المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    ينحدر من إقليم الدريوش.. إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس النافذ    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا        ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    على سوريا المستقبل الزاهر مناديا    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد دستور 2011.. قرارات الحماية الفرنسية لازالت تحمي من المتابعة..!!
نشر في هسبريس يوم 20 - 06 - 2013

توصلنا في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بمراسلة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط يقرر فيها حفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة السيدين صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة.
قرار الوكيل العام للملك اعتبر بأن "الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تحديد منح وصرفها لبعضهما قد تمت في إطار قرارات ومساطر التدبير المتعلقة بالخزينة العامة للمملكة في علاقتها بوزارة المالية لاسيما القرار المقيمي ل1949 ..وأن الواقعة موضوع الشكاية لا تطالها أحكام القانون الجنائي وإنما هي إجراءات إدارية تم تدبيرها بمقتضى النصوص المنظمة لاختصاصات الخزينة العامة للمملكة في المجال البنكي والتي يبقى أمر تقييم مدى صوابها من اختصاص الجهات الإدارية المعنية"..
هذا هو رأي السيد الوكيل العام للملك، الذي نعتبره قرارا معيبا شكلا ومضمونا..
لا نحتاج إلى التذكير بمقتضيات المادة 44 من قانون المحاكم الإدارية الذي أعطى للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري أثير أمامها، والتي تجاهلتها النيابة العامة في هذه الواقعة..
ولكننا نعتقد بأن الاحتجاج بالقرار الوزيري الصادر سنة 1949 إبان الحماية الفرنسية ، من أجل حفظ شكاية الهيئات الوطنية العاملة في مجال حماية العام و الجمعيات الحقوقية لا يستقيم في ظل الدساتير المغربية المتعاقبة و لا سيما مع دستور 2011 ، كما يتعارض مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
إن الاستناد على قرار المقيم العام إبان الحماية الفرنسية يعتبر معيباً ومتجاوزا لأنه منعدم القيمة القانونية بالنظر لتطور التشريعات المغربية بعد الاستقلال..
القرار يعطينا الانطباع بأن هناك اعتراف قانوني بتبادل المنافع والعلاوات وكأن القانون يقر هذه الممارسة..في الوقت الذي حدد ظهير 23 أبريل 1975 وضعية أعضاء الحكومة و بين الأجور والتعويضات التي يتقاضونها بشكل حصري، بحيث لم يترك مجالاً إضافياً للحصول على أي تعويضات مالية ومنافع مادية أخرى، كما حدد مرسوم 19 يناير1976 نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، وشدد في فصله الثالث على عدم جواز استفادة الموظف من أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه... إضافة إلى كون نظام أجرة الخازن العام للمملكة و التعويضات والمنافع الممنوحة له محددة بشكل حصري في ظهير تعيينه.
وطبقا للمبادئ العامة للقانون، فإن الأجور والتعويضات والعلاوات لا يمكن أن تخلق وتحدد مبالغها بقرارات وزارية، بل إن القوانين والمراسيم هي التي تخلق وتحدد أجور وتعويضات و منح و مكافآت الموظفين بمن فيهم الموظفين ذوي المناصب العليا ، وكذلك الوزراء.
وهكذا يظهر بأن المستندات الذي بني عليها قرار الحفظ تبقى مستندات ضعيفة..
لنعد الآن إلى طريقة تعاطي النيابة العامة مع الموضوع..
النيابة العامة لها رأي في موضوع الشكاية، وفي مقابل هذا الرأي هناك العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية التي لها رأي آخر، تعتبر بموجبه بأننا أمام أفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق..
نحن ندعي بأننا أمام فعل جرمي تتوفر فيه كافة عناصر الجريمة، والمبلغين عنه محميين بموجب القانون (عوض متابعتهم ظلما وعدوانا بحجة إفشاء السر المهني)، وكان على النيابة العامة أن تحيل الموضوع برمته إلى القضاء ليقرر المتابعة من عدمها..
في الأسبوع الماضي عاشت فرنسا حدثا شبيها بواقعة مزوار وبنسودة، ويتعلق الأمر بما نسب إلى السيد claude Gueant وزير الداخلية القوي في عهد الرئيس ساركوزي والمقرب منه بشكل كبير، بخصوص استفادته من مكافآت غير مشروعة تقدر ب10000أورو شهريا، وهو ما يوازي نفس المبلغ الذي نتحدث عنه في النازلة المغربية، اعتبرت من طرف الوزير بمثابة "علاوات مشروعة" ...جواب النيابة العامة في فرنسا كان هو إعلان مكتب المدعي العام في باريس أنه فتح بحثا جنائيا تمهيديا ضد السيد claude Gueant والبحث في المنسوب إليه..
المثير في هذه القضية أن المقربين من الوزير السابق من أعضاء وبرلمانيي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يطالبونه بإرجاع الأموال التي استفاد منها بطريقة غير مشروعة إلى الخزينة العامة، بينما يتشبت خصومه بضرورة إيقاع الجزاء الجنائي به لأنه اختلس أموالا عمومية...
من مكر الصدف أننا ناقشنا نهاية الأسبوع الماضي وضعية النيابة العامة في الجسم القضائي المغربي وتوقفنا عند مجموعة من الاختلالات، وها نحن نعاين مظهرا من مظاهر هذه الاختلالات..
لنا عودة إلى هذا الموضوع لاحقا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.