يَمنع الزوج زوجته من زيارة الأقربين أو يضع لها الخط الأحمر حول أشخاص معينين منهم. بعدها يؤكد لها أن تجاوزها لهذا الخط سيكون مغامرة منها بمصير حياتهما الزوجية. يُستفتَى الإمام حول هذا المنع فيسرد أحاديث الباب الواردة في وجوب طاعة الزوجة لزوجها ثم يبني عليها منع الزيارة. قد تمتثل الزوجة لهذه الفتوى إلى أجل مسمى أو غير مسمى ثم لا تستقيم الحياة أو تستمر على مضض. ما الإشكال هنا؟ فهل لأن الزوجة لم ترض بما قضى الله ورسوله وذلك طاعة الزوج أم أن الوضع لم يعط له من النظر والاعتبار ما يستحق؟ لم يحدَّد في القرار أعلاه المجال الذي تجب فيه طاعة الزوجة لزوجها في مقصد الأحاديث، إنما أبقيت الطاعة على إطلاقها لم يقيدها المفتي أو يخصصها. كما لم يتم استقراء النصوص الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الأخرى لجدية هذا القرار ولا ما سيترتب على الفتوى من مضار، ولا رعيت كرامة الزوجة من احترام إرادتها، حتى تتأسس الفتوى على ضوء مجموعة من المعايير والمقاصد وليس بانتقائية وبتر النصوص وتغييب الاعتبارات الأخلاقية والنفسية. وما الله يريد ظلما للعباد. إن صلة ذوي الأرحام استصحبت المصلحة الأصلية في ذاتها ورغّب فيها الشارع فوق ذلك بالإسهاب وتوعد القاطع بالنص القرآني القطعي المتواتر المفصل والسنة القولية والفعلية والتقريرية. فنحن إذن أمام حكم ثابت أوضح جلاء من الشمس في كبد السماء لا يرتفع وقوعه إلا بدليل أقوى منه حجية أو ابتغاء دفع مفسدة تحقق إمكان وقوعها. حينها يُنظر إلى أخف الضررين: ضرر منع الصلة الذي هو مفسدة منصوص عليها، والضرر المحقق الذي سيترتب على الزيارة إن حدثت فيُرتكب الأخف. هنا يتعين على الزوج أن يبرهن على مفسدة داحضة يسيغها العقل والشرع يؤسس عليها منع زوجته من زيارة ذويها. لأن مفسدة المقاطعة منصوص عليها بنص القرآن المتواتر في قوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ [سورة محمد آية 22] وقوله سبحانه: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [سورة الرعد آية 22]، ليس من الصدفة أن يطلق القرآن الحكيم في كل من السورتين على مقاطعة ذوي الأرحام فسادا في الأرض. الباعث على منع زيارة الزوجة لذوي أرحامها أو لأحدهم حسب ما عايشناه لا يعدو في الغالب أن يكون عرَضاً ذاتياً لا موضوعياً،تفرضه ظروف مزاجية تخمينية برغماتية، للضغط على ذوي الزوجات ابتزازا من أجل وصول إلى هدف أو لإعادة اعتبار تكون الزوجة هي الضحية. فإن كان الباعث حفاظاً على دين أو خلق أو تربية لأن بعض الأسر لا برنامج لهم، فالعائلات يمكن أن تختلف عن بعضها في القناعات والمواقف وربما في العقيدة ذلك لا يسوغ قطع الأرحام. إنما يتعين آنذاك التشاور بين الزوجين وتحديد موقفهم ثم يتعاملون مع العائلة من زاوية مبادئهم. عُرف عند فقهاء المالكية ما يصطلح عليه "اعتبار المآل" فقبل إصدار فتوى يراعَى المآل الذي سيؤول إليه حال المستفتي عندما يُنزلون عليه حكما، فيحققون قبل ذلك مناط الحكم المتمثل في وضع المستفتي من حيث مصلحته النفسية والأسرية والاستقرار وتجنب الأضرار المحتملة بسبب الحكم الذي يقع عليه ومكامن المصلحة. وذلك ما يقصد ب"درء المفاسد وجلب المصالح" الذي يمثل روح الدين. لهذا ينبغي لمانع زيارة الزوجة لذويها أن يضع هذه الاعتبارات قيد الدراسة قبل الحضر وأن يبين على وجود مفاسد قطعية لا ظنية ستحدث حتماً بحدوث الصلة ليؤسس عليها حكم المنع. لأن المزاجية لا يمكن اتخاذها مستنداً أو مصدراً لا لحكم شرعي ولا عقلي. أخيراً، كيف ننتظر الإبداع وتحمل المسؤولية من لدن زوجة مسلوبة الحرية؟ فلا جرم بعد هذا إن استوردنا الحرية من الغير إن كان عنصر الطاعة هو الأكثر حضورا في مرجعيتنا.