بدأت قصة اتهام البرلماني بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالنصب والاحتيال على شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة لاسامير، منذ توقف هذه الأخيرة عن الإنتاج في غشت 2015. وكان البرلماني بابور الصغير بصفته مالكا ومسيرا لشركتين تسميان "كاركوفرنس" و"سامي أويل"، متخصصتين في البيع والتوزيع، أبرم مجموعة من العقود مع الشركة التابعة لشركة لاسامير. وبالنظر إلى كون مصفاة المحمدية عرفت مشاكل مالية، فقد تعذر على شركتي المتهم، وفق شكاية تقدمت بها الشركة المذكورة، تنفيذ التزاماتهما، لتتراكم على ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت 247.083.461,42 رهما. وتقول الشركة المشتكية إن محاولاتها من أجل الصلح مع البرلماني بابور الصغير باءت بالفشل؛ إذ إن المعني بالأمر لم يلتزم باتفاق الصلح المبرم معه في 12 نونبر 2015. وهكذا، في إطار التعامل مع الشركتين التابعين للمعني بالأمر، فقد كانتا تسلمان الشركة المذكورة ضمانات، من بينها التزامات صادرة عن موثق يدعى "خالد. ا"، بأداء مبالغ مالية محددة آجالها. ووفق محاضر الضابطة القضائية، فإن الشركة المشتكية توصلت بالتزام بأداء مبلغ 120.900.000,00 درهما، حيث أدى جزء منها بلغ 16.625.000،00 درهم. في المقابل، فإن بابور الصغير ومن خلال الاستماع إليه في محاضر الضابطة القضائية، صرح بأنه قام بمنح المدير العام لشركة سامير ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض، ورهن يخص فيلا في ملكيته، وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم، وكذا كفالة تضامنية من موثقين. وأضاف المتهم أنه أسس شركة أطلق عليها اسم شركه دار الغاز، استفادت من حصة 3.000.000،00 درهم من الغازوال بعدما أدت ما في ذمتها لفائدة شركة توزيع المحروقات. كما أفاد بأنه قام بتأسيس شركة "سامي أويل" التي استفادت من المحروقات بقيمة بلغت 55.000.000،00 درهم، مشيرا إلى أنه قام بتسديد 67.000.000،00 درهم، لتبقى في ذمته 15.000.000،00 درهم. كما قال بابور الصغير إنه لم يتسلم الشيكات الثلاثة التي سلمها إلى المدير العام لشركة سامير السعودي عامر كضمانة، وإنه أدى المستحقات للشركة المشتكية، وبقي في ذمتها مبلغ 15.000.000،00 درهم، كما لازال في حوزتها رهن الفيلا والضمانة الشخصية بمبلغ غير محدد. وقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع متابعة البابور الصغير وإحالته على جلسة المحاكمة بجنحة النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها، وارتكاب موثق من سطات جنح تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمانة. فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة المتهمين "يوسف. أ" و"عبد الرحمان. ب"، بينما قرر مواصلة التحقيق مع متهم رابع في هذه القضية.