تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تقنين آلية دراسة آثار مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلسي البرلمان، عبر تعديل مقتضيات القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة. وقال الفريق سالف الذكر، ضمن نصه المقترح، إن الهدف من مقترحه هو "تطوير وعقلنة الفعل التشريعي الصادر عن الحكومة، قصد تمكين مجلسي البرلمان من الاضطلاع بالاختصاصات الدستورية التشريعية والرقابية المسندة إليها". وينص القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، في مادته ال19، على أنه "يتعين كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب قرار لرئيس الحكومة أن ترفع مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها، وتحدد كيفيات إعداد الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي". وعلى الرغم من المقتضى السابق، فإن الفريق البرلماني المُعارض أشار إلى أن الحكومة لم تُفعل هذا المقتضى بحيث لم ترفق إلى حد الآن أي مشروع قانون بدراسة الآثار؛ وهو ما يجعل المقتضى غير مفعل، بعد سنوات من دخوله حيز التنفيذ. وأورد الفريق البرلماني أن مقتضيات القانون التنظيمي سالف الذكر جعل اختيار دراسة أثر مشاريع القوانين خاضعاً للسلطة التقديرية لرئيس الحكومة، مضيفاً أن "الممارسة أبانت أن الحكومة لا تتوفر على إرادة حقيقية لتفعيل هذا الخيار". وذكر فريق "البام" أن دراسات آثار التشريع في التجارب الرائدة عبر العالم وفي الممارسات الفضلى يجب أن تقوم على مبادئ كبرى؛ من بينها وضوح الهدف، عبر تركيز التشريع على المشكل إضافة إلى التناسب بين مضمون التشريع المراد استصداره وبين حجم المشكل المراد معالجته. كما تستوجب المبادئ المعروف عالمياً بخصوص دراسات آثار التشريع الانسجام بين مختلف أحكام التشريع وضمان التناسق بين مقتضياته والشفافية والوضوح والتبسيط وسهولة التطبيق والاستعمال، وقابلية ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولتفعيل ما سبق، يسعى الفريق البرلماني إلى تعديل المواد ال19 وال21 وال22 من القانون التنظيمي رقم 065.13 بهدف تعميم تطبيق آلية دراسة الأثر على جميع مشاريع القوانين، واستثناء القوانين المتعلقة بالمجال الأمني والديني والعسكري ومشاريع قوانين المالية. وفي المادة ال19، يشير المقتضى المُقترَح من لدن الفريق البرلماني إلى إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بدراسة آثار واستحضار منظور المساواة بين الجنسين والكلفة العامة اللازمة لتطبيق. أما تعديل المادة ال22 فيوجب على الحكومة إصدار النصوص التطبيقية اللازمة للقوانين في آجال معقولة، بعد صدورها في الجريدة الرسمية. وفي نظر النص المُقترَح، الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل دخوله المسطرة التشريعية، فإن توسيع نطاق اعتماد آلية دراسة أثر مشاريع القوانين التي تودعها الحكومة لدى البرلمان من شأنه المساهمة في تجويد التشريع وتعزيز حظوظه في التطبيق.