طنجة.. مصنع كبير "يطمع" في الرصيف ويشوّه وجه المدينة! (صور)    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    









قاضٍ مغربي يقترح الترخيص بإحداث منصات للعملات الافتراضية
نشر في هسبريس يوم 27 - 06 - 2020

في سنة 2017، حذّر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية، من التعامل بعملة "البتكوين" الشهيرة، بعدما كثر التهافت على شرائها من طرف المغاربة، نظرا إلى الارتفاعات الخيالية لسعرها في سوق العملات الافتراضية خلال فترة وجيزة.
وعللت هذه الجهات المالية المغربية موقفها من التعامل بعملة "البتكوين"، باعتبارها نشاطا غير منظم، ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلُّب سعر صرف العملات المشفّرة، وإمكانية استعمالها في ارتكاب بعض الجرائم الخطرة.
وسار مكتب الصرف المغربي في الاتجاه نفسه، إذ أصدر بلاغا اعتبر فيه أن التعامل بالعملات المشفّرة يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل في المملكة، ويعرّض مرتكبيه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
غداة ذلك، انبرى عدد من المتابعين إلى اعتبار موقف السلطات المالية المغربية "متخلفا"، معللين موقفهم بكون "البتكوين" وغيرها من العملات الافتراضية عملات المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي والمعلوماتي الهائل الذي يشهده العالم، لكن ما موقف القانون المغربي من التعاملات المالية بالعملات المشفّرة؟
في مقال مطوّل نُشر بالعدد الأول من مجلة رئاسة النيابة العامة نصف السنوية، الصادر قبل أيام، يؤكد عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبُّع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، ومدير نشر المجلة، أن اعتبار نشاط ما جريمة يقتضي وجود نصّ قانوني صريح، يجرّم ويعاقب هذا النشاط، إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية.
وأشار اللمتوني إلى أن المادة 55 من قانون الالتزامات والعقود، ينص على أنه "يدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يجرم القانون صراحة التعامل بها"، وهو ما يعني، بحسبه، أنّ مسألة إخراج الأشياء والأموال من دائرة التعامل "يجب أن تتم بموجب القانون".
وتباينت الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي في قضايا التعاملات بالعملات المشفّرة، إذ تمت إدانة متهمين تعاملوا بعملة "البتكوين" بعلة عدم قانونية هذا النوع من المعاملات، وأخرى برّأت ساحتهم بعلّة أن فصول مخالفات الضابط المتعلق بالصرف التي توبعوا بها، تخص العملات التقليدية وليس العملات الإلكترونية.
ووضح القاضي اللمتوني أن تضارب موقف المحاكم المغربية بشأن التعامل بالعملات المشفّرة، يرجع بالأساس إلى اختلافها بشأن تحديد طبيعة هذه العملات، إذ أن الاتجاه القضائي الأول استنتج أنها تدخل ضمن مخالفات قانون الصرف، والفصل 339 من القانون الجنائي الذي يجرّم صنع أو تداول عملة تقوم مقام النقود المتداولة.
أما الاتجاه القضائي الثاني، الذي برأ ساحة المتهمين بالاتجار في العملات المشفّرة، فإنه لم يَعتبر هذه العملات عُملة أو نقودا، بل أخرجها من نطاق النصوص القانونية سالفة الذكر، وصرّح بكون التعامل بها لا يشكل جريمة في غياب نص جنائي صريح.
القاضي اللمتوني مالَ إلى الاتجاه القضائي الثاني، معتبرا أنه "يبقى الأقرب إلى الصواب"، معللا موقفه بكون العملات المشفّرة، فضلا عن كونها لا تتوفر فيها خصائص النقود والعملة التقليدية، فإنها أقرب لتوصف بأنها مال منقول معنوي، وبالتالي فهي غير خاضعة لأحكام الفصل 339 من القانون الجنائي، وباقي فصول الفرع الأول من الباب السادس منه، والتي تتحدث عن النقود المعدنية والنقود الورقية، "باعتبارها ذات تجسيد فيزيائي مادي، ولها قوة إبرائية وموضوع قبول عام من طرف عموم الناس".
واعتبر اللمتوني أن المشرّع المغربي جرّم كل فعل يؤدي إلى زعزعة الثقة في العملة الوطنية وحماية قوتها الإبرائية، أو خلق نقود تشبه العملة الوطنية أو تقوم مقامها، في حين أن العملات المشفّرة لا تتوافر فيها خصائص العملة الكلاسيكية.
وأوضح أن العملات المشفرة "هي مجرد أرقام ومعاملات رياضية، لها قيمة اقتصادية نابعة من دور نظامها في المصادقة على صحة المعاملات المنجزة بواسطة سلسلة الكتل، وليس لها وجود مادي أو فيزيائي أو شكْلٌ يشبه النقود المعدنية والنقود الورقية".
وأشار إلى أن غاية المشرّع هي تجريم كل محاولة لخلق نقود مماثلة للنقود الورقية والنقود المعدنية، سواء تم ذلك عن طريق التزييف أو التزوير أو التقليد، لافتا إلى أن الاتفاقية الدولية لمنع تزييف النقود وجميع التشريعات التي نهلتْ منها، إنما تهدف إلى محاربة النقود المغشوشة أو غير الصحيحة.
واعتبر أن الدراسات أثبتت أن العملات المشفرة لا تمثل أي تهديد للأنظمة المالية ووسائل الأداء القائمة، بسبب النسبة الضعيفة جدا لحجم المعاملات المنجزة بواسطتها، مقارنة مع المعاملات المنجزة بواسطة وسائل الأداء التقليدية، فضلا عن أن مستوى دمج هذه العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي يبقى محدودا جدا.
وتوقف اللمتوني عند الحالات التي توبع فيها أشخاص في المغرب أمام القضاء بتهمة إجراء معاملات بعملة البتكوين، دون أن يثبت أنهم قاموا بتعدين هذه العملة، معتبرا أن أحكام الفصل 339 من القانون الجنائي لا تنطبق على مثل هذه النوازل، ما دام أن تعدين هذه العملات يتم في العالم الافتراضي من طرف أشخاص قد يتواجدون في دول تسمح قانونا بالتعامل بالعملات المشفّرة، مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم إدخال هذه العملات إلى المغرب.
ولتجاوز الإشكالات القانونية التي تطرحها المعاملات المالية بالعملات المشفّرة، وتفادي مخاطرها وحماية مصالح الدولة ومصالح المستهلك؛ اعتبر اللمتوني أن تحقيق هذه الغاية ممكن، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات التقنية، وسن نصوص تشريعية مواكِبة للتطورات التي يعرفها هذا المجال.
واقترح، في هذا الإطار، وضعَ نظام للترخيص والتسجيل يسمح بإحداث منصات للتعامل بالعملات المشفرة، مع إخضاع المقاولات التي تستعملها لمراقبة بنك المغرب أو وحدة معالجة المعلومات المالية، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول.
وفي الشقّ التشريعي، اقترح اللمتوني وضع نصوص زجرية رادعة بشأن الممارسة السرية لنشاط تحويل العملات المشفرة دون مراعاة قواعد التسجيل والترخيص، وتعديل المقتضيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، بجعل المقاولات التي تباشر نشاط تحويل العملات المشفرة ضمن لائحة الأشخاص الخاضعين، وإلزامها بواجبات اليقظة والتصريح بالاشتباه لوحدة معالجة المعلومات المالية.
وفي الجانب المتعلق بحماية حقوق الدولة وحماية المستهلك، قال اللمتوني إن ذلك يقتضي تحديد الإطار الضريبي الذي تخضع له النشاطات المتعلقة بالعملات المشفرة، ووضع مقتضيات قانونية لحماية المستهلك والمتعاملين بهذه العملات المشفرة، مما قد يتعرضون له من احتيال وخداع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.