خلق مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، والذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة إلى درجة إطلاق وصف "قانون تكميم أفواه المغاربة" عليه، (خلق) تصدعا جديدا داخل الأغلبية الحكومية. واختارت الأحزاب المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني منطق تبادل الاتهامات بين أطرافها بخصوص وجود سوء نية في تسريب مسودة لم تكن محل اتفاق بين أعضاء الحكومة، بعد حوالي أربعين يوما من المصادقة عليها. وفي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تأجيل إحالة مشروع القانون على المصادقة البرلمانية، رغم إعلان ذلك من قبل وزير العدل في وقت سابق، فإن المعطيات التي توفرت لهسبريس تؤكد أن مشروع القانون جدد التصدع الذي شهدته الأغلبية منذ تشكيلها والذي خفت مع انتشار جائحة كورونا ودخول المغرب حالة الطوارئ الصحية. الخلافات العميقة التي أحدثها مشروع القانون عبرت عنها بلاغات وتصريحات المسؤولين المنتمين للأغلبية التي تبرأت منه، بالإضافة إلى موجة من المواجهات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بين أعضائها وشبيباتها. ويرتقب أن تدعو مكونات للأغلبية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى عقد اجتماع عاجل للتداول في سبيل لحل الإشكال الذي جعل الحكومة في موقف لا تحسد عليه، وسط الرفض المجتمعي لمشروع قانون جاء في حالة الطوارئ ويهدف إلى تكميم الأفواه. وكان البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي يوم 19 مارس أشار إلى أن المجلس تدارس وصادق، فعلا، على مشروع القانون رقم 22.20، الذي قدمه وزير العدل، لكنه استدرك بأن المصادقة تمت "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض". وتنص المادة ال14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة ال15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها. ويعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.