نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    مغربية يحتجزها زوجها المصري في 'سبيطار المجانين' بمصر.. الأسرة تستعطف 'سيدنا الله ينصره' التدخل لتحريرها    مسيرة تجوب العاصمة الاقتصادية بشعار "المساواة في الأعمال المنزلية"    التخطيط المجالي المستدام في صلب النقاش الأكاديمي بتطوان: محاضرة وتكريم للدكتور محمد يوبي الإدريسي    صناع فيلم "البوز" يعرون النجومية الافتراضية وزيف "السوشل ميديا"    بوريطة يتباحث مع رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبيين    مدرب مؤقت لريال مدريد    ارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025    وسام ملكي للسيد محمد البهجة الفاعل السياحي الكبير بطنجة    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    موظفو السجن المحلي الجديدة 2يخلدون الذكرى17لتأسيس المندوبية العامة بحضور عامل الإقليم .    العفو الدولية تندد ب"إبادة جماعية" في غزة "على الهواء مباشرة"    وزير النقل: انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا تسبب في إلغاء رحلات جوية بالمغرب    باريس سان جيرمان يهزم أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    روديغر مدافع الريال يعاقب بالإيقاف    نقابي: البطالة سترتفع بتطوان بعد عزم شركة إسبانية طرد أكثر من 220 عامل وعاملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    المغرب يساعد إسبانيا على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء عبر تزويدها بطاقة كهربائية هامة    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    أخبار الساحة    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باسم القانون الدولي الإنساني .. نقدر عدم أهلية الحكومة حول حصانة العسكريين
نشر في هسبريس يوم 28 - 05 - 2012


أولا: من حيث الوقائع:
بتاريخ7/فبراير 2012، تقدمت الحكومة المغربية، التي يتزعمها رئيسها عبد الإله بنكيران، أمام مجلس الوزاء و مجلس الحكومة، بمشروع قانون يحمل رقم 12/01 بمثابة الضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة ، وبعده قدمته أمام المؤسسة التشريعية، البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، حيث احتدم نقاش حاد في لجنة الخارجية والدفاع الوطني بموازاة نقاش آخر للمجتمع المدني أبطالها الجمعيات الحقوقية، الرافضين لما تتضمنه المادة السابعة من حصانة للعسكريين، الذين يقومون تنفيذا لأوامر رؤسائهم بمهمتهم بطريقة عادية بمناسبة عملية عسكرية داخل التراب الوطني، حيث حسم النقاش الأول للبرلمانيين بطلب من رئيسه لرأي استشاري من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين النقاش الثاني للحقوقيين ما زال وقادا إلى حين حذف المادة، وفي إطار الأخير نتقدم بهذه المشاركة المتواضعة.
ثانيا:الحيثيات...الموجبات...ولوسائل القانونية:
في الوقت الذي تجسدت فيه نية المجتمع الدولي في تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب َ في جرائم من درجة خطيرة، بإنشاء آلية دولية دائمة، المحكمة الجنائية الدولية تتولى ملاحقة و محاكمة الفاعلين دون اكتراث، ولا إعتداد بقيود المتابعات، الناتجة عن الحصانات الممنوحة وطنيا لموظفين. حيث تمت ملاحقة رؤساء دول وغيرهم من قواد وضباط ذوي رتب عليها في الجيش ورؤساء ورؤساء حكومات وزراء وغيرهم.
وفي ظل التقدم الذي حققته مجموعة من الأنظمة القضائية الداخلية لمجموعة من الدول قبل اتفاق روما وبعده، بلجيكا واسبانيا أمريكا سويسرا وأنجلترا، في إطار ما يسمى بالإختصاص العالمي، حيث سنت قوانين واجرءات عقابية منحت بمقتضاها لمحاكمها الوطنية صلاحية واختصاص ملاحقة ومعاقبة أشخاص عن جرائم لم تقع في إقليمها الوطني ولم تكن ضحيتها مواطنا لها، ضدا على مبدأ إقليمية القانون الجنائي.
وفي ظل ثبوت توقيع ومصادقة ونشر المغرب لاتفافيات دولية عديدة، منها الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، السارية النفاذ منذ يونيه 1987 واتفاقيات حوق الإنسان في إقامة العدل وخاصة تلك المتعلقة بمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 17 دجنبر 1979، وكذا الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واستعمال السلطة29 نونبر 1985 وكذا مجموعة من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. والتي تتقاطع كلها في عدم إجازة التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للفعل المخالف للقانون ضد حقوق موضوع حماية من تلك الإتفاقيات.
كل هذه الإتفاقيات، التي تندرج ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنظومة التي التزم المغرب بها، ديباجة الدستور، والتزم بحمايتها والإسهام في تطويرها المادة9 ، كما حسم الدستور الجديد في طبيعتها ومركزها بالمقارنة مع التشريع الداخلي الوطني، الذي اعتبرها جزءا منه بمجرد المصادقة والنشر، وفي رتبتها من خلال أولوية تطبيقها ومن آثارها إلزامية تطبيقها من قبل القاضي والمحاكم وأحقية الأطراف في طلب التمتع بحمايتها، وفق ما تنص عليه المواد، المادة 11 منه.
ونظرا لكون نية لجنة صياغة الدستور ومعها الهيئة الناخبة، التي عبرت في الإستشارة الشعبية، الإستفتاء بالقبول بالدستور، وبالتبعية رفضها للحصانات لإلغاء الدستورللحصانة التي كانت ممنوحة للبرلمانيين، النكوص الذي يعبر عنه مشروع القانون 12/01 بمثابة قانون عدم مسائلة العسكريين عن ما يقومون به من مهام تنفيذا لأوامر رؤسائهم على إثر عملية عسكرية.
وحيث إن مجلس النواب ولتجاوز ما ظهر من خلاف بين البرلمانيين حول المادة 7 من مشروع القانون 12/01 ، ولاستيعاب تخوفات الهيئات الحقوقية وكافة المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فقد طلب رئيسه المشورة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ما توفره المادة 16 التي تنص" يقدم الملس للحكومة والبرلمان، بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها. الشيء الذي يجعل المجلس أمام امتحان مدى مراعاته لدوره القديم الجديد في النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها.
وحيث إن المادة السابعة من مشروع قانون الحصانة وبغض النظر عن القراءات، التي لا تخرج عن ثلاث: التخوف من تنامي ظاهرة الإحتجاج، أو لربما لطمأنة حالات لعسكريين أظهرت عدم الطاعة لأوامر أثناء معالجة عمليات معينة أو حاجة لتوفير سبب مسقط لملاحقات محتملة لأسماء حرضت أو ساهمت أو شاركت أو ضلعت في انتهاكات حقوق الإنسان، لكون القانون الجنائي المغربي في صيغته الحالية في الباب الرابع الخاص بالأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، الفقرة الأولى من المادة 124 " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الأتية:إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية، مما يجعل البحث عن حصانة إضافية ومطلقة خارج نطاق شروط الفصل المذكور، هو محاولة لتبرير أفعال غير قانونية ومجرمة قد يأتيها العسكريين. الشيء الذي يجعل من المشروع مخالف للدستور، الذي أخذ بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وحيث إن مادة المشروع وإن قدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان والمستشارين إجازتها والمصادقة عليها، وهو الشيء المستبعد لتناقضها وما تضمنته الإتفاقيات الدولية المشار إليها سلفا وأعلاه، وقدر المجلس الدستوري المستمر في شغل اختصاص المحكمة الدستورية إلى حين تشكيل تركبتها دستوريتها، فإن النقاش غير منته لأن الدستور الجديد يعطي لأطراف الدعوى، نفترض الآن الضحية والضحايا عن عمليات محتملة.يبقى لهم الدفع بعدم الدستورية بمناسبة نظر القضاء لقضية تطبيقا لمواد الدستور الجديد، لتمتحن استقلالية القضاء من جديد؟
أخيرا، إن المجتمع الدولي قدر ما تسببه عمليات معالجة أعمال العنف والإضطرابات الداخلية والتوترات الداخلية والخطر العام الإستثنائي من انتهاك لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، فاقتنع بأهمية إعادة تأكيد وتطوير المبادئ التي تنظم سلوك أي شخص، وسلوك أي سلطة، فأدرك الحاجة إلى وضع وتنفيذ تشريعات وطنية محددة تطبق في هذه الحالات، من أجل تعزيز التعاون الذي يتطلبه التنفيذ الأكثرفاعلية للقواعد الوطنية والدولية، وإن التشريع الحالي المطروح على المصادقة يشكل خطرا على القواعد الوطنية والدولية على حد سواء، لأنه يعطي حصانة مطلقة وغير مبررة عن أفعال قد تشكل انتهاك وخرق لحقوق الإنسان.
ثالثا:من حيث منطوق الحكم
لهذه الأسباب أنتم تحكمون........وأنا أقدر......إن الحكومة الحالية غير مؤهلة وغير جادة ولا تملك تصورا ولا إرادة لتفعيل الدستور وتنزيله تنزيلا لا يتناقض ومرجعية حقوق الإنسان.
*محامي خبير في القانون الدولي الإنساني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.