توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    معرض الفرس بالجديدة يواصل جذب الزوار.. و"التبوريدة" تلقى متابعة واسعة    إسرائيل تستهدف قياديا في "حزب الله "    جمارك عبدة تحرق أطنانا من المخدرات    هل تغيّر سياسة الاغتيالات الإسرائيلية من معادلة الصراع في الشرق الأوسط؟    بايتاس يُشيد بالتحكم في المديونية    انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي و"طرد البوليساريو".. مسارات وتعقيدات    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    مشفى القرب بدمنات يواجه أزمة حادة    طرائف وحوادث الإحصاء    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    فاتح شهر ربيع الآخر 1446 ه يوم السبت 5 أكتوبر 2024    بذل عمل جديدة لعناصر الجمارك "توضح تراتبية القيادة" شبه العسكرية    المياه المعدنية "عين أطلس" لا تحترم معايير الجودة المعمول بها    رسميا: فيفا يعلن عن موعد انطلاق مونديال كرة القدم سيدات تحت 17 في المغرب    الحسيمة.. عائلة من افراد الجالية تتعرض لحادثة سير خطيرة على طريق شقران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    إسبانيا على وشك خسارة استضافة مونديال 2030 بعد تحذيرات الفيفا    الملك يهنئ رئيس الحكومة اليابانية الجديدة    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": الحكومة لم تحترم الدستور بهروبها من عريضة "إسقاط التطبيع" ومسيرة الأحد تؤكد الموقف الشعبي    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية    أسعار النفط العالمية ترتفع ب 5 في المائة        "درونات" مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة البناء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    الركراكي: الانتظام في الأداء أهم المعايير للتواجد في لائحة المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب    حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية تدخل شهرها الأخير    أخبار الساحة        أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    جائزة نوبل للسلام.. بين الأونروا وغوتيريس واحتمال الإلغاء    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    القطب الرقمي للفلاحة.. نحو بروز منظومة فلاحية رقمية فعالة        وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الإرادة الشعبية ودستور المطبعة الرسمية
نشر في هسبريس يوم 03 - 11 - 2012

طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.11.91 الصادر في29 يوليوز 2011 القاضي بتنفيذ نص الدستور، فإنه نظرا لنتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011 والمعلن عنها من لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم 815.2011 بتاريخ 12 شعبان 1432 14 يوليو 2011، فقد صدر الأمر بتنفيذ نص الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011.
وبناء عليه فإن نص الدستور الذي يكتسب صفة الشرعية هو النص الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011..
غير أن نص الدستور الملحق بالظهير القاضي بتنفيذ ونشر النص المصادق عليه والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2011 عدد 5964 مكرر، تضمن بعض التعديلات على النص الأصلي والتي جاءت مختلفة عن مثيلاتها في نص المشروع الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز والمتضمن في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر الصادر بتاريخ 17 يونيو 2011، ومعلوم أن الأمر بتنفيذ نص الدستور جاء مقرونا بالعبارة التالية "...الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011".
هذه الملاحظة سبق أن نبه إليها كل من الأستاذ عبد العزيز النويضي في رسالة إلى الأمين العام للحكومة، كما سبق أن أشار إليها الأستاذ محمد الطوزي في إحدى محاضراته، مما دفع بالبعض إلى التساؤل عن الدستور الحقيقي الذي يكتسب صبغة الإلزام والمشروعية: هل هو النص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2011 كمشروع من أجل الاستفتاء عليه ؟ أم هو النص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2011 من أجل التنفيذ؟
هذا السؤال تكمن أهميته في ضرورة توحيد المرجعية الدستورية التي يتم الاستناد إليها لممارسة الصلاحيات المرتبطة بمختلف المؤسسات، فلا يعقل أن نكون أمام نصين غير متطابقين من حيث الصياغة، وكلاهما منشور بالجريدة الرسمية.. لكن الفرق الكبير بينهما هو أن نسخة 17 يونيو حظيت بالمصادقة الشعبية بينما تسللت إلى نسخة 30 يوليوز بعض التحريفات التي لم يتم إعمال الاستشارة الشعبية بصددها.
من بين هذه التحريفات ما تضمنه الفصل 132 في الفقرة الثالثة من تغيير له انعكاسات مباشرة على بعض الاختصاصات المهمة للمؤسسات المعنية: جاء في النسخة التي صادق عليها الشعب المغربي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور"، لكن نسخة 30 يوليوز اكتفت بمايلي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".. وهكذا أسقطت هذه النسخة حق كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في إحالة الاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية لتبث في مدى مطابقتها للدستور قبل عملية المصادقة..
هذا مثال فقط على بعض التحريفات المشوبة بعدم الشرعية والتي قد تخلق نوعا من الالتباس لدى كل المشتغلين بالمادة الدستورية والقانونية، وبناء عليه فإن المطلوب هو تحريك مسطرة قضائية لمنع نسخة 30 يوليوز 2011 من التداول العمومي باعتبارها نسخة غير مشروعة، وإعادة نشر الأمر بتنفيذ نص الدستور كما تم إقراره من طرف المغاربة في استفتاء فاتح يوليوز دون تحريف أو تزوير أو..ربما أخطاء مطبعية سقطت سهوا في المطبعة الرسمية..!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.