في سابقة من نوعها، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم لتنظيم مراكز التخييم؛ وهو القطاع الذي يعرف فراغا قانونيا كبيرا، حسب القائمين عليه. وفي هذا الإطار، قال محمد الصبر، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتخييم، ضمن تصريح لهسبريس، إن هذا المرسوم رقم 2.21.186 المتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب من شأنه إنهاء "فوضى التخييم". وأكد الصبر أنه لأول مرة سيتم تنظيم القطاع، إذ إنه طيلة العقود المنصرمة كان يتم اعتماد ظهير يعود إلى سنة 1948 وإلى عهد الراحل محمد الخامس، دون أي تحديث أو تجديد. وانتقد المتحدث في التصريح ذاته ما يعانيه القطاع من "غياب ترسانة قانونية"، موضحا أنه كان يتم الاشتغال بقرارات داخلية لمحاربة الفوضى. وعلى الرغم من اعتبار الكاتب العام للجامعة الوطنية للتخييم المرسوم بمثابة "لبنة أولية" و"مكسب قانوني"، فإنه عدد بعض جوانب النقص التي تعتريه. وقال أيضا: "النص تحدث فقط عن مراكز التخييم التابعة للدولة، في المقابل ترك القطاع الخاص دون الحديث عنه"؛ وهو ما قد يسمح باستمرار الفوضى في هذا الجانب. وأشار المتحدث إلى أن المرسوم رقم 2.21.186 المتعلق بتنظيم مراكز التخييم سيحرم فئة من الشباب من الاستفادة من هذه المراكز، قائلا إنه سابقا كان يسمح بالولوج إليها للأشخاص حتى سن 35 سنة؛ لكن اليوم حصر المرسوم سالف الذكر فئة الشباب في ما بين 18 و24 سنة. وحسب ما نص عليه المرسوم، تقوم بتأطير الأنشطة التي تزاول بمراكز التخييم أطر تربوية تحت إشراف رئيس المخيم يساعدها في هذه المهمة وسيط تربوي. ويقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم؛ ولهذه الغاية يناط به، على الخصوص، القيام بتهيئة فضاءات الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية، وإعداد برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشباب. ومن ضمن الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية ضرورة إلمامهم بحقوقهم المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر في حقهم مقرر فضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالأموال أو الأخلاق العامة أو ضد الأحداث، كما يجب عليهم أن يثبتو أهليتهم البدنية لمزاولة مهام التأطير التربوي، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية البيداغوجية. وحسب المادة ال13 من المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، فإنه تمنح شهادة الأهلية البيداغوجية من قبل الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب. وتحدد البرامج البيداغوجية للدورات التكوينية وشروط الحصول على الشهادة سالفة الذكر بقرار للوزير المكلف بالشباب، يجب أن ينص على تدريب ميداني لأجل تقييم قدرتهم على التأطير التربوي.