قدم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب أخيرا مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، يرمي إلى ترسيخ الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق، ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات". وأفاد مقدمو مقترح القانون، وهم النواب إدريس لشكر وعائشة لخماس وحسن طارق وعلي اليازغي وعبد الخالق القروطي، بأن الفريق الاشتراكي تقدَّم من موقعه كمعارضة بمقترح قانون لإحداث هيئة قضايا الدولة، إيمانا منه بكون المعارضة تشكل قوة اقتراحية في ظل دستور المملكة المغربية الجديد لسنة 2011. وسرد مقترح القانون، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، عددا من الأسباب التي دفعته إلى عرض اقتراح هذا القانون، ومن ذلك "ضعف مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة كأداة مؤسسية لتكريس مبدأ المشروعية من خلال ترشيد السلوك القانوني لهذه المرافق ووقايتها من المخاطر القانونية، وكذا للدفاع عن أموالها ومصالحها العمومية أمام القضاء الوطني والأجنبي". وأبرز مقترح القانون بأنه انطلاقا من مرتكزات المحاربة الفعالة لظاهرة الفساد المستلزمة لضرورة ووجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة، تبرز الحاجة الملحة لإحداث "هيئة قضايا الدولة"، يناط بها ترسيخ حكامة قانونية جيدة في السلوك العمومي من خلال إسنادها وظائف تتمحور حول وقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية في القرارات التي تتخذها والعقود والاتفاقات التي تبرمها، وكذا من خلال تمكينها بوظائف تقريرية في تدبير منازعات الدولة هدفها المساهمة الفعالة في محاربة الفساد وتفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبحسب مقترح القانون الجديد الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، فإن هيئة قضايا الدولة تتولى وجوبا تمثيل الدولة بجميع إداراتها العمومية وجماعاتها الترابية ومؤسساتها العمومية، مهما كانت تسميتها وطبيعة نشاطها في جميع المنازعات القضائية، والتي تكون طرفا فيها سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطنية والأجنبية المؤسساتية والخاصة. وأشارت بعض مواد قانون إحداث هيئة قضايا الدولة بأنها تتولى الدّفاع عن موظفي الدّولة أمام المحاكم بخصوص المنازعات القضائية المرتبطة بالاعتداءات الجسدية وبالتهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسب والقذف الذين يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم. وتقول المادة الخامسة من مشروع القانون ذاته إنه في حالة تحريك الدعوى العمومية ضد أي موظف عمومي، وجب تبليغ إقامتها لهيئة قضايا الدولة. أما المادة السادسة، على سبيل المثال، فإنها تشير إلى أنه يجب على كل المرافق العمومية وهيئات الرقابة مد هيئة قضايا الدولة بكل الوثائق والمستندات والتقارير والمعلومات الضرورية للقيام بمهامها وإشعارها بكل الإخلالات والتجاوزات في التصرف الإداري والمالي، ولو دون سابق طلب منها. وشدد مقترح قانون الفريق الاشتراكي أيضا على ضرورة أن تعرض إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية وجماعاتها الترابية جميع مشاريع العقود والاتفاقات وملاحقها، قبل التوقيع عليها، على هيئة قضايا الدولة وتمدها بجميع الوثائق والمعطيات المرتبطة بها".