طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.11.91 الصادر في29 يوليوز 2011 القاضي بتنفيذ نص الدستور، فإنه نظرا لنتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011 والمعلن عنها من لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم 815.2011 بتاريخ 12 شعبان 1432 14 يوليو 2011، فقد صدر الأمر بتنفيذ نص الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011. وبناء عليه فإن نص الدستور الذي يكتسب صفة الشرعية هو النص الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011.. غير أن نص الدستور الملحق بالظهير القاضي بتنفيذ ونشر النص المصادق عليه والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2011 عدد 5964 مكرر، تضمن بعض التعديلات على النص الأصلي والتي جاءت مختلفة عن مثيلاتها في نص المشروع الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز والمتضمن في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر الصادر بتاريخ 17 يونيو 2011، ومعلوم أن الأمر بتنفيذ نص الدستور جاء مقرونا بالعبارة التالية "...الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011". هذه الملاحظة سبق أن نبه إليها كل من الأستاذ عبد العزيز النويضي في رسالة إلى الأمين العام للحكومة، كما سبق أن أشار إليها الأستاذ محمد الطوزي في إحدى محاضراته، مما دفع بالبعض إلى التساؤل عن الدستور الحقيقي الذي يكتسب صبغة الإلزام والمشروعية: هل هو النص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2011 كمشروع من أجل الاستفتاء عليه ؟ أم هو النص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2011 من أجل التنفيذ؟ هذا السؤال تكمن أهميته في ضرورة توحيد المرجعية الدستورية التي يتم الاستناد إليها لممارسة الصلاحيات المرتبطة بمختلف المؤسسات، فلا يعقل أن نكون أمام نصين غير متطابقين من حيث الصياغة، وكلاهما منشور بالجريدة الرسمية.. لكن الفرق الكبير بينهما هو أن نسخة 17 يونيو حظيت بالمصادقة الشعبية بينما تسللت إلى نسخة 30 يوليوز بعض التحريفات التي لم يتم إعمال الاستشارة الشعبية بصددها. من بين هذه التحريفات ما تضمنه الفصل 132 في الفقرة الثالثة من تغيير له انعكاسات مباشرة على بعض الاختصاصات المهمة للمؤسسات المعنية: جاء في النسخة التي صادق عليها الشعب المغربي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور"، لكن نسخة 30 يوليوز اكتفت بمايلي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".. وهكذا أسقطت هذه النسخة حق كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في إحالة الاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية لتبث في مدى مطابقتها للدستور قبل عملية المصادقة.. هذا مثال فقط على بعض التحريفات المشوبة بعدم الشرعية والتي قد تخلق نوعا من الالتباس لدى كل المشتغلين بالمادة الدستورية والقانونية، وبناء عليه فإن المطلوب هو تحريك مسطرة قضائية لمنع نسخة 30 يوليوز 2011 من التداول العمومي باعتبارها نسخة غير مشروعة، وإعادة نشر الأمر بتنفيذ نص الدستور كما تم إقراره من طرف المغاربة في استفتاء فاتح يوليوز دون تحريف أو تزوير أو..ربما أخطاء مطبعية سقطت سهوا في المطبعة الرسمية..!!