إلى: السيد رئيس مجلس النواب بمقره الرئيسي في الرباط الموضوع: طلب إحالة مشروع القانون رقم: 4.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قبل مناقشته والمصادقة عليه، على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقته للدستور. تحية طيبة.. وبعد، بناء على الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تقضي بإمكانية رئيس مجلس النواب أن يحيل القوانين أو الاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لثبت في مطابقتها للدستور. وبناء على مشروع القانون رقم: 4.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي أحالته الحكومة على مجلسكم الموقر للمصادقة عليه. وحيث أنه والحال أن مشروع هذا القانون ينص في مادته الرابعة على كتابه بعض معطيات النسخة الجديدة للبطاقة الوطنية بالحروف العربية واللاتينية، دون أن ينص كذلك على تدوينها بالحروف الأمازيغية، فإنه بذلك يكون قد خالف صراحة منطوق الفصل الخامس من الدستور، الذي جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، مقررا إدماجها في جميع مجالات الحياة العامة، كما أنه خالف أيضا مضمون المادة 21 من القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي نص على وجوب تحرير البطاقة الوطنية، باللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية. وحيث أن مخالفة هذا المشروع للدستور وللقانون التنظيمي ثابتة لا غبار عليها، بدليل ثبوت إقصائه اللغة الأمازيغية من البطاقة الوطنية الجديدة. وحيث أنه أمام وقوع هذا الخرق فقد كان من المنطقي أن تقوم الحكومة من تلقاء نفسها، بسحب المشروع المعيب لإعادة النظر فيه وفق المتطلب الدستوري والقانوني، غير أنها عوض قيامها بذلك، أدلت عن طريق مسؤول أمني تابع لوزارة الداخلية، بتبريرات واهية ومهزوزة، تزعم بها أن إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية، مرتبط بإدراجها أوليا في سجل الحالة المدنية ورسوم الولادة. لكن، حيث طالما كانت المعطيات الواجب إدخالها باللغة الأمازيغية إلى البطاقة الوطنية الجديدة، تعتبر من حيث جوهرها متطابقة مع نفس المعطيات الواردة في سجلات الحالة المدنية ورسوم الولادة، على اعتبار أنها لا تعدو أن تكون إلا مجرد ترجمة شكلية أمازيغية لها، فإنه والحالة هذه لن يكون حتما ما سيقع تضمينه في البطاقة الجديدة، متعارضا أو مخالفا مع ما هو مضمن في السجلات والرسوم السالفة الذكر، وإنه من هنا تكون مبررات الحكومة لإقصاء الأمازيغية من هذه البطاقة غير جديرة بالاعتبار، الشيء الذي يبقى معه مشروع القانون رقم: 4.20 المعيب ، غير دستوري لقيامه بهذا الإقصاء. وعلاوة على ذلك فإنه نظرا للانسجام وكذا للتكامل الموجود بين المعطيات الأمازيغية المترجمة، التي سترد في البطاقة الجديدة، مع المعطيات الأصلية المحررة في سجلات الحالة المدنية ورسوم الولادة، فإن هذا الأمر – على عكس ما زعمته الحكومة - سيكون مساعدا بل ومسهلا لعملية تحيين الأمازيغية في هذه السجلات والرسوم، وكما أنه سيكون كذلك بمثابة تدشين الشروع في هذا التحيين. وحيث أنه مهما كان الحال فإن المحكمة الدستورية هي المؤهلة نوعيا لحسم هذا الخلاف، بالقول بصحة التبريرات المدلى بها لإقصاء الأمازيغية من البطاقة الوطنية الجديدة، أو بعدم صحتها. وحيث يقتضي حسن سير مجلسكم الموقر القيام – قبل الشروع في مناقشة مشروع القانون الآنف الذكر أو المصادقة عليه - بإحالته على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، وذلك توفيرا للجهد والوقت، وكذا لضمان اطمئنان قلب السادة الأعضاء المحترمين في تداولهم حول قانون سليم من أي عيب دستوري. لهذه الأسباب نطلب من سيادتكم بكل احترام ما يلي: أن تتفضلوا قبل الشروع في مناقشة مشروع القانون رقم: 20.4 السالف الذكر، أو قبل المصادقة عليه، بإحالته على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور. ودمتم في خدمة الصالح العام . الإمضاء الصافي مومن علي *كاتب ومبدع، ومن رواد الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، التي تعتبر أول جمعية أمازيغية في المغرب. ناشط في النضال الأمازيغي منذ عقد الستينات من القرن الماضي إلى الآن. عضو سابق في المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. قاض سابق لمدة عشر سنوات تقريبا. مزاول حاليا لمهنة المحاماة بهيأة المحامين بالدار البيضاء.