أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلاغا يوضح كيفية الاستفادة من التعويض عن التوقف المؤقت الناتج عن جائحة كورونا. ويمكن للأجراء في القطاع الخاص المسجلين في الصندوق أن يستفيدوا من تعويض شهري قدره 2000 درهم. وبالنسبة لشهر مارس الجاري، سيصرف تعويض قدره 1000 درهم خاص بالفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 منه، و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل، ماي ويونيو 2020. وذكر البلاغ أن هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. وسيحتفظ هؤلاء الأجراء، خلال الفترة نفسها، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل. ومن أجل الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ فالصندوق يضع رهن إشارة المشغلين المعنيين البوابة الإلكترونية"covid19.cnss.ma "، انطلاقا من مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020. وللاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة سالفة الذكر، وتتبع المراحل التالية: 1. الولوج إلى البوابة : - إدخال الرابط "covid19.cnss.ma" على مستوى المتصفح (Navigateur). - إذا كان المشغل منخرطا ب"ضمانكم"، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم وكلمة السر (login et mot de passe) المتعلقين ب"ضمانكم". - إذا كان المشغل غير منخرط ب"ضمانكم"، فالبوابة ستساعده على فتح حساب وسيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر. 2. إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل: - بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020. - يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة. - يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته هو ناتج عن تفشي جائحة "COVID-19". وسوف يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الأزمة، كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية وتعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة الفترة نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. وأوضح البلاغ أن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة "COVID-19"، يلغي طيلة فترة الأزمة ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي، ولذلك لا حاجة إلى وضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء.