور يوسف القرضاوي: «أجمع علماء الإسلام على أن الزكاة تجب على المسلم البالغ العاقل الحر، المالك لنصابها المخصوص بشرائطه»[24]، واختلف الفقهاء في مال الصبي والمجنون: هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون؟
عند الحنفية البلوغ والعقل شرط، فلا زكاة على صبي ومجنون في مالهما لأنهما غير مخاطبين بأداء العبادة كالصلاة والصوم، وقال الجمهور لا يشترطان وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون[25].
واستند المالكية في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلى حديث الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»[26].
ثالثا: أهم الأموال التي تجب فيها الزكاة
1- زكاة الثروة النقدية:
وتشمل الذهب والفضة والنقود المعدنية والورقية المتداولة.
وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابه عشرون مثقالا «والمثقال هو الدينار الشرعي، ووزنه 4,25 جرام فيكون نصاب الذهب 85 جراما».
ففي الموطأ قال يحيى قال مالك: «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا، كما تجب في مائتي درهم»[27].
كما تجب الزكاة في الفضة ونصابها مائتا درهم، والدرهم وزنه ثلاثة جرامات تقريبا فيكون نصاب الفضة ستمائة جرام[28]، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والأوقية تزن أربعين درهما»[29]*.
2- زكاة الأنعام:
وتشمل الإبل والبقر والغنم: فأما الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا «فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة»[30]، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة»[31]، فإذا زادت على ذلك فيجب في كل خمس من الإبل شاة حتى تبلغ أربعا وعشرين[32].
وأما البقر فإذا بلغت ثلاثين سائمة ففيها تبيع، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وهي ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين سائمة وحال فيها الحول ففيها شاة[33].
3- زكاة الحرث:
الأصل فيها الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقول الله تعالى: ]وآتوا حقه يوم حصاده[(الأنعام:142). قال ابن عباس حقه الزكاة المفروضة، وقال مرة العشر ونصف العشر[34]، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [35]، اختلفت المذاهب في زكاة الحرث اختلافا بينا:
يقول ابن جزي الغرناطي فيما تجب فيه زكاة الحرث «فإن ما تنبته الأرض ثلاثة أنواع:
– الحبوب: فتجب الزكاة في القمح والشعير إجماعا، وفي سائر الحبوب التي تقتات وتدخر عند الجمهور.
– والثاني الثمار: فتجب في التمر والزبيب إجماعا، وفي الزيتون خلافا للشافعي، ولا تجب في الفواكه كالتفاح والرمان خلافا لأبي حنيفة…
– والثالث الخضروات والبقول: فلا زكاة فيها خلافا لأبي حنيفة[36]*.
4- زكاة عروض التجارة:
وهي ما سوى النقدين (الدراهم الفضية والدنانير الذهبية) من الأمتعة والعقارات والزروع والثياب ونحو ذلك مما لا يدخلها كيل ولا وزن، والتي أعدت للتجارة، وتجب الزكاة في قيمة هذه العروض إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة لا في عينها، ويدخل فيها عند المالكية الحلي الذي اتخذ للتجارة، والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء وحكمه بالاتفاق حكم السلع التجارية.
أما العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقرا لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة فلا زكاة فيه[37]، وحكمها الوجوب كما قال النووي: «والصواب الجزم بالوجوب وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين»[38]*.
5- زكاة المعادن والركاز:
– المعدن: هو ما يستخرج من باطن الأرض من الذهب والفضة، واختلفوا في صرف المعدن، فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو العشر، وإن وجده في داره فهو له، ولا شيء عليه، وقال مالك وأحمد: مصرفه مصرف الفيء، وقال الشافعي مصرفه مصرف الزكاة[39].
– الركاز: هو الكنز ويختلف باختلاف الأرض التي وجد فيها[40]، أما مصرف الركاز (وهو دفين الجاهلية من الذهب والفضة)، فعند أبي حنيفة كالمعدن، وعند الشافعي: يصرف مصرف الزكاة، وعن أحمد روايتان إحداهما كالفيء، والأخرى كالزكاة. وقال مالك هو كالغنائم والجزية يجتهد فيها الإمام حسب المصلحة[41].
والواجب في المعدن الزكاة وفي ربع العشر إن كان نصابا، فإن كان دون النصاب فلا شيء فيه… ولا حول في زكاة المعدن، بل يزكى لوقته كالزرع، خلافا للشافعي، وقال أبو حنيفة: في المعدن الخمس وهو عنده ركاز سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك[42]*.
[1] "موقع الزكاة من الضريبة في الاقتصاد الإسلامي" للدكتور غازي عناية (ص:38).
[2] "معجم المقاييس" لابن فارس (1/529).
[3] "لسان العرب" لابن منظور (7/46).
[4] "مختار الصحاح" للرازي (ص:157).
[5] "القاموس المحيط" لفيروزآبادي (4/321).
[6] "بدائع الصنائع" للكاساني(2/371).
[7] المصدر نفسه.
[8] المصدر نفسه.
[9] المصدر نفسه.
[10] "المغني" لابن قدامة (3/335).
[11] "بدائع الصنائع" للكاساني (2/371).
[12] "أحكام القرآن" لابن العربي (2/470).
[13] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/565).
[14] "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص:133).
[15] كتاب الأموال لأبي عبيد، (ص:580).
[16] المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لفؤاد عبد الباقي، (ص:406-407).
[17] "صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة" (1/331).
[18] "فتح الباري" للحافظ بن حجر (4/207).
[19] "بدائع الصنائع" للكاساني (2/373).
[20] المصدر نفسه.
[21] المصدر نفسه.
[22] "بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 373).
[23] "الفقه الإسلامي وأدلته" لوهبة الزحيلي (2/649).
[24] "فقه الزكاة" للدكتور القرضاوي (ص:78).
[25] "بدائع الصنائع" للكاساني (2/378)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" لوهبة الزحيلي (2/651).
[26] الموطأ للإمام مالك، كتاب الزكاة: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها (2/353).
[27] الموطأ للإمام مالك، كتاب الزكاة: باب الزكاة في العين من الذهب والورق (2/345).
[28] "مدونة الفقه المالكي وأدلته" للغرياني (2/21).
[29] صحيح البخاري، كتاب الزكاة: باب زكاة الورق (1/344).
لمزيد من التفصيل في زكاة الثروة النقدية انظر "الفقه الإسلامي وأدلته" لوهبة الزحيلي ج ص إلى(2/668-680)، و"الفقه على المذاهب الأربعة" لعبد الرحمان الجزري، زكاة الذهب والفضة، (ص:339)، و"زكاة الأوراق المالية" (ص:341).
[30] "المغني" لابن قدامة (3/345).
[31] صحيح البخاري، كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (1/347).
[32] مدونة الفقه المالكي للغرياني: (2/27)
[33] لمزيد من التفصيل في زكاة الأنعام انظر "نيل الأوطار" للشوكاني، باب صدقة المواشي ( 8/43-71).
[34] "المغني" لابن قدامة:(3/466).
[35] صحيح البخاري، كتاب الزكاة: باب زكاة الورق ج ص:(1/344).
[36] "القوانين الفقهية" لابن جزي، (ص:128و129).
* لمزيد من التفصيل في زكاة الحرث انظر "بدائع الصنائع" للكساني ج ص إلى (2/520-493)، و"بداية المجتهد" لابن رشد في زكاة الحبوب والثمار ج ص إلى ( 2/522-528).
[37] "بدائع الصنائع للكاساني" (2/415) ، و"الفقه الإسلامي وأدلته" (2/707).
[38] "المجموع شرح المهذب" للنووي (7/93).
لمزيد من التفصيل في زكاة عروض التجارة انظر الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمان الجزري زكاة عروض التجارة (ص:342 إلى 344)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" لوهبة الزحيلي؛ مطلب زكاة عروض التجارة (ص:706 إلى 716).
[39] "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد القرطبي (2/532).
[40] "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص:125).
[41]) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد القرطبي (ص:532).
[42] "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص:125).
(*) لمزيد من التفصيل في زكاة المعادن والركاز انظر "الفقه الإسلامي وأدلته" لوهبة الزحيلي مطلب زكاة المعادن والركاز: (2/696-706).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.