أصدرت الحكومة قراراً يحدد طبيعة التعويض عن منع الرعي في المحميات الرعوية لفائدة مالكي القطعان على شكل علف للماشية. وجاء تحديد طبيعة التعويض وطريقة احتسابه وشروط وكيفيات منحه في قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد المالية، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وحسب معطيات القرار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العلفية للمجال المعني بمنع الرعي، دون أن يتجاوز قيمة قنطار واحد من القمح اللين عن كل هكتار وعن كل سنة. ولتحديد القيمة العلفية المذكورة يمكن الأخذ بعين الاعتبار نتائج دراسة تقنية تنجز لهذا الغرض من طرف المصلحة المعنية بقطاع الفلاحة أو المياه والغابات. ومن أجل منح التعويض عن منع الرعي تحدث لجنة يرأسها عامل العمالة أو الإقليم حيث توجد المنطقة المعنية بمنع الرعي أو من يمثله، وتتألف من المدير الجهوي لقطاع الفلاحة والسلطة المحلية ورؤساء الجماعات وغرفة الفلاحة المعنية ورؤساء التنظيمات المهنية الرعوية المعنية بمنع الرعي في حال وجودها. ومنع الرعي مؤقتاً في بعض المحميات الرعوية منصوص عليه في المادة 7 من القانون 113.13، حيث يتم إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة مدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات وإغنائها.