يثير قرار فرض "جواز التلقيح" لولوج المؤسسات العمومية والخصوصية ردود أفعال بين الرفض والتأييد، كما يطرح جدلا قانونيا ونقاشا حقوقيا حول مدى مشروعيته واحترامه للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة من حيث الشكل والمضمون. ويشتكي عدد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي من منع تعرضوا له أثناء محاولة ولوجهم إلى مقر عملهم، بينما هناك من تعرض للطرد التعسفي بسبب عدم التوفر على "جواز التلقيح"، بحسب "منشورات" على موقع "فيسبوك". وتبرز قرارات الطرد بقوة في القطاعات غير المهيكلة، حيث وجد عمال يشتغلون في المقاهي والمعامل مطرودين تعسفيا؛ بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، الذي أصبح إجباريا في المغرب للاستفادة من الخدمات العمومية. وكانت مراسلة وجهها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد دعت إلى السماح للعمال والمستخدمين والتساهل معهم في حالة مغادرة مقرات عملهم من أجل الحصول على التلقيح. وشددت المراسلة على ضرورة تحسيس العاملين في جميع المقاولات بضرورة التلقيح، كما دعت إلى التعامل بنوع من الحكمة والمرونة في تنزيل القرار الحكومي وفق معادلة تحمي صحة العاملين وتحمي كذلك حق الذين لم يحصلوا على التلقيح بعد في الشغل؛ وذلك بتنظيم حملات تطعيم لفائدتهم قبل مطالبتهم بالإدلاء ب"جواز التلقيح". ويشير علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى أن "قرارات الطرد التعسفية التي لحقت بعض العمال غير قانونية، وليس لها طابع إلزامي"، مبرزا أن "مدونة الشغل لا تعطي الحق لرب العمل لاتخاذ قرارات تعسفية من قبيل منع العمال من دخول ورشة العمل"، مشددا على أن "هذا السلوك يدخل ضمن خانة الشطط في استعمال السلطة". وأوضح لطفي، في تصريح لهسبريس، أنه "لا يوجد أي نص قانوني يعطي الصلاحية لأرباب العمل لاتخاذ إجراءات من هذا القبيل"، مؤكدا أن "كل القرارات الزجرية غير قانونية وغير دستورية؛ لأننا أمام بلاغ وليس نص قانوني مؤطر". ومن الناحية القانونية، قال محمد أبركان، الجامعي المتخصص في العلوم القانونية، إن "فرض جواز التلقيح كوثيقة معتمدة حصريا من قبل السلطات العمومية للتنقل بين الأقاليم والولوج إلى المرافق العمومية والمؤسسات الخاصة والفضاءات المغلقة يندرج في إطار مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة". وأورد الأستاذ الجامعي في كلية الناظور، في تصريح لهسبريس، أنه "تم سن مرسومين بهذا الخصوص، بناء على مقتضيات الفصول 21 و24 و81 من الدستور واستنادا الى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وانسجاما مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام وصيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وقال المتحدث ذاته إن "المنع الذي تعرض له بعض العمال والمستخدمين من قبل المشغلين، للولوج إلى أماكن عملهم من أجل مزاولتهم نشاطهم المهني، يعتبر طردا تعسفيا من العمل طبقا لمقتضيات مدونة الشغل". وشدد أبركان على أن "هذا الإجراء سوف تكون له العديد من الانعكاسات السلبية، نظرا لما يترتب عنه من انتهاكات لحقوق المواطنين والمس بحرياتهم الاساسية، كالحق في التنقل والتعليم والصحة والعمل، لا سيما الحرمان من المساواة بين المواطنين في حقهم في الولوج إلى المرافق العمومية الاستفادة من خدماتها الضرورية". ووقف الجامعي ذاته عند ما اعتبره "صعوبات" يطرحها خيار فرض الجواز، والمرتبطة بإسناد مهمة طلب الإدلاء بجواز التلقيح إلى الأشخاص الذاتيين الذين تنتفي فيهم الصفقة الضبطية والأهلية القانونية لمراقبة مدى احترام القانون والمقررات التنظيمية للحكومة وقراراتها الإدارية التي تستوجب الالغاء لعيب عدم الاختصاص. ولفت أبركان إلى أن اجتماع المجلس الحكومي ليوم 18 أكتوبر، والذي صدرت فيه قصاصة الجواز، لم يصدر عنه أي بلاغ منشور في موقع رئاسة الحكومة أو غيره من وسائل النشر الرسمية الأخرى؛ وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بهذا الخصوص.