يعاني الممرضون وتقنيو الصحة العاملون بمكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية، منذ مدة طويلة، من عدم تسوية وضعيتهم المالية بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية، بالرغم من صدور المرسوم رقم 2.99.649 بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 أكتوبر 1999 المتعلق بالتعويض عن الأخطار المهنية لموظفي وزارة الصحة العمومية، والتعديل المضمن في الحوار الاجتماعي لسنة 2012 الذي أقر الرفع من التعويض. وبالرغم من كون أُطر مكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية يقومون بمهام متعددة، إلا أنهم ما زالوا يعانون من عدم تمكينهم من التعويضات عن الأخطار التي تهددهم إسوة بموظفين آخرين زملاء لهم. ووجهت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية رسالة إلى كل من وزير الداخلية ووسيط المملكة، من أجل التدخل لدى المصالح المعنية قصد تسوية الوضعية المالية الخاصة بالتعويض عن الأخطار المهنية. وقالت المنظمة في مراسلتها إنه "منذ صدور المرسوم 2.99.649 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 أكتوبر 1999 المتعلق بالتعويض عن الأخطار المهنية لموظفي وزارة الصحة العمومية، ما زالت الأطر شبه الطبية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة تنتظر صدور المرسوم الوزاري الذي يخول لها الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية على غرار الممرضين والتقنيين والأطباء التابعين لوزارة الصحة، بناء على دورية وزير الداخلية بتاريخ 25 مارس 2008 بشأن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، هذا التعويض تصفه الدورية الوزارية بأنه مؤقت". ودعت المنظمة المذكورة وزارة الداخلية إلى التدخل "قصد تمكين فئة الموظفين الممرضين والتقنيين والأطباء العاملين في مكاتب حفظ الصحة من التعويضات عن الأخطار المهنية، ومن جميع حقوقهم العادلة والمشروعة". وأوضح خالد الدرقاوي، عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، أن هؤلاء الذين لا يتجاوز عددهم ألف موظف على الصعيد الوطني، الموزعين بين ممرضين وتقنيين وأطباء بمكاتب حفظ الصحة، "يعانون في صمت رغم الخدمات التي يقومون بها للمرفق العام وللسكان". وطالب الدرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، المصالح المركزية بالمديرية العامة للجماعات الترابية ب"الإفراج السريع عن التعويضات الخاصة بهذه الفئة، لتجاوز المشاكل التي تتخبط فيها". وتتعدد المهام التي يقوم بها موظفو مصلحة مراقبة حفظ الصحة بالجماعات الترابية من مراقبة التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى القيام بالبحوث الأولية والنهائية قصد الترخيص للمؤسسات الاقتصادية والمصنفة المفتوحة في وجه العموم والمؤسسات التعليمية والتكوينية. كما يقوم هؤلاء، بحسب المهام المنوطة بهم، بمراقبة المطاعم الجماعية والوقاية من التسممات الغذائية، ومراقبة محلات ومؤسسات الصنع والتحويل والعرض والاستهلاك، وكذا مراقبة المطاعم الجماعية والوقاية من التسممات الغذائية.