الصحافيون الشرفيون المتقاعدون يسلطون الضوء على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية    التضخم السنوي في المغرب يسجل 2.4% في 2024    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكاف يؤكد قدرة المغرب على تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    إحباط محاولة تهريب تسعة أطنان و800 كلغ من مخدر الشيرا وتوقيف ستة مشتبه فيهم    مراكش: توقيف 6 سيدات وشخص لتورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارستة    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    ترامب يصفع من جديد نظام الجزائر بتعيين سفير في الجزائر يدعم الموقف المغربي في نزاع الصحراء    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    تنفيذا للتعليمات الملكية.. تعبئة شاملة لمواجهة موجة البرد في مناطق المملكة    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    خديجة الصديقي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمملكة المغربية    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    نقاش مفتوح مع الوزير مهدي بنسعيد في ضيافة مؤسسة الفقيه التطواني    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الإرادة الشعبية ودستور المطبعة الرسمية
نشر في هسبريس يوم 03 - 11 - 2012

طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.11.91 الصادر في29 يوليوز 2011 القاضي بتنفيذ نص الدستور، فإنه نظرا لنتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011 والمعلن عنها من لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم 815.2011 بتاريخ 12 شعبان 1432 14 يوليو 2011، فقد صدر الأمر بتنفيذ نص الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011.
وبناء عليه فإن نص الدستور الذي يكتسب صفة الشرعية هو النص الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011..
غير أن نص الدستور الملحق بالظهير القاضي بتنفيذ ونشر النص المصادق عليه والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2011 عدد 5964 مكرر، تضمن بعض التعديلات على النص الأصلي والتي جاءت مختلفة عن مثيلاتها في نص المشروع الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز والمتضمن في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر الصادر بتاريخ 17 يونيو 2011، ومعلوم أن الأمر بتنفيذ نص الدستور جاء مقرونا بالعبارة التالية "...الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011".
هذه الملاحظة سبق أن نبه إليها كل من الأستاذ عبد العزيز النويضي في رسالة إلى الأمين العام للحكومة، كما سبق أن أشار إليها الأستاذ محمد الطوزي في إحدى محاضراته، مما دفع بالبعض إلى التساؤل عن الدستور الحقيقي الذي يكتسب صبغة الإلزام والمشروعية: هل هو النص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2011 كمشروع من أجل الاستفتاء عليه ؟ أم هو النص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2011 من أجل التنفيذ؟
هذا السؤال تكمن أهميته في ضرورة توحيد المرجعية الدستورية التي يتم الاستناد إليها لممارسة الصلاحيات المرتبطة بمختلف المؤسسات، فلا يعقل أن نكون أمام نصين غير متطابقين من حيث الصياغة، وكلاهما منشور بالجريدة الرسمية.. لكن الفرق الكبير بينهما هو أن نسخة 17 يونيو حظيت بالمصادقة الشعبية بينما تسللت إلى نسخة 30 يوليوز بعض التحريفات التي لم يتم إعمال الاستشارة الشعبية بصددها.
من بين هذه التحريفات ما تضمنه الفصل 132 في الفقرة الثالثة من تغيير له انعكاسات مباشرة على بعض الاختصاصات المهمة للمؤسسات المعنية: جاء في النسخة التي صادق عليها الشعب المغربي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور"، لكن نسخة 30 يوليوز اكتفت بمايلي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".. وهكذا أسقطت هذه النسخة حق كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في إحالة الاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية لتبث في مدى مطابقتها للدستور قبل عملية المصادقة..
هذا مثال فقط على بعض التحريفات المشوبة بعدم الشرعية والتي قد تخلق نوعا من الالتباس لدى كل المشتغلين بالمادة الدستورية والقانونية، وبناء عليه فإن المطلوب هو تحريك مسطرة قضائية لمنع نسخة 30 يوليوز 2011 من التداول العمومي باعتبارها نسخة غير مشروعة، وإعادة نشر الأمر بتنفيذ نص الدستور كما تم إقراره من طرف المغاربة في استفتاء فاتح يوليوز دون تحريف أو تزوير أو..ربما أخطاء مطبعية سقطت سهوا في المطبعة الرسمية..!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.