أكثر من ملياري درهم تم التصريح في إطار التسوية التلقائية    تجاوزت ملياري درهم.. مكتب الصرف يعلن رسميا نتائج عملية التسوية التلقائية للممتلكات    وزير الاستثمار: 48 مشروعا استفاد من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية    وزير الصناعة والتجارة: 69 بالمائة من المغاربة يفضلون المنتوج الوطني    ترودو: كندا لن تنحني أمام ترامب    إيقاف مُروّج مخدرات بقلعة مكونة    22 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمغرب    جينيفر لوبيز و أفليك يتوصلان لتسوية الطلاق    تزامنا مع تعليق علاقتها مع البوليساريو.. الطالبي العلمي يحل بجمهورية غانا    عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج تحقق ملياري درهم في 2024    دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري في باريس    ارتفاع حصيلة زلزال التيبت إلى 126 قتيلا    الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال منطقة التبت إلى 126 قتيلا    بنسعيد: الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد    وفاة الرمز التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا عن 96 عاما    استقالات قيادية تهز الرجاء الرياضي    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    التهراوي يكشف تفاصيل جديدة حول قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الشرق الأوسط الجديد بين سراب الأوهام وحقائق القوة.. بقلم // عمر نجيب    تشاد والسنغال تستنكران تصريحات ماكرون بشأن ما اعتبره "جحود" الزعماء الأفارقة    وزارة المالية: حاجيات الخزينة لشهر يناير تصل إلى 14 مليار درهم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً    أسعار الذهب تواصل الارتفاع    صادم.. التدخين يقتل 12.800 مغربي سنويا    انطلاقة برنامج 'محاضرات علمية' الموجه لسجناء قضايا التطرف والإرهاب    الدعم المباشر للسكن.. تسجيل 110 آلاف طلب استفادة في ظرف سنة    مساء اليوم في البرنامج الثقافي "مدارات " بالإذاعة الوطنية : لمحات عن المؤلفات الفقهية والأدبية للسلطان العلوي المولى عبدالحفيظ    المغاربة يغيبون عن "بوكر العربية"    صناع محتوى مغاربة في "قمة المليار متابع" بالإمارات    حنان الإبراهيمي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة (صور)    وزير الصحة في مواجهة انتقادات حادة بسبب إلغاء صفقة عمومية ب180 مليون درهم    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    فرق التجهيز تتدخل لإزالة الثلوج عن محاور طرقية بإقليم الحسيمة    محمد صلاح يرد على كاراغر ساخراً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله يصبح الهداف التاريخي لكأس الملك السعودي    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ مغربي يقترح الترخيص بإحداث منصات للعملات الافتراضية
نشر في هسبريس يوم 27 - 06 - 2020

في سنة 2017، حذّر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية، من التعامل بعملة "البتكوين" الشهيرة، بعدما كثر التهافت على شرائها من طرف المغاربة، نظرا إلى الارتفاعات الخيالية لسعرها في سوق العملات الافتراضية خلال فترة وجيزة.
وعللت هذه الجهات المالية المغربية موقفها من التعامل بعملة "البتكوين"، باعتبارها نشاطا غير منظم، ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلُّب سعر صرف العملات المشفّرة، وإمكانية استعمالها في ارتكاب بعض الجرائم الخطرة.
وسار مكتب الصرف المغربي في الاتجاه نفسه، إذ أصدر بلاغا اعتبر فيه أن التعامل بالعملات المشفّرة يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل في المملكة، ويعرّض مرتكبيه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
غداة ذلك، انبرى عدد من المتابعين إلى اعتبار موقف السلطات المالية المغربية "متخلفا"، معللين موقفهم بكون "البتكوين" وغيرها من العملات الافتراضية عملات المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي والمعلوماتي الهائل الذي يشهده العالم، لكن ما موقف القانون المغربي من التعاملات المالية بالعملات المشفّرة؟
في مقال مطوّل نُشر بالعدد الأول من مجلة رئاسة النيابة العامة نصف السنوية، الصادر قبل أيام، يؤكد عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبُّع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، ومدير نشر المجلة، أن اعتبار نشاط ما جريمة يقتضي وجود نصّ قانوني صريح، يجرّم ويعاقب هذا النشاط، إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية.
وأشار اللمتوني إلى أن المادة 55 من قانون الالتزامات والعقود، ينص على أنه "يدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يجرم القانون صراحة التعامل بها"، وهو ما يعني، بحسبه، أنّ مسألة إخراج الأشياء والأموال من دائرة التعامل "يجب أن تتم بموجب القانون".
وتباينت الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي في قضايا التعاملات بالعملات المشفّرة، إذ تمت إدانة متهمين تعاملوا بعملة "البتكوين" بعلة عدم قانونية هذا النوع من المعاملات، وأخرى برّأت ساحتهم بعلّة أن فصول مخالفات الضابط المتعلق بالصرف التي توبعوا بها، تخص العملات التقليدية وليس العملات الإلكترونية.
ووضح القاضي اللمتوني أن تضارب موقف المحاكم المغربية بشأن التعامل بالعملات المشفّرة، يرجع بالأساس إلى اختلافها بشأن تحديد طبيعة هذه العملات، إذ أن الاتجاه القضائي الأول استنتج أنها تدخل ضمن مخالفات قانون الصرف، والفصل 339 من القانون الجنائي الذي يجرّم صنع أو تداول عملة تقوم مقام النقود المتداولة.
أما الاتجاه القضائي الثاني، الذي برأ ساحة المتهمين بالاتجار في العملات المشفّرة، فإنه لم يَعتبر هذه العملات عُملة أو نقودا، بل أخرجها من نطاق النصوص القانونية سالفة الذكر، وصرّح بكون التعامل بها لا يشكل جريمة في غياب نص جنائي صريح.
القاضي اللمتوني مالَ إلى الاتجاه القضائي الثاني، معتبرا أنه "يبقى الأقرب إلى الصواب"، معللا موقفه بكون العملات المشفّرة، فضلا عن كونها لا تتوفر فيها خصائص النقود والعملة التقليدية، فإنها أقرب لتوصف بأنها مال منقول معنوي، وبالتالي فهي غير خاضعة لأحكام الفصل 339 من القانون الجنائي، وباقي فصول الفرع الأول من الباب السادس منه، والتي تتحدث عن النقود المعدنية والنقود الورقية، "باعتبارها ذات تجسيد فيزيائي مادي، ولها قوة إبرائية وموضوع قبول عام من طرف عموم الناس".
واعتبر اللمتوني أن المشرّع المغربي جرّم كل فعل يؤدي إلى زعزعة الثقة في العملة الوطنية وحماية قوتها الإبرائية، أو خلق نقود تشبه العملة الوطنية أو تقوم مقامها، في حين أن العملات المشفّرة لا تتوافر فيها خصائص العملة الكلاسيكية.
وأوضح أن العملات المشفرة "هي مجرد أرقام ومعاملات رياضية، لها قيمة اقتصادية نابعة من دور نظامها في المصادقة على صحة المعاملات المنجزة بواسطة سلسلة الكتل، وليس لها وجود مادي أو فيزيائي أو شكْلٌ يشبه النقود المعدنية والنقود الورقية".
وأشار إلى أن غاية المشرّع هي تجريم كل محاولة لخلق نقود مماثلة للنقود الورقية والنقود المعدنية، سواء تم ذلك عن طريق التزييف أو التزوير أو التقليد، لافتا إلى أن الاتفاقية الدولية لمنع تزييف النقود وجميع التشريعات التي نهلتْ منها، إنما تهدف إلى محاربة النقود المغشوشة أو غير الصحيحة.
واعتبر أن الدراسات أثبتت أن العملات المشفرة لا تمثل أي تهديد للأنظمة المالية ووسائل الأداء القائمة، بسبب النسبة الضعيفة جدا لحجم المعاملات المنجزة بواسطتها، مقارنة مع المعاملات المنجزة بواسطة وسائل الأداء التقليدية، فضلا عن أن مستوى دمج هذه العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي يبقى محدودا جدا.
وتوقف اللمتوني عند الحالات التي توبع فيها أشخاص في المغرب أمام القضاء بتهمة إجراء معاملات بعملة البتكوين، دون أن يثبت أنهم قاموا بتعدين هذه العملة، معتبرا أن أحكام الفصل 339 من القانون الجنائي لا تنطبق على مثل هذه النوازل، ما دام أن تعدين هذه العملات يتم في العالم الافتراضي من طرف أشخاص قد يتواجدون في دول تسمح قانونا بالتعامل بالعملات المشفّرة، مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم إدخال هذه العملات إلى المغرب.
ولتجاوز الإشكالات القانونية التي تطرحها المعاملات المالية بالعملات المشفّرة، وتفادي مخاطرها وحماية مصالح الدولة ومصالح المستهلك؛ اعتبر اللمتوني أن تحقيق هذه الغاية ممكن، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات التقنية، وسن نصوص تشريعية مواكِبة للتطورات التي يعرفها هذا المجال.
واقترح، في هذا الإطار، وضعَ نظام للترخيص والتسجيل يسمح بإحداث منصات للتعامل بالعملات المشفرة، مع إخضاع المقاولات التي تستعملها لمراقبة بنك المغرب أو وحدة معالجة المعلومات المالية، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول.
وفي الشقّ التشريعي، اقترح اللمتوني وضع نصوص زجرية رادعة بشأن الممارسة السرية لنشاط تحويل العملات المشفرة دون مراعاة قواعد التسجيل والترخيص، وتعديل المقتضيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، بجعل المقاولات التي تباشر نشاط تحويل العملات المشفرة ضمن لائحة الأشخاص الخاضعين، وإلزامها بواجبات اليقظة والتصريح بالاشتباه لوحدة معالجة المعلومات المالية.
وفي الجانب المتعلق بحماية حقوق الدولة وحماية المستهلك، قال اللمتوني إن ذلك يقتضي تحديد الإطار الضريبي الذي تخضع له النشاطات المتعلقة بالعملات المشفرة، ووضع مقتضيات قانونية لحماية المستهلك والمتعاملين بهذه العملات المشفرة، مما قد يتعرضون له من احتيال وخداع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.