بعد الجدل العارم الذي خلقه مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل. وقال الوزير في تصريح لهسبريس: "اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20". الوزير الاتحادي أضاف أنه لجأ إلى هذا الإجراء الجديد "إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا". وعقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعاً مع رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، للبحث عن مخرج للأزمة التي خلقها مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح. وكشف لشكر، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه اجتمع مع رئيس الحكومة، بطلب منه، لمناقشة الجدل الذي أثير حول مشروع القانون 20.22، رافضا تحميل حزبه مسؤولية مشروع القانون وكأنه يقود الحكومة لوحده. ووقع آلاف من المغاربة عريضة موجهة إلى الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون 22.20، وطالبوا بالتراجع الكلي عنه. واعتبر مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، تم "بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية". وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنها عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو حرض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح. ويعاقب من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو قام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وفق مشروع القانون المثير للجدل، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويعاقَب بالعقوبة نفسها من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة منتوجات أو بضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.