نوجه إلى جريدتكم الموقرة هذا النداء من اجل مساندتنا للحصول على حقنا و رفع الحيف الذي طالنا نحن الممرضون المدمجون بالجماعات الحضرية و القروية بالمملكة المغربية ملتمسين من كل من له الاستطاعة آن يدافع على أحقية هذه الفئة القليلة من الاستفادة من التعويضات عن الأخطار المهنية منذ صدورها بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 أكتوبر 1999 و ذلك بناء على عدة أسس منها : نحن الممرضون المدمجون بالجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من الأطر الصحية و إننا نستمد اختصاصنا من التعليمات المشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة الصحة و إننا خضعنا للتكوين مع زملائنا بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة كللت بمنحنا دبلوم الممرضين. إننا كباقي زملائنا بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة معرضين لنفس الأخطار المهنية جراء المهام المنوط بنا. استفادة الأطباء المزاولين لعملهم معنا بالجماعات الحضرية و القروية من هذا التعويض عن الأخطار المهنية. إن الفصل الثامن من النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية ينص بالحرف : " تشمل الأجرة على المرتب و التعويضات العائلية و جميع التعويضات و المكافئات و المنافع الأخرى المقررة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية لفائدة موظفي الدولة " . هذا و قد أصبحنا مقتنعون أن مطلبنا تقابل بالتهميش و التماطل خاصة بعد الرسائل الجوابية للسيد وزير الداخلية : الأولى موجهة إلى السيد النائب البرلماني تحت عدد 234/د بتاريخ27/2/2001 و التي جاء فيها " انه نظرا لتشابه المهام التي يقوم بها الموظفون العاملون بالمكاتب الصحية الجماعية خاصة الأطر الطبية التي تتعرض للأخطار أثناء مزاولتهم لمهامهم تمت مراسلة وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري من اجل دراسة تعميم هذه التعويضات لتشمل هذه الفئة " . و الرسالة الجوابية الثانية الموجهة الى السيد وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بتاريخ 25/9/2001 تحت عدد 8504 و الذي يخبره فيها عن تعذر تمديد تطبيق مقتضيات مرسوم عدد 649/9/02 على الأطر الطبية التابعة للجماعات المحلية نظرا للاكراهات المالية التي تعرفها هذه الأخيرة . و بناء على ما سبق ارتأينا آن ننشر هذا البلاغ بينكم لمساندتنا .