نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    حصيلة جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. التزامات جديدة بتحسين الدخل ولجنة وطنية لإصلاح التقاعد    موتسيبي: "كان 2025" بالمغرب سيكون أفضل احتفال بكرة القدم الإفريقية    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    ضياع المعرفة في فيض الجهل الرقمي.. بورقية تحذر من مخاطر غياب التربية الرقمية في المناهج الدراسية    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    انتخاب البابا الجديد ..    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن الحق في المعلومة

طالعتنا بعض الصحف ببعض الأخبار التي تفيد بأن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا لمعرفة مصدر تسريب وثيقة من وزارة الاقتصاد والمالية بشأن التعويضات الخاصة بوزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام نور الدين بنسودة٬" أضافت بأن" مباشرة البحث جاء بناء على شكاية وضعها وزير الاقتصاد والمالية الحالي نزار بركة لدى الوكيل العام للملك بالرباط".
نعم، من حق النيابة العامة أن تنظر في الشكايات التي تتوصل بها من طرف المواطنين والمؤسسات على حد سواء، لكن ليس من حقنا كمواطنين أن نسمح بتحريف النقاش الحقيقي المطلوب على ضوء ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" من وثائق لها علاقة بطريقة إنفاق مال عمومي يهم المجتمع ككل لأن مصدره الضرائب التي يسددها المواطنون، والدستور نفسه يجرم المساس بالمال العام عن طريق ارتكاب جريمة الغدر أو السرقة أو الإهدار( الفصل 36 من الدستور ) .
هل المشكلة هي مشكلة إفشاء لسر مهني أم إن الإشكالية الحقيقية هي طريقة تدبير أموال عمومية ومدى شرعية القرارات المتخذة من طرف السيد وزير المالية السابق ومدير الخزينة العامة للمملكة؟
صحيح أن القانون يجرم إفشاء السر المهني، بالنسبة للموظف أو غيره، مثل المحامين والأطباء، كما أن الدستور ينص على سرية المراسلات ...، لكن القانون نفسه أوجب خرق هذه القاعدة حينما يتعلق الأمر بالحق في الولوج إلى المعلومة طبقا لما جاء في الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على أنه "من حق المواطنات والمواطنين الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام تدبير المرفق العام. و لا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
إن القرارات المعلومة التي أظهرت تبادل المكافآت بين رئيس ومرؤوسه، لا تدخل ضمن السر المهني، لأنها مشمولة بالمعلومات الموجودة داخل الإدارة والتي يحق لجميع المواطنات والمواطنين الاطلاع عليها، والأصل فيها أن تخضع للنشر طبقا للفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور التي تعتبردستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
وإذا كان كل من السيدين صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق والسيد بنسودة مدير الخزينة العامة للمملكة يعتبران بأن القرارات الصادرة عنهما مشروعة من الناحية القانونية، فما عليهما سوى العمل على نشرها باعتبارها قرارات إدارية/ قانونية مشمولة بإلزامية النشر.
نستنتج أيضا من الفصل 27 من الدستور أن الكشف عن معطيات تتعلق بالمنح والتعويضات لا تدخل ضمن السر المهني.
كما أن المسطرة الجنائية تتكفل بحماية الشهود والخبراء والمبلغين الذين يبلغون عن جرائم الغدر والرشوة والاختلاس، دون أن يكون ذلك مسا بالسر المهني. حيث يمكن لوكيل الملك، أو الوكيل العام إذا تعلق الأمر بالرشوة أو الاختلاس أو التبديد، أو الغدر، ( إعطاء مال لغير مستحقه)، أو غسل الأموال..أن يتخذ بقرار معلل، التدابير لحماية الخبراء والشهود والمبلغين". كما ينص على أنه "خلافا لكل مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس خرق السر المهني".( المواد من 82-4 إلى 82-8 من قانون المسطرة الجنائية ).
إن النقاش الحقيقي الذي يفرض نفسه هو مدى مشروعية حصول وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة على علاوات مالية مدفوعة من منتوج الفوائد المتأتي من حسابات الخواص المودعة لدى الخزينة العامة، في الوقت الذي حدد ظهير 23 أبريل 1975 وضعية أعضاء الحكومة و بين الأجور والتعويضات التي يتقاضونها بشكل حصري، بحيث لم يترك مجالاً إضافياً للحصول على أي تعويضات مالية و منافع مادية أخرى. كما حدد مرسوم 19 يناير1976 نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، وشدد في فصله الثالث على عدم جواز الإستفادة من أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه مرتبط بصفة الموظف وغير منصوص عليه في التشريعات الإدارية المعمول بها. إضافة إلى كون نظام أجرة الخازن العام للملكة و التعويضات والمنافع الممنوحة له محددة بشكل حصري في ظهير تعيينه. وبالقراءة السريعة لإحدى الوثائق المنشورة فإن وزير المالية السابق تقاضى على الأقل مبلغاً شهرياً صافياً من الضرائب يساوي ثمانون ألف درهم إضافة إلى أجره وتعويضاته الشهرية المخولة له نظامياً.
كما أظهرت وثيقة أخرى أن الخازن العام للمملكة تلقى على الأقل مبلغاً شهرياً صافياً من الضرائب هو الآخر يقارب ثمانية وسبعين ألف درهم زيادة على راتبه وتعويضاته النظامية.
بناء على كل ما سبق، وباستحضار مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي نصت على قاعدة عامة في الفصل 26 مكرر والذي يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر،
و أخذا بعين الإعتبار أن تحديد أجور و تعويضات الوزراء والموظفين يعد من اختصاصات السلطة التنظيمية التي يملكها رئيس الحكومة ، والتي لا يمكن أن تؤول لوزير من الوزراء، ناهيك على أن تؤول إلى موظف سام.
كما أن القرارات الوزارية يجب ألا تكون متناقضة مع المراسيم والقوانين والدستور. ومن جهة أخرى ، وطبقا للمبادئ العامة للقانون، فإن الأجور والتعويضات والعلاوات لا يمكن أن تخلق و تحدد مبالغها بقرارات وزارية. وفي القوانين الجاري بها العمل، نجد أن القوانين و الظهائر و المراسيم هي التي تخلق و تحدد أجور و تعويضات و منح و مكافآت الموظفين بمن فيهم الموظفين ذوي المناصب العليا ، وكذلك الوزراء.
لكل هذه الاعتبارات فإن إستفادة وزير المالية السابق و الخازن العام للمملكة من المبالغ المذكورة، مشوبة بعدم الشرعية وتفتقر إلى الأساس القانوني وهو ما يستوجب المساءلة السياسية والقانونية.
المساءلة السياسية لأننا أمام رئيس حزب سياسي ينبغي أن يتحمل مسؤوليته الكاملة أمام الرأي العام، والمساءلة القانونية لأننا أمام قرارات إدارية مشوبة بعدم الشرعية أدت إلى الاستفادة غير المشروعة من أموال عمومية.
وقبل ذلك دفاعا عن الحق في المعلومة وعن تطبيق مقتضيات الدستور الجديد الذي جاء في سياق المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.