القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطلاق سراح معتقلي "الخميس الأسود".. هل له سند دستوري؟
نشر في هسبريس يوم 03 - 06 - 2013

تباينت القراءات التي ناقشت مدى دستورية منح السراح المؤقت لعدد من القاصرين والشباب المعتقلين على خلفية أحداث "الخميس الأسود"، والتي ارتبطت بعمليات تخريب همت العديد من الممتلكات بالدار البيضاء قبيل مباراة الرجاء والجيش في أبريل الفائت، حيث أعطى الملك محمد السادس قبل أيام قليلة تعليماته لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل تقديم ملتمس إلى الهيئات القضائية المعنية يقضي بمنح السراح المؤقت للمعتقلين.
الملك تدخل لإطلاق سراح معتقلي "الخميس الأسود" إلى حين بت المحكمة في التهم الموجهة إليهم، بسبب "الشعور بمعاناة الأسر، والاقتناع بأن عددا كبيرا من الشباب الذين تم إيقافهم قد انساقوا بشكل لا إرادي لارتكاب أعمال العنف" وفق بلاغ لوزارة العدل والحريات صدر بالمناسبة ذاتها.
وتذهب إحدى القراءات لتدخل الملك لمنح السراح المؤقت لمعتقلي "الخميس الأسود" إلى أنه لا يوجد مستند دستوري لهذه الخطوة، لأنها عبارة عن "تعليمات" من المؤسسة الملكية إلى وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل التماس السراح المؤقت للمعتقلين، وبالتالي هناك في هذه الحالة تداخل في الاختصاصات، وغياب للفصل بين السلط الذي يحاول دستور 2011 التأسيس له.
وترى هذه القراءة بأن إطلاق سراح المعتقلين ولو إلى حين يعزز من إحداث اختلال في التوازن بين مؤسسات الدولة لفائدة سلطة المؤسسة الملكية، خاصة في التعاطي مع القضاء الذي ينص الدستور الجديد على استقلاليته الكاملة، الشيء الذي يعني ضمن ما يعنيه خللا في الانتقال الديمقراطي الذي تنشده البلاد.
الفصل 58 من الدستور
الدكتور عثمان الزياني، أستاذ القانون الدستوري، يرى بأن حق العفو يعد من الممارسات الدارجة في ممارسة الملك لاختصاصاته المكفولة والمضمونة بمقتضى الدستور، وهذا المقتضى ينسجم مع ما هو معمول به في الأنظمة الدستورية المقارنة سواء الملكية منها أو الجمهورية".
ويضيف الزياني "نجد العديد من الدول كفلت سواء للملك أو رئيس الجمهورية بممارسة هذا الحق، لكنها تختلف من حيث الإجراءات المتبعة في ممارسة هذا الحق بين الإطلاقية والتقييد، انسجاما مع طبيعة النظام السياسي ونظام الحكم، وقياس مدى احترام مبدأ الفصل ما بين السلطات".
واسترسل الخبير في القانون الدستوري بالقول "بالنظر إلى النموذج المغربي نجد أن ممارسة الملك لحق العفو يجد سنده الدستوري في الفصل 58 من دستور 2011، ولعل إصدار العفو في حق معتقلي "الخميس الأسود" يأتي في هذا الإطار والسياق، وبالنظر إلى منطوق هذا الفصل 58" يقول أستاذ القانون الدستوري.
إشكالية العفو الخاص والعام
وأوضح الزياني بأن "الإشكال فيما يخص منح حق العفو للملك كان قد أثار نقاشات فقهية مختلفة بخصوص مدى إمكانية ممارسة الملك للعفو الشامل أو العام، خصوصا أن المادة 34 من دستور 1996 تشير إلى أن الملك يمارس حق العفو، مما فسر بأنه يشمل العفو الخاص والعفو العام ، ونفس الشيء تكرس مع دستور 2011 من خلال الفصل 58، حيث ينص على أن الملك يمارس حق العفو".
واستطرد المتحدث بأن الأمر الطبيعي أن يكون العفو الخاص من اختصاص الملك، والعفو العام من اختصاص البرلمان، إلا أن منطوق الفصل 58 يدل على أن الملك بإمكانه ممارسة حق العفو بشقيه العام والخاص، وبنوع من الاستئثار والإطلاقية، ووفق سلطته التقديرية".
وتابع "هذا الأمر يتناقض مع غياب المسؤولية السياسية للملك خصوصا أن إمكانية منح الملك سلطة مطلقة في ممارسة هذا الحق يمكن أن يؤثر على مبدأ الفصل ما بين السلطات، سيما في علاقته مع السلطة القضائية التي ينص الدستور بصريح العبارة عن استقلاليتها، باعتبار أن الملك لا يخضع لأي رقابة قضائية، كما يمكن أن يساهم في تكريس ثقافة الانفلات من العقاب".
ممارسة حق العفو
وتطرق أستاذ القانون الدستوري إلى قضية العفو عند الكثير من النظم الدستورية في العالم، حيث إنها أخضعت ممارسة هذا الحق للرقابة القضائية في سبيل ضمان عدم الشطط في استعماله"، مستدلا بمثال "فرنسا مثلا التي يشترط فيها وجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر المجلس رأيه بناء على توصية وزير العد، .كما يجب أن يوقع رئيس الحكومة ووزير العدل على قرار العفو إلى جانب رئيس الجمهورية.
وزاد الزياني بأن "الاتجاهات الفقهية تنظر إلى مسألة منح رئيس الدولة، أو الملك، سلطة مطلقة في ممارسة هذا الحق، كونه يعتبر تهديدا حقيقيا لمبدأ الفصل مابين السلطات، وهو المبدأ الذي يؤسس لديمقراطية حقيقية".
وأكمل الزياني تحليله بالقول إن ممارسة الملك لحق العفو دون تقييد على الرغم من فوائده وإيجابياته المختلفة، فهو يؤدي إلى تقوية سلطات الملك، ويكرس هيمنته على باقي السلطات الأخرى خصوصا سلطة القضاء، وبالتالي اختلال التوازن بين المؤسسات لصالح الملكية، وتفويت الفرصة لتكريس سلطة القانون، وتفويت فرصة مأسسة العلاقات بين المؤسسات الدستورية، كما من شأنه أن يعزز من المشروعية المجتمعية للملكية على حساب المؤسسات الأخرى، وهي مسالة غير إيجابية في ظل الحديث عن الانتقال الديمقراطي" يختم الزياني حديثه لهسبريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.