مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنار اسليمي: عيوب دستورية في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب

صادق مجلس النواب في جلسته العمومية المنعقدة يوم الخميس 12 يناير على مشروع النظام الداخلي وصرح رئيس مجلس النواب في ندوة صحفية أثناء تقديمه للمشروع ، أن مجلس النواب "أبان عن قدرته على حل إشكالية تنزيل الدستور وتوفير نظام داخلي يمكنه من آليات الاشتغال "،وإذا كان المشروع يقتضي إجباريا إحالته على المجلس الدستوري ( بمثابة محكمة دستورية) للنظر في مدى مطابقته لوثيقة يوليوز 2011 ، فان الأمر يقتضي ،ونحن في بداية تنزيل الدستور، التنبيه إلى أن هذا المشروع لا يتوفر على مواصفات النظام الداخلي،بمعنى نظام في شكل مجموعة قواعد تترجم عمليا المكان والدور اللذان ينيطهما الدستور بالبرلمان ، فالمجموعة التي أعدت المشروع عمدت بشكل غريب إلى إعادة نسخ فقرات فصول من الدستور و فقرات من مواد القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، وهو عيب كبير في الصياغة يبين ان المشرعين يخلطون بين الدستور كعقد بين الحاكمين والمحكومين والقوانين التنظيمية كمكملة للدستور والنظام الداخلي الذي هو نص تطبيقي وظيفي ومسطري لاشتغال مجلس النواب .
مقابل ذلك ، لوحظ بان النص تم إعداده بطريقة النص القديم بعيدا عن المرجعية الدستورية الجديدة التي حضرت كنص دون حضورها كمعنى سياسي لطريقة اشتغال النظام السياسي الذي تغيرت فيه العلاقة بين البرلمان والحكومة ،فالنظام الدستوري المغربي الآن هو نظام سياسي يشتغل بقواعد النظام البرلماني بين الحكومة والبرلمان ولكن تحت مراقبة نظام رئاسي (ملكية تنفيذية ) .
لكن، إضافة إلى عيوب الصياغة ،فان المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات الحاملة لعيوب دستورية يمكن تقديمها كما يلي :
العيب الأول ، إذا كان الدستور يمنع الترحال في فصله 61 ،فان مشروع النظام الداخلي فتح نافذة خطيرة لشرعنة الترحال من جديد ، لما نص في مادته 29 على انه "يمكن لكل نائبة او نائب غير منتم لأي فريق او مجموعة نيابية الانتساب إلى اي فريق من الفرق او المجموعات النيابية " بمعنى ،أن الحالة الماثلة أمامنا وهي أن النائب مثلا الذي يتنازع مع حزبه وفريقه ( وهي حالة حرب متوقعة بين بعض النواب وأحزابهم) ويعمد الحزب الى طرده ،فهو لا يفقد صفته الانتدابية لأنه لم يتخلى عنها ،وبالتالي فعملية طرده بعد "تمرد مصطنع "على حزبه وفريقه تعطيه الحق في الترحال، الى فريق اخر او مجموعة نيابية اخرى، وبطريقة شرعنها مشروع النظام الداخلي الجديد مخالفا بذلك النص الدستوري.
العيب الثاني ،الدستور يعطي للمعارضة رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع ويضيف لها في الفصل 69 رئاسة لجنة او لجنتين على الأقل ، لكن مشروع النظام الداخلي يأتي في مادته 34 فيحصرها في رئاسة لجنة او لجنتين على الاقل من بينها لجنة العدل والتشريع ،فالمعارضة التي شاركت في الصياغة قبلت بشكل غير دستوري بتقليص عدد اللجان التي من حقها تولي رئاستها .
العيب الثالث ، إن مشروع النظام الداخلي يساوي بين الفرق النيابية والمجموعات النيابية ،رغم الفارق في العدد بينهما ،فالفريق يتكون من عشرين عضوا ومكونات المجموعة النيابية لا يجب ان تقل عن أربعة أعضاء ،و رغم ذلك يساوي المشروع بينهما في عدد أعضاء تشكيل مكاتبهما في حدود لا تقل عن ثلاثة ،بمعنى ان مجموعة نيابية تتكون من أربعة أعضاء لها مكتب يتكون من ثلاثة أعضاء مثل فريق .
العيب الرابع ، وهو تطبيق مبدأ المناصفة في مقتضيات من المشروع دون أخرى ،فمبدأ المناصفة حاضر في انتدابات الفرق والمجموعات النيابية لمن يمثل مجلس النواب في المنظمات والمؤتمرات الدولية ، لكنه غائب في رئاسة اللجان الدائمة .
العيب الخامس، السلطات التي أعطيت للجن الدائمة في دورها الاستطلاعي حولتها الى لجنة لتقصي الحقائق ،الى درجة انه لم يعد هناك تمييز بين وظيفة المجلس الاستطلاعية ووظيفة المجلس في تقصي الحقائق .
العيب السادس ،انه جعل من موظفي مجلس النواب جسم غريب او جسم خارجي عن عمل النواب،بمعنى ان مشروع النظام الداخلي جعل موظفي مجلس النواب من العموم مثل الصحفيين او الجامعيين او اي شخص مهتم يريد حضور أشغال اللجان ، وذلك لما نصت المادة 47 من المشروع على انه " يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الترخيص لموظفي المجلس حضور أشغالها عند الاقتضاء "، وهنا نتساءل ماهي وظيفة الموظف في مجلس النواب ادا لم تكن هي المساعدة أثناء اشتغال اللجان ،ولماذا إغلاق عمل اللجان أمام الموظفين؟
العيب السابع ،ان مجلس النواب تخلى عن حقه الدستوري في التصويت على المعاهدة او الاتفاقية الدولية لما خلط بين حالة التصويت على مادة مادة وحالة التصويت على المعاهدة او الاتفاقية بقبولها او رفضها مجتمعة (وهي الحالة المطابقة للدستور وقانون المعاهدات )،رغم انه ليس في الدستور ما يمنع ذلك صراحة ،فماهي الغاية اذن من عرض هذه المعاهدات والاتفاقيات إذا لم يكن هو التصويت الذي يقوم به البرلمان ؟ فمجلس النواب يتخلى عن حقه في التصويت دون مبرر دستوري .
ويلاحظ، انه رغم النقاش القانوني الذي وقع حول ترشيح السيد كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب وهو حامل لصفة تنفيذية،وما أثير حول حالة التنافي وانعدام الأهلية لحظة الترشيح ،فان النص لم ينظم هذه الحالة وكأنها وقعت خارج مجلس النواب .
إننا أمام مشروع نص لايطور المؤسسة البرلمانية ، مشروع نص اعد بطريقة سريعة ولم يستحضر ممارسات الماضي التي خلقت صورة سلبية للبرلمان لدى المغاربة ،وبعيدا عن القانون فالاجتماعات والنقاشات الأولى ،التي لازالت في بداياتها، داخل مجلس النواب تبين أن جيل النواب القدامى في بعض الفرق النيابية يصر على ممارسة الوصاية على الجيل الجديد من النواب والنائبات وهو ما يخلق الاعتقاد أننا أمام نفس الولاية النيابية السابقة ونفس الجيل مع تغيير فقط على مستوى الرئاسة ،وهو مايجب الانتباه إليه ،فالربيع العربي والقانون السوسيولوجي لتعاقب الأجيال يجب ان يصل إلى البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.