لا حديث في الجزائر سوى عن مصير الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك بعد مرور شهر كامل على وجوده في ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا، فيما بدأت وسائل إعلام جزائرية بعد صمت طويل الحديث عن الخيارات المتاحة لإعلان شغور منصب الرئيس. وكشف موقع "موند أفريك" أن كبار الجيش بالجزائر يجتمعون يومياً في جلسات سرية استعداداً ل"مرحلة ما بعد تبون"، في ظل استمرار تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري. وأوضح موقع "موند أفريك" المتخصص في التحقيقات الصحافية أن صمت الرئاسة الجزائرية عن صحة تبون يغذي الشائعات والتكهنات في جميع الاتجاهات، في وقت تعاني البلاد من تدهور الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا. استمرار الغموض حول مصير الرئيس تبون يأتي في ظرفية صعبة تمر منها الجزائر، مرتبطة بصدور الدستور الجديد بعد استفتاء نونبر والمصادقة على قانون المالية لسنة 2021، وهو ما دفع عدة أصوات في الجزائر إلى المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان الشغور في منصب الرئاسة. وبدأت بعض وسائل الإعلام في الجزائر تتطرق لموضوع غياب الرئيس تبون بعد صمت طويل، إذ كتب موقع "كل شيء عن الجزائر" بالفرنسية (TSA)، اليوم الأحد، مقالا يتحدث فيه عن غياب تبون الذي بدأ يطول، مشيرا إلى أنه بعد مرور شهر لم تحدد الرئاسة الجزائرية موعدا لعودته. وأبرز الموقع تغيب تبون عن ثلاثة أحداث رئيسية شهدتها البلاد، وهي الاستفتاء على الدستور في فاتح نونبر، والاحتفال بالذكرى ال 66 لاندلاع حرب التحرير الوطنية، وافتتاح جامع الجزائر، الذي كان يفترض أن يفتتحه الرئيس. وذكر المصدر ذاته أن الرئاسة الجزائرية لم تكشف رسميا عن طبيعة مرض تبون إلا في الثالث من شهر نونبر الجاري، لافتا إلى أنه لم يتم نشر أي صور للرئيس وهو في المستشفى رغم الإشاعات والتكهنات بشأن مصيره التي انتشرت على الإنترنت، والتي وصلت إلى حد نشر أخبار تزعم وفاته. وتداول نشطاء في الجزائر، أمس السبت، شريطا منسوبا إلى ابن عم الرئيس، تحدث فيه عن معلومات خطيرة تزعم اغتيال تبون من قبل جنرالات الجزائر، وبالضبط من قبل السعيد شنقريحة وعبد العزيز مجاهد. وتنص المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع". ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.