الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لتوسعة منطقة التسريع الصناعي "طنجة طيك"    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    جرائم فساد مالي تُلاحق زوجة هشام جيراندو    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    دوري أبطال أوروبا.. "ويفا" يدرس إجراء تعديل حول ضربات الجزاء بعد واقعة الأرجنتيني ألفاريس    في ندوة «التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بنيويورك .. لطيفة الشريف: تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بشكل كبير بوصولها إلى موارد مالية وتحسين الإطار القانوني والتشريعي    الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة بشأن إعفاءات المديرين الإقليميين للتعليم    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    تفاصيل تكاليف العصبة الاحترافية    أمطار قوية من الخميس إلى السبت    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    سفير الصين بالمغرب يكتب: الضغوط التجارية الأحادية لا تؤدي إلى أي نتيجة    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول لجلالة الملك للقضية الفلسطينية    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تكرم الدولي السابق محمد التيمومي    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    أخبار الساحة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    هذه نسبة ملء السدود الواقعة بجهة الشرق    نشرة إنذارية.. أمطار قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الخميس إلى السبت بعدد من أقاليم المملكة    المغرب يواصل البحث عن "النفق السري" نحو سبتة باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات    برنامج إعادة إعمار إقليم الحوز يحقق تقدما ملموسا    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    اضطراب حركة الملاحة البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب للداخلية بالتحقيق في توزيع جمعية مقربة من "الأحرار" للمساعدات باستعمال ممتلكات الدولة    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    روسيا تستقبل مفاوضين من أمريكا    بوريطة يستقبل وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى حاملة رسالة إلى جلالة الملك من رئيس بلادها    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الاحتراق الإبداعي..    لعيوب صناعية.. شركات في كوريا تسحب أكثر من 15 ألف سيارة    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    رسميًا الزمالك المصري يعلن تفعيل بند شراء محمود بنتايك    المضيق-الفنيدق: حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    الأمم المتحدة تحذر من موت الملايين من الناس جراء نضوب المساعدات الأمريكية    تعميم المنصة الرقمية زيارة على كل المؤسسات السجنية في المغرب    هذا ما صرح به الهيلالي للصحافة الإسبانية: رفضت البارصا مرتين و « سأكون أسعد شخص في العالم إذا تلقيت دعوة اللعب مع المغرب »    الفيفا … الاتحاد الذي لا يعرف الأزمات … !    وزارة الثقافة تفرج عن نتائج جائزة المغرب للكتاب    من الخليج إلى المحيط… المَلكيات هي الحلّ؟    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطورة والتدهور البيئي للمقالع المهجورة.. من المسؤول؟
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 01 - 2021

يوجد بمدينة آسفي ونواحيها عدد كبير من المقالع في البحر والبر، تهم استغلال الرمال، الأحجار، الأتربة الجبص… وعلى الرغم من كون المغرب يؤطر استغلال تلك المقالع بقوانين منها الظهير الشريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436، والقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع فإن وجود عدد كبير من المقالع المهجورة يسائل الجانب القانوني.
في هذه المقال لن نقف على مقتضيات استغلال المقالع ولا على حقوق وواجبات المستغلين، ولا من له الحق… وإنما سنكتفي بنقطة واحدة يفرضها الواقع المجالي والطبوغرافي الذي أثرت عليه بنية المقالع في مدينة آسفي، فزائر المدينة من كل الجهات يلاحظ عددا من المقالع المهجورة منها ما أصبح بفضل التوسع العمراني وسط المجال الحضري، والكثير منها منتشر على حواف المدينة، مما جعلها تشكل خطرا على الساكنة، تشوه مجالها البيئي والجمالي، وتخلق صعوبات للمشتغلين في العقار وتهيئة المدينة، وهو ما يفرض سؤال: من المسؤول عن هذه الوضعية؟؟؟
فإذا كان القانون يجبر كل مستغل لأي مقلع أن يقدم قبل الاستغلال تصريحا يتضمن : (اسم المستغل وعنوانه؛ تعريفه الضريبي؛ رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ رقم السجل التجاري، ودفترا للتحملات يشتمل على البيانات التالية : الأشغال الضرورية لتهيئة موقع المقلع؛ وسائل الاستغلال؛ وتيرة وكميات الاستغلال المرتقبة؛ تدابير الصحة والسلامة والوقاية؛ خطة التشوير؛ إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع.) فالأكيد أن كل بند من هذه البنود يستحق دراسة خاصة لكن واقع المدينة وكثرة المقالع المهجورة بآسفي يفرض علينا الوقوف على النقطة الأخيرة، ذلك أن كل مستثمر مجبر على اتخاذ (إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع) بعد انتهاء الأشغال بالمقلع، كما أن استغلال أي مقلع حسب المادة 15 يقتضي (مراعاة حقوق الغير)، وحقوق المواطنين اليوم تهددها تلك المقالع، لمَّا أصبحت تلك المقالع أمكنةً لتفريغ النفايات، وملاجئ للمنحرفين، ومناطق ترعب السكان بأجرافها، نتيجة ما تراكم فيها من برك مائية وصخور ومتلاشيات… وهو ما يحتم اليوم قبل الغد ضرورة وضع مخططات لتدبير المقالع المهجورة على صعيد المدينة والجهة، والتقيد (بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.) كما ينص على ذلك قانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، لأن هذه المقالع أحالت مساحات شاسعة بالمدينة وبجوارها إلى مناطق غير صالحة لأي شيء…
والسؤال هو أين كانت الجهات المعنية التي يحتم عليها القانون أن تفرض على مستغلي المقالع تقديم (تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم) (مادة 13) حتى تكون على بينة من تطور المقلع واحترامه للضوابط المنصوص عليها في القانون، اليوم وبسسب تلك المقالع توجد أحياء على حوافِ أجرافٍ تهدد سلامة المواطنين، وما زال الرأي العام بمدينة آسفي يعيش على صدى الحادث الأليم الذي أودى بحياة امرأة ثلاثينية بعد سقوطها يوم 24 فبراير 2019 من على جرف يزيد عمقه عن 15 م كان يستغل مقلعا للحجارة تاركة خلفها زوجها وطفلين صغيرين…
فأين هو تطبيق القانون الذي يتيح لأصحاب المقالع (كشطَ الأراضي) ويفرض عليهم (بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع.) ويجعل (كل مستغل لمقلع مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.) المادة 28
قد يقول قائل إن هذه المقالع قديمة، وربما من أصحابها من رحل إلى دار البقاء، ومن تم لا مسؤولية للإدارة والجهات المنتخبة عن الوضعية الحالية، والحق إن هذا الطرح مردود عليه ما دام القانون يلزم ( مستغلي المقالع تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة)
إن وجود المقالع المهجورة على الحال التي هي عليها يضعنا أما فرضيتين أحلاهما أمر، إما أن أصحاب المقالع لم يضعوا تلك الكفالة أصلا، أو أن الكفالة إن وضعت، لم تصرف في ما وضعت من أجله، وفي الحالتين اتهام مباشر للإدارة التي يفرض عليها القانون إحداث لجن على مستوى كل عمالة أو إقليم: ( لجنة عمالتية أو إقليمية للمقالع، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم، يعهد لها القيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع)
الهدف من هذا المقال إذن هو الدعوة إلى تطبيق القانون وإلزام كل مستثمر بالمادة 39 التي تفرض عليه، عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله، إعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش التحملات الملحق به، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي. كما يتوجب على المستغل، عند انتهاء أشغال إعادة تهيئة موقع المقلع أو جزء منه، أن يودع لدى الإدارة تصريحا بانتهاء الأشغال المذكورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء هذه الأشغال، معززا بصور فوتوغرافية مأخوذة للمقلع عند الانتهاء من الاستغلال وبعد إعادة تهيئة موقع المقلع.
القانون واضح والتقصير اليوم حاصل، والواقع شاهد عليه، والمقالع لم تتم تهيئتها، وهو ما يورط الإدارة، ويلقي عليها المسؤولية لأنها لم تسهر على تطبيق القانون، والقانون يُلزِمها (بمعاينة أشغال التهيئة ومدى مطابقتها للوثائق المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع. ويمكن لها أن تستعين باللجنة الإقليمية للمقالع وكل من له خبرة في المجال لمعاينة هاته الأشغال.) وهي العالمة أن كل منعش أو مستثمر في المقالع عليه (أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب عن سنة من تاريخ انتهاء صلاحية وصل التصريح.
إن المُشرِّع لم يترك الحابل على الغارب، وإنما حدد إجراءات تقنية وقانونية تحتم على مستغلي المقالع احترامها، ولم يكتف بالتنصيص عليها بل أعقبها بإجراءات زجرية في (في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه، عند انصرام الأجل المذكور، تُفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.) وإذا تلكأ أو تقاعس (المستغل عن تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر، بعد التنصيص على أداء الغرامة الإدارية، تحل الإدارة تلقائيا محل المستغل وتقوم داخل أجل سنة تبتدئ بعد انصرام آجال الإعذار المبين في هذه المادة، بإنجاز الأشغال اللازمة عن طريق استخدام الكفالة المنصوص عليها في المادة 14). وإذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة، يتحمل المستغل المصاريف الإضافية.
كل هذه المواد القانونية وغيرها تحتم على الإدارة والجماعات الترابية اليوم بأسفي المبادرة بإعداد المخططات لتدبير هذه المقالع وعرض مشاريع تلك المخططات بعد المصادقة عليها على اللجن الجهوية والوطنية لتتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية، عسى ذلك يعيد بعض البريق للمجال البيئي والطبيعي للمدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.