"قالت فوزية الأبيض، البرلمانية عن فريق الإتحاد الدستوري، إنها وقفت على حالات لطلبة في الجامعات المغربية، يستعملون عبارة "زوجتك نفسي" عوض التوثيق لإثبات الزواج". هسبريس 17/4/2012 زلزال ضرب الأسرة المغربية ونقول إن وقوفها على "زواج" مغاربة بدون عقد شرعي كان منتظرا ، لقد كان على ربيع " زوجتك نفسي " أن يحل بالديار المغربية ويمر منها قطعا ، وما هي إلا البداية . لقد كان المجتمع المغربي المحافظ عموما في السابق ، والذي كان يخلفه محافظون جدد يحترمون التقاليد والأعراف ويتبعون ما وصلهم من تعاليم الإسلام ، لكن لما تحول المجتمع المغربي إلى مجتمع استهلاكي يبحث عن البضاعة في أي مكان وبإي ثمن ، بدأ ينُظر إلى الزواج كبضاعة لابد من استهلاكها كذلك بما تتيحه الظروف و الطرق والسبل . لقد توسعت الحريات ، وازدادت بطالة الشباب ، واستسلم الأبوان أمام التغيير الذي حدث في المجتمع بسبب هجرة القرويين المكثفة إلى المدن ، وبما أنتجه الانفجار الديموغرافي السريع من "ضيق" على مناصب الشغل وعلى الطرقات وفي النفوس، فظهرت مشاكل جديدة على صعيد الأسرة المغربية وعلى صعيد المجتمع ، يغذّيها صراع بين الأجيال وصراع على الاستهلاك وصراع على التقاليد الدخيلة . جو مشحون ، ومجتمع ابتلاه الله كسائر البشر إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا . كل ذلك مع شيء من الجهل ، فظهرت بين الأزواج خلافات جديدة حول الثروة ومن يستحقها ؟ لقد حاولت الدولة رفع الحيف والقهر والتسلط على المرأة من خلال مدونة الأسرة ، إلا أن مجمل النساء لم يستوعبن دلالات بعض فصولها ، فهيأن أنفسن على" باطل" لخوض معركة استرجاع حقوقهن من أزواجهن وهن مازلن مرتبطات شرعا بأولئك الأزواج . فالمستجد الذي نص عليه المشرع في المادة 49 من مدونة الأسرة على أنه يجوز للزوجين في إطار تدبير الأموال التي ستكسب أثناء قيام الزوجية بالاتفاق على استثمارها وتوزيعها، بتراض وتوافق في بداية حياتهما الزوجية، و على الطريقة التي يرونها ناجعة لاستثمار أو توزيع تلك الأموال التي تمت اكتسابها خلال الحياة الزوجية أو عند انتهائها بالوفاة أو الطلاق. إلا أن هذا المستجد لا يوجد له أثر عند غالبية الأسر وبين الأزواج ، فالمعروف إلى اليوم أن الشاب المغربي عندما يتقدم إلى خطبة شابة فإنه يعتقد اعتقاد أصوله أنه سيكون " المكلف " والمسؤول أمام الله ، وأمام عائلته ومجتمعه على توفير المال والسكن وكافة شروط حياة الأسرة التي ينوي تأسيسها ، وإن كانت زوجته عاملة خارج البيت . فالتربية الدينية وأخلاق الرجل المغربي القح لا تسمح له بأن يمد يده لمال زوجته أبدا إلا القليل وهو موجود في أي مجتمع .إن بعض المطالب التي بدأت ترفعها بعض النساء اللواتي ارتوين من حقوق الإنسان الكونية البعيدة أحيانا عن شرع الله ، كالمطالبة بالمساواة بين الأنثى والذكر في الإرث ، والمناصفة بين الزوج والزوجة في ثروة الزوج من مدخل حق الكد والسعاية للزوجة " ، إلى جانب سوء تدبير ملفات المتقاضين من الأزواج أمام المحاكم فيما يخص طريقة تدبير الخلاف بين الزوجين ، فلا محاولات جادة لردع المخالف من بين الزوجين مع العمل على الحفاظ على رابط الزوجية ولا محاولات لتحقيق الصلح بينهما والصلح خير. فالنطق بالحكم غالبا ما يكون في صالح المرأة وهو ما يطرح أكثر من تساؤل . إن المغاربة جبلوا على حسن معاملة زوجاتهن ، وهناك استثناء بالطبع ، وهم لن يقبلوا غدا "خلق شركة استيراد ولا تصدير " مع زوجاتهن بقبلوهم الإمضاء على وثيقة " عقد " حول التدبير المالي لبيت الزوجية كما هو في القانون المدني الفرنسي العلماني ، لأن كل من الزوج و الزوجة المغربيان يفضل مبدأ استقلال الذمة المالية . فلا يمكن للخصوصية المغربية أن تنحني أمام الخصوصية الفرنسية مثلا فيما يخص تدبير مال الزوجين ، لأن الزوج المغربي محكوم عليه أحيانا بدبير عيش أبويه أو إخوانه كذلك ، ويصبح من العسير التطرق إلى التحملات العائلية ضمن وثيقة الإتفاق (المادة 49 من مدونة الأسرة)لان ذلك لن يزيد الأمور إلا تعقيدا ، وقد يفجر خلافات في أي وقت بين الزوجين ، وقد يخلق جو " المزايدة " بينهما حول من يدفع أقل أو أكثر للأقربين. زلزال فعزوف عن الزواج لقد عرف المجتمع المغربي هزات عميقة منتصف الثمانينات تقريبا ، وأصبح من الصعب جدا على كل أسرة مسايرة التطور بوتيرة متقاربة ، فإلى جانب ارتفاع ثمن السلع كان انخفاض في وتيرة طلب اليد العاملة بالخارج خلافا لما كان الستينات أو أواسط السبعينات ، فكان لا بد للمغربي أن يعول على قدراته المحدودة لتفادي مزيد من الصراع حول المعيش اليومي المحلي ، فبدأ الشباب يفكر في الهجرة عوض القناعة بالأعمال البسيطة وتكوين أسرة بالوطن ، فازدادت متاعب الأسرة والصعوبات وأصبح من الصعب الوفاء بكل الحاجيات بين الأزواج وبين الأزواج والأبناء وبين الأبوين وزوجات الأبناء ، وكان على الدولة أن تجد الحل لفك الإرتباط بخلق نظام الشقق (السكن الإجتماعي) ، الذي يؤدي دوره الاقتصادي والإجتماعي اليوم ، وإن كان يساهم في تفكيك العائلة التقليدية و دفع الأسرة المستفيدة إلى المزيد من التقشف ، ومنه إلى المزيد من المشاكل تحت وابل من القروض. وفي هذا الجو المشحون الذي يجمع بين كل المتناقضات ،حيث يحاول المغربي (النيف) العيش ومسايرة وتيرة أوروبا بإمكاناتها الضخمة وهي في القرن الواحد والعشرين ، وبإمكاناته هو البسيطة التي هي إمكانات الأوروبي في القرن التاسع عشر . وهو ما دفع العديد من الشباب إلى التريث وتأخير الزواج تجنبا لحالات عايشوها داخل أسرهم منها الخلافات الزوجية ، الفقر، تعدد الزوجات، حالات الزواج والطلاق ، تشتت الأسر، كثرة الأخوة والأخوات ، بطالة الأب ، الأمراض وهلم جرا.. فالشاب المغربي أصبح يفضل عدم المغامرة والزواج بامرأة أصبحت أولى مطالبها " السكن " بينما في وقت سابق كانت راضية بغرفة إلى جانب إخوان الزوج . كما أنها بدأت تشترط أجرة زوج محترمة وحتى يتم الزواج ويستمر . إن مجمل بوادر الخلافات الزوجية تبدأ عمليا وقت الحمل وتخرج للعلن بعد الوضع في العديد من البيوت الزوجية ، وتقوم الخلافات أساسا على "المال " بحيث تبدأ الزوجة برفض ما يأتي به الزوج من نفقة ، وتفضل أن تكون هي من يخرج للسوق بعدما تتوصل منه من واجب نفقة الشهر كاملا وزيادة، ثم حول حرية الزوجة في الخروج والدخول والمبيت عند الأقارب وأهلها ، ثم حول خلافات أخرى منها (الغيرة) أو سوء تدبير المنزل من طرف الزوجة (كتأخير مواعيد الوجبات) . وإن مطالبات الجمعيات النسائية بإنصاف المرأة المتزوجة لم يأت من فراغ وإنما له قاعدة بيانات دقيقة ، تؤكدها الأرقام التي تخرج بها وزارة العدل كل مرة فيما يتعلق بالطلاق والتطليق وبالآلاف . فالشباب قوة تحرك الجبال ، والشباب عنيد ، يقبل فقط منطق تفكيره الذي يكون في غير صالح مجتمعه أحيانا وخارج خط دينه ، فيدفعه ذلك التفكير للحركة وملء الفراغ . فقبوله للواقع كما هو ، أصبح غير ممكن وبالشروط التي يمليها عليه ذلك الواقع ، فاستغنى عن الزواج التقليدي – وحتى يحافظ على مسكنه من فخ حق الكد والسعاية (هناك شباب لهم شقق لكنهم يفضلون عدم الزواج)، وكما هو الشأن في مصر فلتجأ إلى أنواع أخرى من الزواج أقل كلفة وضررا عليه وعلى زوجته. فخلق الزواج المسيار وهو زواج شرعي تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها " السكن والنفقة " كما يقول الشيخ القرضاوي لكونها غنية أو موظفة ولا تريد إثقال كاهل الزوج بما هي في غنى عنه . فزواج المتعة وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال لمدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق وليس فيه وجوب نفقة ولا سكن .فالزواج العرفي وهو ما تحدثت عنه النائبة فوزية الأبيض ، وهو إما باطل ، يعتمد على " ورقة " يكتب فيها الرجل والمرأة على أنهما زوجان في نسختين ، يحتفظ كل زوج بنسخة منهما،ويقوم شاهدان بالشهادة على زواجهما. وإما شرعي كالزواج العادي ( خطبة ، إشهار ، فحفل ) لكنه لا يقيد رسميا عند جهة مختصة ، كزواج " الفاتحة " عند أجددنا . ولقد حرمه بعض العلماء لما ينتج عنه من مشاكل بعد ذلك. وبما أن العصر عصر سرعة ، اكتشف الشباب أنواعا أخرى من الزواج / العلاقة relation affective .كالزواج المسفار ، حيث تربط العلاقة عند الأسفار والإجازات ، فزواج المحرم ، فيتم زواج البنت ليكون لها الزوج محرما،فزواج الهاتف والانترنيت ، حيث يتم الكلام فالموعد فاللقاء فالزواج لأيام أو شهور، فزواج الدم حيث يجرح الفتى والفتاة أصبعيهما فلتصق الأصبوع بالأصبوع فيتم الزواج ، فزواج المقراض ، ويتم مع زوجات قادرات على النفقة على أزواجهن ، وغير هذا عديد للهروب من الواقع المرير الذي أصبح يتفوق على قدرات الشباب الذين عجز بعضهم تماما على مسايرة متطلبات الحياة وهم في حالة عطالة مستمرة وأمام غول الأسعار الذي لا يهدأ. العجز عن الزواج قد يؤدي للاغتصاب الاغتصاب ظاهرة قديمة قدم الإنسان فوق الأرض ، والعيب فيها أنها تتم بالقوة ودون إرادة المغتَصب ، والتاريخ يخفي بين سطوره العديد من أحداث الاغتصاب التي كانت تتم أثناء المواجهات الحربية بين القبائل أو بين الدول ، والأمر ما يزال إلى اليوم حيث مازلنا نسمع عن اغتصاب النساء والأطفال من طرف المتمردين ، آخرها الأخبار القادمة من شمال مالي . لكن الخطير أن يتم الاغتصاب داخل المجتمع وهو في حالة سلم ترعاه سلطة ويقيده قانون . ويتجلى من خلال أثر الاغتصاب أن هناك اغتصاب الإكراه الجنائي الذي يتم بعد عملية الخطف أو السطو ،وقد يخلف أضرارا جسيمة بالمغتصَبة أو يتركها حثة هامدة . وهناك اغتصاب " المواعيد " بحيث ينتظر المُغتصِب فرصة سانحة تأتي بالضحية حيث يريد ، فيستعمل كل أساليب الإغراء لبلوغ شهوته عن سبق إسرار وترصد . وهناك الاغتصاب الطوعي حيث تسلم المغتصبة أو المغتصًبُ نفسه لمغتصبه بعد مسلسل من اللقاءات الجانبية ، تكون الحرارة العاطفية قد نضجت وقتها بينهما . ونجد في قانون الاغتصاب اللبناني في مادته 503 /504/505 أنه من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.و لا تنقص العقوبة على سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره . بينما من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص العقوبة على أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره. أما المادة 506 فإن كل من جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته .أما المادة 518 فإنه من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائتي ألف ليرة أي ما يعادل 132.93دولار اليوم أو بإحدى العقوبتين أما القانون المصري فهو كذلك يعرّف الاغتصاب في مادته 267 على أن من جامع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ولكي يتحقق الاغتصاب لابد من ركنين : ركن مادي يشمل عنصر الوقاع : ويشترط أن تكون الأنثى حية لأنها إن كانت متوفاة كنا بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور.كما أن إثيان الأنثى من الخلف لا يعتبر وقاعا في القانون المصري وحتى يلج قضيب الجاني ولو جزئيا في عضوها التناسلي ." مُقْبِلَة وَمُدْبِرَة إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْج " . وعنصر الرضا : أي عدم إكراه المجني عليها بما يحتويه هذا المعنى من سلب لإرادة أو تكون المجني عليها غير مدركة أو مصابة بضعف عقلي أو في حالة إغماء أو غش أو خداع. أما الركن المعنوي هو القصد الجنائي الذى يتحقق بمجرد علم الجانى بان ارادتة قد انصرفت الى احداث اتصال جنسى تام مع امرأة ولم يتم لة ذلك إلا اذا كانت مكرة عليه وانها لم تكن لتقبل أو أنها ستمتنع عن هذا لإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة أو مكرة عليه . أما في القانون الجنائي المغربي فإن هناك جدلا قائما حول الفصل 475 خاصة الفقرة الثانية منه ، بعد وفاة فيلالي والذي يقول : من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم. ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا. ولقد سجل نفس الجدل حول نفس النازلة تقريبا في لبنان حيث تطالب جمعيات حقوقية كذلك بتغيير المادة522 من قانون الاغتصاب والتي جاء فيها: إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه. يعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى. مسك الختام قال تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "صدق الله العظيم .فالسكن والسكينة أي الطمأنينة والمودة والرحمة هما أساس العلاقة الجنسية بين الأنثى والذكر ، هذه العلاقة التي أرادها الله أن تتم برضا جميع الأطراف وبطريقة شرعية بعيدا عن الزنا والسفاح لتجنب كل ما من شأنه تلويث المجمع الاسلامي بالفسق والفجور والفواحش ، ولكي يظل أهم ركن يجمع بين المسلمين : عنصر الثقة . فالجنس خارج الشرع مدخل لفساد للقيم وللعلاقات الاجتماعية والتعارف المبني على التقوى .قال تعالى :"وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم". لذلك ، فالمجتمع الطاهر يقدم الحرب على الزنا والاغتصاب والفواحش ما ظهر منها وما بطن هو فعلا المجتمع الحداثي الحقيقي لأن أهله كَيِّسُونَ لا يتبعون الشهوات كالحيوانات . وإن التمادى في توسيع هامش الحريات بمعزل عن الأخلاق وإغماض العنينين أمام ما يجري من علاقات غير شرعية بين الشباب على الشواطئ وفي النوادي والمدارس والأزقة والحدائق تحت أعين السلطة يقلل من وجود السلطة أصلا لأن مجتمعنا هو مجتمع إسلامي وكما ينص على ذلك الدستور. فأن تقع علاقات (عناق وقبلات واحتضان أما المارة وخارج سيطرة السلطة والوالدين علامة من علامة انكسار الدولة وانحطاطها، فالأمم الأخلاق ما بقيت ** وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا كما قال الشاعر. ويحز في النفس أن نسمع من متشددات قابضات على نواجد الحريات أن من حق الزوجة رفع دعوى ضد زوجها واتهامه بالاغتصاب رغم أن العقد بين الزوج والزوجة هو عقد" نكاح" وكما جاء في أقوال الأئمة الثلاثة : أبا حنيفة ، ومالك والشافعي " أن عقد الزواج للعشرة الزوجية ". "نساؤكم حرث لكم فآتوا حرتكم أنّى شئتم ". َرَوَى الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن غَيْلَان حَدَّثَنَا رِشْدِينَ حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن ثَوْبَان عَنْ عَامِر بْن يَحْيَى الْمَعَافِرِيّ عَنْ حَنَش عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة " نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ " فِي أُنَاس مِنْ الْأَنْصَار أَتَوْا النَّبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلُوهُ فَقَالَ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " اِئْتِهَا عَلَى كُلّ حَال إِذَا كَانَ فِي الْفَرْج . و كما قال عيه السلام: " مُقْبِلَة وَمُدْبِرَة إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْج ". أليس من يدعي غير هذا يطلب الغلو والشدة في الحياة الزوجية المبنية على المحبة والألفة والانسجام؟، ومن يطلب الزنا أو يبحث عن اغتصاب ضحايا إنما يزرع "سوسة " الفساد داخل مجتمعه . ألم يكن الأولى أن تقوم أي حكومة بحرب على الزناة ومغتصبي الضحايا ، ومروجي الفاحشة والفجور على الساحات العمومية والجسور ، وفي أوكار الرذيلة وقرب القبور تزامنا مع حربها على مروجي الخمور والسموم . والله أخجل من نفسي لما أرى شابة في مقتبل العمر تتبادل مع أجنبي اوروبي أرقام هاتفها بعد خروجه من الفندق . ماذا لو استقبلنا أفواجا من أبناء الخليج من أجل الدراسة فنقلوا معهم انواع الزواج الشائع السريع expresss ألم نكن قد جنينا على أنفسنا بتعريض فتياتنا للزنا ولم نحصنهم بقانون يفيد – على الأقل- بأن كل علاقة بين امرأة ورجل في مكان معزول لا يجمع بينهما عقد شرعي ولا عقد " مؤقت" شرعي مسجل بالمصالح الرسمية (إسوة بما يفعله الفرنسيون حيث يسجل الرجل والمرأة نفسها في البلدية على أنهما مشروع زوجين) يعاقبان بعقوبة "التزويج" كما كان يحدث لغيرنا ونحن شباب . أو بغرامة مالية رادعة بعد حضور الوالدين أو الدفاع في حالة الرفض. لوضع حد لمثل " زوجتك نفسي " الثورية على الدين والأصالة ولغيرها بطريقة استباقية، وحتى نخطط لمجتمع حداثي ملتزم يبحث على التكنولوجيا والعلوم مع الاحتفاظ على الأصالة والقيم الدينية السمحة .