فتح سحب الحكومة مشروع القانون الجنائي الباب أمام تجديد مطلب سحب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب. وتطالب النقابات بسحب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مجلس النواب، وإعادته إلى طاولة الحوار إلى حين الاتفاق بشأن عدد من مضامينه. ويعتبر هذا المشروع من أكثر القوانين إثارة للجدل؛ إذ لم تستطع جميع الحكومات المتعاقبة إخراجه إلى حيز الوجود منذ دستور 1962. وبحسب عبد الحق حيسان، برلماني سابق عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الحكومة الحالية مطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب وفتح حوار موسع مع النقابات بشأنه. وأوضح حيسان، في تصريح لهسبريس، أن عدم سحب المشروع من مجلس النواب "يصعب عملية الحوار حوله؛ إذ لا يمكن أن تجري النقابات حوارا تحت الضغط". وأضاف: "نرى أن على الحكومة سحب هذا المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين"، مشيرا إلى أن "عرضه على البرلمان يجب أن يكون هو الخطوة الأخيرة". وذكر بأن الحوار الاجتماعي نجح سابقا في إخراج مدونة الشغل إلى حيز الوجود بشكل توافقي، رغم بعض الاعتراضات. وشدد حيسان على أن "النقابات لا تريد تكرار ما حدث مع الحكومة السابقة بشأن مشاريع قوانين التقاعد، حيث وعدت النقابات بالتحاور بشأنها رغم إحالتها على البرلمان لكنها اكتفت بعقد لقاء واحد ولجأت إلى أغلبيتها البرلمانية، ولم تتوان في تمرير هذه القوانين". من جهته، دعا عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرا أن سحب هذا المشروع أولى من سحب مشروع القانون الجنائي. وقال دحمان، في تصريح لهسبريس، إن المشروع الذي تركته الحكومة السابقة "يكبل الحق في الإضراب، مما يقتضي مواصلة التفاوض بشأنه". من جهة أخرى، علمت هسبريس أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عقد لقاءات مع قادة النقابات المهنية في مقراتها منذ أسابيع، ووعدهم بفتح الحوار بشأن جميع القضايا الخلافية وإيجاد حلول وفق مقاربة تشاركية. وبحسب مصدر من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فإن الوزير الوصي على قطاع الشغل يستعد لفتح حوار مع النقابات بشأن جميع القضايا المطروحة، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لحل جميع المشاكل العالقة. ومنذ سنة 2016 أحالت حكومة بنكيران مشروع قانون الإضراب على البرلمان، لكن مطالبة النقابات بسحبه حالت دون مناقشته. ويضع مشروع القانون عددا من القيود على ممارسة حق الإضراب، من بينها توجيه الملف المطلبي إلى المشغل قبل 30 يوما من خوض الإضراب، كما أنه يمنع "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب"، ويتيح للمشغل رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات لمنع عرقلة العمل عبر مختلف الطرق، بما في ذلك ايقاف الإضراب.