صادق مجلس النواب في جلسته العمومية المنعقدة يوم الخميس 12 يناير على مشروع النظام الداخلي وصرح رئيس مجلس النواب في ندوة صحفية أثناء تقديمه للمشروع ، أن مجلس النواب "أبان عن قدرته على حل إشكالية تنزيل الدستور وتوفير نظام داخلي يمكنه من آليات الاشتغال "،وإذا كان المشروع يقتضي إجباريا إحالته على المجلس الدستوري ( بمثابة محكمة دستورية) للنظر في مدى مطابقته لوثيقة يوليوز 2011 ، فان الأمر يقتضي ،ونحن في بداية تنزيل الدستور، التنبيه إلى أن هذا المشروع لا يتوفر على مواصفات النظام الداخلي،بمعنى نظام في شكل مجموعة قواعد تترجم عمليا المكان والدور اللذان ينيطهما الدستور بالبرلمان ، فالمجموعة التي أعدت المشروع عمدت بشكل غريب إلى إعادة نسخ فقرات فصول من الدستور و فقرات من مواد القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، وهو عيب كبير في الصياغة يبين ان المشرعين يخلطون بين الدستور كعقد بين الحاكمين والمحكومين والقوانين التنظيمية كمكملة للدستور والنظام الداخلي الذي هو نص تطبيقي وظيفي ومسطري لاشتغال مجلس النواب . مقابل ذلك ، لوحظ بان النص تم إعداده بطريقة النص القديم بعيدا عن المرجعية الدستورية الجديدة التي حضرت كنص دون حضورها كمعنى سياسي لطريقة اشتغال النظام السياسي الذي تغيرت فيه العلاقة بين البرلمان والحكومة ،فالنظام الدستوري المغربي الآن هو نظام سياسي يشتغل بقواعد النظام البرلماني بين الحكومة والبرلمان ولكن تحت مراقبة نظام رئاسي (ملكية تنفيذية ) . لكن، إضافة إلى عيوب الصياغة ،فان المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات الحاملة لعيوب دستورية يمكن تقديمها كما يلي : العيب الأول ، إذا كان الدستور يمنع الترحال في فصله 61 ،فان مشروع النظام الداخلي فتح نافذة خطيرة لشرعنة الترحال من جديد ، لما نص في مادته 29 على انه "يمكن لكل نائبة او نائب غير منتم لأي فريق او مجموعة نيابية الانتساب إلى اي فريق من الفرق او المجموعات النيابية " بمعنى ،أن الحالة الماثلة أمامنا وهي أن النائب مثلا الذي يتنازع مع حزبه وفريقه ( وهي حالة حرب متوقعة بين بعض النواب وأحزابهم) ويعمد الحزب الى طرده ،فهو لا يفقد صفته الانتدابية لأنه لم يتخلى عنها ،وبالتالي فعملية طرده بعد "تمرد مصطنع "على حزبه وفريقه تعطيه الحق في الترحال، الى فريق اخر او مجموعة نيابية اخرى، وبطريقة شرعنها مشروع النظام الداخلي الجديد مخالفا بذلك النص الدستوري. العيب الثاني ،الدستور يعطي للمعارضة رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع ويضيف لها في الفصل 69 رئاسة لجنة او لجنتين على الأقل ، لكن مشروع النظام الداخلي يأتي في مادته 34 فيحصرها في رئاسة لجنة او لجنتين على الاقل من بينها لجنة العدل والتشريع ،فالمعارضة التي شاركت في الصياغة قبلت بشكل غير دستوري بتقليص عدد اللجان التي من حقها تولي رئاستها . العيب الثالث ، إن مشروع النظام الداخلي يساوي بين الفرق النيابية والمجموعات النيابية ،رغم الفارق في العدد بينهما ،فالفريق يتكون من عشرين عضوا ومكونات المجموعة النيابية لا يجب ان تقل عن أربعة أعضاء ،و رغم ذلك يساوي المشروع بينهما في عدد أعضاء تشكيل مكاتبهما في حدود لا تقل عن ثلاثة ،بمعنى ان مجموعة نيابية تتكون من أربعة أعضاء لها مكتب يتكون من ثلاثة أعضاء مثل فريق . العيب الرابع ، وهو تطبيق مبدأ المناصفة في مقتضيات من المشروع دون أخرى ،فمبدأ المناصفة حاضر في انتدابات الفرق والمجموعات النيابية لمن يمثل مجلس النواب في المنظمات والمؤتمرات الدولية ، لكنه غائب في رئاسة اللجان الدائمة . العيب الخامس، السلطات التي أعطيت للجن الدائمة في دورها الاستطلاعي حولتها الى لجنة لتقصي الحقائق ،الى درجة انه لم يعد هناك تمييز بين وظيفة المجلس الاستطلاعية ووظيفة المجلس في تقصي الحقائق . العيب السادس ،انه جعل من موظفي مجلس النواب جسم غريب او جسم خارجي عن عمل النواب،بمعنى ان مشروع النظام الداخلي جعل موظفي مجلس النواب من العموم مثل الصحفيين او الجامعيين او اي شخص مهتم يريد حضور أشغال اللجان ، وذلك لما نصت المادة 47 من المشروع على انه " يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الترخيص لموظفي المجلس حضور أشغالها عند الاقتضاء "، وهنا نتساءل ماهي وظيفة الموظف في مجلس النواب ادا لم تكن هي المساعدة أثناء اشتغال اللجان ،ولماذا إغلاق عمل اللجان أمام الموظفين؟ العيب السابع ،ان مجلس النواب تخلى عن حقه الدستوري في التصويت على المعاهدة او الاتفاقية الدولية لما خلط بين حالة التصويت على مادة مادة وحالة التصويت على المعاهدة او الاتفاقية بقبولها او رفضها مجتمعة (وهي الحالة المطابقة للدستور وقانون المعاهدات )،رغم انه ليس في الدستور ما يمنع ذلك صراحة ،فماهي الغاية اذن من عرض هذه المعاهدات والاتفاقيات إذا لم يكن هو التصويت الذي يقوم به البرلمان ؟ فمجلس النواب يتخلى عن حقه في التصويت دون مبرر دستوري . ويلاحظ، انه رغم النقاش القانوني الذي وقع حول ترشيح السيد كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب وهو حامل لصفة تنفيذية،وما أثير حول حالة التنافي وانعدام الأهلية لحظة الترشيح ،فان النص لم ينظم هذه الحالة وكأنها وقعت خارج مجلس النواب . إننا أمام مشروع نص لايطور المؤسسة البرلمانية ، مشروع نص اعد بطريقة سريعة ولم يستحضر ممارسات الماضي التي خلقت صورة سلبية للبرلمان لدى المغاربة ،وبعيدا عن القانون فالاجتماعات والنقاشات الأولى ،التي لازالت في بداياتها، داخل مجلس النواب تبين أن جيل النواب القدامى في بعض الفرق النيابية يصر على ممارسة الوصاية على الجيل الجديد من النواب والنائبات وهو ما يخلق الاعتقاد أننا أمام نفس الولاية النيابية السابقة ونفس الجيل مع تغيير فقط على مستوى الرئاسة ،وهو مايجب الانتباه إليه ،فالربيع العربي والقانون السوسيولوجي لتعاقب الأجيال يجب ان يصل إلى البرلمان.