دينامية السياسة الخارجية الأمريكية: في نقض الإسقاط والتماثل    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    أنشيلوتي يدافع عن مبابي.. "التكهن بشأن صحته الذهنية أمر بشع"    المغرب التطواني بطلا لديربي الشمال رغم تغييب جمهوره    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    المتقاعدون يدعون للاحتجاج ضد تردي أوضاعهم ويطالبون برفع التهميش    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باسم القانون الدولي الإنساني .. نقدر عدم أهلية الحكومة حول حصانة العسكريين
نشر في هسبريس يوم 28 - 05 - 2012


أولا: من حيث الوقائع:
بتاريخ7/فبراير 2012، تقدمت الحكومة المغربية، التي يتزعمها رئيسها عبد الإله بنكيران، أمام مجلس الوزاء و مجلس الحكومة، بمشروع قانون يحمل رقم 12/01 بمثابة الضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة ، وبعده قدمته أمام المؤسسة التشريعية، البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، حيث احتدم نقاش حاد في لجنة الخارجية والدفاع الوطني بموازاة نقاش آخر للمجتمع المدني أبطالها الجمعيات الحقوقية، الرافضين لما تتضمنه المادة السابعة من حصانة للعسكريين، الذين يقومون تنفيذا لأوامر رؤسائهم بمهمتهم بطريقة عادية بمناسبة عملية عسكرية داخل التراب الوطني، حيث حسم النقاش الأول للبرلمانيين بطلب من رئيسه لرأي استشاري من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين النقاش الثاني للحقوقيين ما زال وقادا إلى حين حذف المادة، وفي إطار الأخير نتقدم بهذه المشاركة المتواضعة.
ثانيا:الحيثيات...الموجبات...ولوسائل القانونية:
في الوقت الذي تجسدت فيه نية المجتمع الدولي في تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب َ في جرائم من درجة خطيرة، بإنشاء آلية دولية دائمة، المحكمة الجنائية الدولية تتولى ملاحقة و محاكمة الفاعلين دون اكتراث، ولا إعتداد بقيود المتابعات، الناتجة عن الحصانات الممنوحة وطنيا لموظفين. حيث تمت ملاحقة رؤساء دول وغيرهم من قواد وضباط ذوي رتب عليها في الجيش ورؤساء ورؤساء حكومات وزراء وغيرهم.
وفي ظل التقدم الذي حققته مجموعة من الأنظمة القضائية الداخلية لمجموعة من الدول قبل اتفاق روما وبعده، بلجيكا واسبانيا أمريكا سويسرا وأنجلترا، في إطار ما يسمى بالإختصاص العالمي، حيث سنت قوانين واجرءات عقابية منحت بمقتضاها لمحاكمها الوطنية صلاحية واختصاص ملاحقة ومعاقبة أشخاص عن جرائم لم تقع في إقليمها الوطني ولم تكن ضحيتها مواطنا لها، ضدا على مبدأ إقليمية القانون الجنائي.
وفي ظل ثبوت توقيع ومصادقة ونشر المغرب لاتفافيات دولية عديدة، منها الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، السارية النفاذ منذ يونيه 1987 واتفاقيات حوق الإنسان في إقامة العدل وخاصة تلك المتعلقة بمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 17 دجنبر 1979، وكذا الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واستعمال السلطة29 نونبر 1985 وكذا مجموعة من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. والتي تتقاطع كلها في عدم إجازة التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للفعل المخالف للقانون ضد حقوق موضوع حماية من تلك الإتفاقيات.
كل هذه الإتفاقيات، التي تندرج ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنظومة التي التزم المغرب بها، ديباجة الدستور، والتزم بحمايتها والإسهام في تطويرها المادة9 ، كما حسم الدستور الجديد في طبيعتها ومركزها بالمقارنة مع التشريع الداخلي الوطني، الذي اعتبرها جزءا منه بمجرد المصادقة والنشر، وفي رتبتها من خلال أولوية تطبيقها ومن آثارها إلزامية تطبيقها من قبل القاضي والمحاكم وأحقية الأطراف في طلب التمتع بحمايتها، وفق ما تنص عليه المواد، المادة 11 منه.
ونظرا لكون نية لجنة صياغة الدستور ومعها الهيئة الناخبة، التي عبرت في الإستشارة الشعبية، الإستفتاء بالقبول بالدستور، وبالتبعية رفضها للحصانات لإلغاء الدستورللحصانة التي كانت ممنوحة للبرلمانيين، النكوص الذي يعبر عنه مشروع القانون 12/01 بمثابة قانون عدم مسائلة العسكريين عن ما يقومون به من مهام تنفيذا لأوامر رؤسائهم على إثر عملية عسكرية.
وحيث إن مجلس النواب ولتجاوز ما ظهر من خلاف بين البرلمانيين حول المادة 7 من مشروع القانون 12/01 ، ولاستيعاب تخوفات الهيئات الحقوقية وكافة المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فقد طلب رئيسه المشورة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ما توفره المادة 16 التي تنص" يقدم الملس للحكومة والبرلمان، بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها. الشيء الذي يجعل المجلس أمام امتحان مدى مراعاته لدوره القديم الجديد في النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها.
وحيث إن المادة السابعة من مشروع قانون الحصانة وبغض النظر عن القراءات، التي لا تخرج عن ثلاث: التخوف من تنامي ظاهرة الإحتجاج، أو لربما لطمأنة حالات لعسكريين أظهرت عدم الطاعة لأوامر أثناء معالجة عمليات معينة أو حاجة لتوفير سبب مسقط لملاحقات محتملة لأسماء حرضت أو ساهمت أو شاركت أو ضلعت في انتهاكات حقوق الإنسان، لكون القانون الجنائي المغربي في صيغته الحالية في الباب الرابع الخاص بالأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، الفقرة الأولى من المادة 124 " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الأتية:إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية، مما يجعل البحث عن حصانة إضافية ومطلقة خارج نطاق شروط الفصل المذكور، هو محاولة لتبرير أفعال غير قانونية ومجرمة قد يأتيها العسكريين. الشيء الذي يجعل من المشروع مخالف للدستور، الذي أخذ بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وحيث إن مادة المشروع وإن قدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان والمستشارين إجازتها والمصادقة عليها، وهو الشيء المستبعد لتناقضها وما تضمنته الإتفاقيات الدولية المشار إليها سلفا وأعلاه، وقدر المجلس الدستوري المستمر في شغل اختصاص المحكمة الدستورية إلى حين تشكيل تركبتها دستوريتها، فإن النقاش غير منته لأن الدستور الجديد يعطي لأطراف الدعوى، نفترض الآن الضحية والضحايا عن عمليات محتملة.يبقى لهم الدفع بعدم الدستورية بمناسبة نظر القضاء لقضية تطبيقا لمواد الدستور الجديد، لتمتحن استقلالية القضاء من جديد؟
أخيرا، إن المجتمع الدولي قدر ما تسببه عمليات معالجة أعمال العنف والإضطرابات الداخلية والتوترات الداخلية والخطر العام الإستثنائي من انتهاك لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، فاقتنع بأهمية إعادة تأكيد وتطوير المبادئ التي تنظم سلوك أي شخص، وسلوك أي سلطة، فأدرك الحاجة إلى وضع وتنفيذ تشريعات وطنية محددة تطبق في هذه الحالات، من أجل تعزيز التعاون الذي يتطلبه التنفيذ الأكثرفاعلية للقواعد الوطنية والدولية، وإن التشريع الحالي المطروح على المصادقة يشكل خطرا على القواعد الوطنية والدولية على حد سواء، لأنه يعطي حصانة مطلقة وغير مبررة عن أفعال قد تشكل انتهاك وخرق لحقوق الإنسان.
ثالثا:من حيث منطوق الحكم
لهذه الأسباب أنتم تحكمون........وأنا أقدر......إن الحكومة الحالية غير مؤهلة وغير جادة ولا تملك تصورا ولا إرادة لتفعيل الدستور وتنزيله تنزيلا لا يتناقض ومرجعية حقوق الإنسان.
*محامي خبير في القانون الدولي الإنساني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.