"بيجيدي" الراشيدية يستنكر منعه من قاعة عمومية    رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    حريق ضخم يلتهم سوق بطنجة ويسبب خسائر مادية كبيرة    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    الملك محمد السادس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    بحضور أخنوش.. الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    جمعية صُنّاع الأمل بالعرائش تنظم ندوة بعنوان "الشباب والمشاركة المحلية: الإسهام في قضايا التنمية"    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    مراكش: فتح بحث قضائي في حق عميد شرطة متورط في قضية ابتزاز ورشوة    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    إسرائيل تتسلم رهينتين من حماس    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    المداخيل الضريبية ترتفع بنسبة 24,6 % عند متم يناير 2025    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا وال 16 عالميا في أساسيات مزاولة الأعمال    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    هل نبدأ في فقدان شبابنا بعد الخامسة والثلاثين؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقالع المهجورة بين الواقع والقانون
نشر في هسبريس يوم 28 - 01 - 2021

يوجد بمدينة آسفي ونواحيها عدد كبير من المقالع في البحر والبر، تهم استغلال الرمال، الأحجار، الأتربة الجبص... وعلى الرغم من كون المغرب يؤطر استغلال تلك المقالع بقوانين منها الظهير الشريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436، والقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع فإن وجود عدد كبير من المقالع المهجورة يسائل الجانب القانوني.
في هذه المقال لن نقف على مقتضيات استغلال المقالع ولا على حقوق وواجبات المستغلين، ولا من له الحق... وإنما سنكتفي بنقطة واحدة يفرضها الواقع المجالي والطبوغرافي الذي أثرت عليه بنية المقالع في مدينة آسفي، فزائر المدينة من كل الجهات يلاحظ عددا من المقالع المهجورة منها ما أصبح بفضل التوسع العمراني وسط المجال الحضري، والكثير منها منتشر على حواف المدينة، مما جعلها تشكل خطرا على الساكنة، تشوه مجالها البيئي والجمالي، وتخلق صعوبات للمشتغلين في العقار وتهيئة المدينة، وهو ما يفرض سؤال: من المسؤول عن هذه الوضعية؟؟؟
فإذا كان القانون يجبر كل مستغل لأي مقلع أن يقدم قبل الاستغلال تصريحا يتضمن : (اسم المستغل وعنوانه؛ تعريفه الضريبي؛ رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ رقم السجل التجاري، ودفترا للتحملات يشتمل على البيانات التالية : الأشغال الضرورية لتهيئة موقع المقلع؛ وسائل الاستغلال؛ وتيرة وكميات الاستغلال المرتقبة؛ تدابير الصحة والسلامة والوقاية؛ خطة التشوير؛ إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع.) فالأكيد أن كل بند من هذه البنود يستحق دراسة خاصة لكن واقع المدينة وكثرة المقالع المهجورة بآسفي يفرض علينا الوقوف على النقطة الأخيرة، ذلك أن كل مستثمر مجبر على اتخاذ (إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع) بعد انتهاء الأشغال بالمقلع، كما أن استغلال أي مقلع حسب المادة 15 يقتضي (مراعاة حقوق الغير)، وحقوق المواطنين اليوم تهددها تلك المقالع، لمَّا أصبحت تلك المقالع أمكنةً لتفريغ النفايات، وملاجئ للمنحرفين، ومناطق ترعب السكان بأجرافها، نتيجة ما تراكم فيها من برك مائية وصخور ومتلاشيات... وهو ما يحتم اليوم قبل الغد ضرورة وضع مخططات لتدبير المقالع المهجورة على صعيد المدينة والجهة، والتقيد (بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.) كما ينص على ذلك قانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، لأن هذه المقالع أحالت مساحات شاسعة بالمدينة وبجوارها إلى مناطق غير صالحة لأي شيء...
والسؤال هو أين كانت الجهات المعنية التي يحتم عليها القانون أن تفرض على مستغلي المقالع تقديم (تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم) (مادة 13) حتى تكون على بينة من تطور المقلع واحترامه للضوابط المنصوص عليها في القانون، اليوم وبسسب تلك المقالع توجد أحياء على حوافِ أجرافٍ تهدد سلامة المواطنين، وما زال الرأي العام بمدينة آسفي يعيش على صدى الحادث الأليم الذي أودى بحياة امرأة ثلاثينية بعد سقوطها يوم 24 فبراير 2019 من على جرف يزيد عمقه عن 15 م كان يستغل مقلعا للحجارة تاركة خلفها زوجها وطفلين صغيرين...
فأين هو تطبيق القانون الذي يتيح لأصحاب المقالع (كشطَ الأراضي) ويفرض عليهم (بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع.) ويجعل (كل مستغل لمقلع مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.) المادة 28
قد يقول قائل إن هذه المقالع قديمة، وربما من أصحابها من رحل إلى دار البقاء، ومن تم لا مسؤولية للإدارة والجهات المنتخبة عن الوضعية الحالية، والحق إن هذا الطرح مردود عليه ما دام القانون يلزم ( مستغلي المقالع تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة)
إن وجود المقالع المهجورة على الحال التي هي عليها يضعنا أما فرضيتين أحلاهما أمر، إما أن أصحاب المقالع لم يضعوا تلك الكفالة أصلا، أو أن الكفالة إن وضعت، لم تصرف في ما وضعت من أجله، وفي الحالتين اتهام مباشر للإدارة التي يفرض عليها القانون إحداث لجن على مستوى كل عمالة أو إقليم: ( لجنة عمالتية أو إقليمية للمقالع، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم، يعهد لها القيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع)
الهدف من هذا المقال إذن هو الدعوة إلى تطبيق القانون وإلزام كل مستثمر بالمادة 39 التي تفرض عليه، عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله، إعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش التحملات الملحق به، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي. كما يتوجب على المستغل، عند انتهاء أشغال إعادة تهيئة موقع المقلع أو جزء منه، أن يودع لدى الإدارة تصريحا بانتهاء الأشغال المذكورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء هذه الأشغال، معززا بصور فوتوغرافية مأخوذة للمقلع عند الانتهاء من الاستغلال وبعد إعادة تهيئة موقع المقلع.
القانون واضح والتقصير اليوم حاصل، والواقع شاهد عليه، والمقالع لم تتم تهيئتها، وهو ما يورط الإدارة، ويلقي عليها المسؤولية لأنها لم تسهر على تطبيق القانون، والقانون يُلزِمها (بمعاينة أشغال التهيئة ومدى مطابقتها للوثائق المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع. ويمكن لها أن تستعين باللجنة الإقليمية للمقالع وكل من له خبرة في المجال لمعاينة هاته الأشغال.) وهي العالمة أن كل منعش أو مستثمر في المقالع عليه (أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب عن سنة من تاريخ انتهاء صلاحية وصل التصريح.
إن المُشرِّع لم يترك الحابل على الغارب، وإنما حدد إجراءات تقنية وقانونية تحتم على مستغلي المقالع احترامها، ولم يكتف بالتنصيص عليها بل أعقبها بإجراءات زجرية في (في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه، عند انصرام الأجل المذكور، تُفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.) وإذا تلكأ أو تقاعس (المستغل عن تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر، بعد التنصيص على أداء الغرامة الإدارية، تحل الإدارة تلقائيا محل المستغل وتقوم داخل أجل سنة تبتدئ بعد انصرام آجال الإعذار المبين في هذه المادة، بإنجاز الأشغال اللازمة عن طريق استخدام الكفالة المنصوص عليها في المادة 14). وإذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة، يتحمل المستغل المصاريف الإضافية.
كل هذه المواد القانونية وغيرها تحتم على الإدارة والجماعات الترابية اليوم بأسفي المبادرة بإعداد المخططات لتدبير هذه المقالع وعرض مشاريع تلك المخططات بعد المصادقة عليها على اللجن الجهوية والوطنية لتتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية، عسى ذلك يعيد بعض البريق للمجال البيئي والطبيعي للمدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.