بعد طول انتظار، صدرت مُقتضيات التأمين التكافلي الخاص بالأبناك التشاركية في العدد 6806 من الجريدة الرسمية، ويُنتظر من ذلك أن يعطي دفعة للمالية الإسلامية في وقت تعرف فيه أزمة سيولة تعيق تطورها. وصدرت النسخة الجديدة من مدونات التأمينات بموجب القانون 87.18، وتضم منتجات التأمين التكافلي وشروطه وأنواعه وكيفيات عمله لتأمين التمويلات التي تمنحها الأبناك التشاركية التي انطلق عملها في المغرب منذ 2017. والتأمين التكافلي يُعتبر أهم منتج في منظومة المالية التشاركية، فهو مرتبط بجميع المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة للعقار أو السيارات، وسيتعين على الزبناء الذين منحتهم الأبناك الإسلامية تمويلات دون تأمين أن يعودوا إليها لإبرام التأمين وأداء الاشتراكات المالية المطلوبة لذلك حسب نوع العقار والسيارات المقتناة. وتبلغ التمويلات غير المؤمنة التي وفرتها الأبناك الإسلامية في المغرب إلى حد الساعة حوالي 6,5 مليارات درهم، ضمن تمويلات المرابحة للعقار والسيارات، ويرجح أن ترتفع وتيرة الإقبال على خدمات الأبناك الإسلامية بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ. ويمنح القانون الحصرية للبنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى المرخص لها من أجل ممارسة المالية التشاركية لتقديم عمليات التأمين التكافلي، إلى جانب مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي التي ستؤسس لهذا الغرض، وهي مطالبة بإدراج وظيفة خاصة بالملاءمة مع الآراء بالمطابقة الخاصة بالمجلس العلمي الأعلى في نظام حكامتها. ويختلف التأمين التكافلي عن التأمين التقليدي، بحيث يؤدي المشترك في النوع الأول اشتراكات لصندوق في ملكية جميع المنخرطين بموجب التزام بالتبرع، وتتولى شركة التأمين التكافلي إدارة الصندوق واستثمار أمواله. وهذا مختلف تماماً عن التأمين التقليدي المعمول به حالياً في البنوك، بحيث يؤدي المنخرط أقساط التأمين لشركة التأمين، وإذا وقع حادث للمؤمن يتم تعويضه وإن لم يقع شيء تستفيد الشركة من جميع الأقساط، وهذا يعد من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً. وبعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيتبع ذلك صدور نصوص تطبيقية أخرى حول نموذج العقد الخاص بالتأمين التكافلي ثم منح التراخيص من قبل السلطات المعنية بهذا القطاع لبدء أنشطة شركات التأمين. وتتحدث المقتضيات الجديدة في مدونة التأمينات عن مصطلحات جديدة من قبيل "عقد الاستثمار التكافلي"، و"صندوق التأمين التكافلي"، و"صندوق إعادة التأمين التكافلي"، كما تنص على اعتبار المقاولة المُعتمدة لتدبير التأمين التكافلي مجرد مقاولة للتسيير ليس لها حق في تملك أموال المشتركين وإعطائها صفة وكيل للتسيير بأجر. وضمن هذه المقتضيات أيضاً، سيتم توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وعدم إمكانية منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق. ويستوجب، ضمن عقد التأمين التكافلي، أن يدفع المُشترك مبلغ الاشتراك على أساس الالتزام بالتبرع، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، ووجوب احترام الأحكام الشرعية الخاصة بالإرث والهبة والوصية في تعيين مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي.