في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطاب مفتوح إلى مجلس المستشارين
نشر في هسبريس يوم 26 - 06 - 2019


السادة المستشارين المحترمين:
أحيانا يكون سبب صغير طارئ مؤديا إلى وقوع حدث هام وجليل، بدليل أنه بعد تصويت مجلسكم الموقر على تعديل المادة 57 من مشروع قانون بنك المغرب، بالتنصيص فيها على استعمال الأمازيغية بحرفها (تيفيناغ) في الأوراق المالية والنقدية، إلى جانب اللغة العربية، وبعد رفض فرق الأغلبية وحزب الاستقلال المصادقة على هذا التعديل في مجلس النواب، متعللة في ذلك بذريعة ضرورة صدور القانونين التنظيميين المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الدستور، قبل الشروع في أي تفعيل لترسيم الأمازيغية، ثم بعد قيام فريق التجمع الدستوري بمساندته للتعديل المقترح من طرفكم، ومطالبته نتيجة ذلك بإرجاع مشروع القانون البنكي إلى اللجنة البرلمانية المختصة لإعادة مناقشته من جديد عملا بالمادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وأمام خوف فرق الأغلبية من تعطل صدور هذا القانون، فقد اضطرت أخيرا إلى إخراج مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل ترسيم وتنمية الأمازيغية من الثلاجة المحبوسين فيها جورا منذ ثماني سنوات، مقررة عرضهما على الجلسة العامة لمجلس النواب والمصادقة عليهما، إدراكا منها أن ذريعتها سالفة الذكر لرفض استعمال الأمازيغية في النقود المغربية سيتضرر منها القانون البنكي، بدخوله بدوره إلى ثلاجة التأخير الباردة إلى جانب القانون الأمازيغي؛ لذلك سارعت إلى الإفراج عن القانونين التنظيميين آنفي الذكر، سعيا منها إلى ضمان صدور القانون البنكي.
وهكذا كان مجرد رفض طارئ لإدماج بضع كلمات أمازيغية صغيرة ومحدودة في النقود سببا في إدماج هذه اللغة ككل في جميع مجالات الحياة العامة، ما يدل على صحة مقولة أن سببا صغيرا قد يؤدي أحيانا إلى حدث جليل.
لكن إن كان هذا الإدماج قد تقرر بأن يكون بحرف "تيفيناغ"، وبتعديل طفيف لصيغ بعض مواد مشروع قانونه، ما يجعله في حد ذاته أمرا محمودا استنادا للمثل القائ: الحصول على نصف الرغيف أفضل من عدمه، فإن المستغرب حقا كيف فات مجلس النواب المحترم أن ينتبه إلى بعض الأخطاء الصارخة التي تشوب القانونين سالفي الذكر، والتي لا تطعن فحسب في روح الدستور، بل تمس أيضا بصميم الوحدة الوطنية، فضلا عن خلقها مشكلات اجتماعية واقتصادية جمة، لا قبل للبلاد والعباد بها. لذلك والحال أن مجلسكم الموقر بتصويته على تعديل المادة 57 من مشروع قانون بنك المغرب كان له الفضل الأكبر في إقرار مجلس النواب للحرف الأمازيغي، بل وفي فك الحصار الطويل عن هذين القانونين، فإننا نأمل أن يستمر مجلسكم الكريم في القيام بدوره الإصلاحي، فيقوم بتصحيح الإخلالات الواردة في القانونين المذكورين استنادا إلى المعطيات القانونية والواقعية التالية:
أولا: حول مشروع القانون التنظيمي رقم: 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع هذا القانون على ما يلي:
"يقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة".
إن أول ما يعاب على هذا المشروع خرقه الصريح للدستور، على اعتبار أن الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور تجعل اللغة الأمازيغية المقصودة بالإدماج في التعليم وفي مجالات الحياة العامة لغة واحدة ووحيدة، موصوفة وحدها بلفظ "اللغة"، تمييزا لها عن اللهجات الأمازيغية المختلفة الموصوفة بلفظ "التعابير"، في حين أن مشروع القانون المعيب يجعلها على العكس من ذلك لغة متعددة وكثيرة، تشمل كل اللهجات الأمازيغية المتواجدة في المملكة، مضافا إليها اللسان المعياري المقرر من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وحيث إن كان هذا الخطأ الفادح يشكل في حد ذاته خرقا سافرا للدستور، فإنه يشكل كذلك تهديدا للوحدة الوطنية، من منطلق أنه في وقت تتوخى بلادنا أن يساهم إدماج اللغة الرسمية الأمازيغية الواحدة في تعزيز التلاحم والانصهار الوطني، على غرار ما تقوم به اللغة الرسمية العربية الواحدة، وكذا المذهب الرسمي الديني الواحد، فقد جاء مشروع هذا القانون ليجعل من الأمازيغية عاملا للتفرقة والتشتيت والفوضى بإقراره لكل لهجاتها المختلفة؛ هذا الإقرار الذي يشكل قنابل موقوتة من شأنها أن تهدد مستقبلا وحدتنا الوطنية.
والأدهى من هذا أن المشروع المعيب لم يخالف فحسب إرادة الدستور في إدماج لغة أمازيغية واحدة مفردة في مجالات الحياة العامة، أو يخالف كذلك الهدف الإستراتيجي للدولة من إقرارها لهذه اللغة، المتمثل في تقوية الوحدة الوطنية، بل خالف أيضا حتى الإرادة الملكية التي كرست هذا الهدف الوحدوي للدولة من خلال إحداثها مؤسسة واحدة للأمازيغية، هي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بدل إحداثها معاهد لهجاتية متعددة في مختلف جهات المملكة. هذه الإرادة الملكية المعبر عنها صراحة في ديباجة ظهير إحداث هذا المعهد بما يلي:
"واقتناعا من دولتنا الشريفة بأن تدوين كتابة الأمازيغية سوف يسهل تدريسها وتعلمها وانتشارها، ويضمن تكافؤ الفرص أمام جميع أطفال بلادنا في اكتساب العلم والمعرفة، ويساعد على تقوية الوحدة الوطنية".
هذا وبالإضافة إلى هذه العيوب القانونية، فإن تطبيق هذا القانون تكتنفه صعوبات واقعية وعملية كثيرة، تنعكس سلبياتها الوخيمة على الحياة المجتمعية وعلى واقعنا الاقتصادي، أهمها ما يلي:
1) – إن هذه المادة الأولى تطرح إشكاليات عويصة تجعل مضمونها مستحيل التطبيق؛ ذلك أنه في مجال التعليم مثلا فإنه بمقتضاها سيكون رجل التعليم في مدارسنا الوطنية ملزما بتعليم التلاميذ كل التعبيرات الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب، مضافا إليها المنتوج اللسني للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وسيكون الكتاب المدرسي متعددا يساوي عدد التعبيرات السائدة، أي صادرا بجميع تلك التعبيرات، كما سيكون كذلك كل تلميذ ملزما بتحميل محفظته بكل كتب التعابير الأمازيغية المقررة، ما يزيدها ثقلا على ثقلها الحالي. أما الأدهى من هذا فسيكون على التلميذ لكي ينجح في الامتحان أن يكون مستعدا للاختبار في كل التعبيرات الأمازيغية سالفة الذكر.
2) – إنه إذا افترضنا جدلا أن المقصود من تلك المادة ليس تعليم كل التعابير الأمازيغية لكل التلاميذ المغاربة، بل المقصود منها فقط اقتصار كل منطقة في المغرب بتعليم اللهجة الأمازيغية السائدة فيها، فإن هذا الأمر كذلك، على ما فيه من عيب تكريس التقسيم اللهجاتي، يطرح بدوره مشكلا اجتماعيا عويصا يكمن في توقف الكثير من التلاميذ عن متابعة تعليمهم، وبالتالي تعريض حياتهم للضياع، على اعتبار أن اضطرار بعض العائلات - بسبب ظروف العمل أو التجارة - للانتقال من منطقة لهجاتية معينة، إلى منطقة لهجاتية أخرى مختلفة، سيؤدي بأطفالهم حتما إلى مغادرة المدرسة بسبب العجز عن مواصلة الدراسة، لاختلاف اللهجة الأمازيغية المعتمدة في منطقتهم الأصلية عن اللهجة المعتمدة في المنطقة التي انتقلوا إليها. بمعنى أن التعليم بالعربية وبالفرنسية إن كان لا يخلق للناس هذه المشاكل بسبب تعليم الأطفال لغة عربية واحدة، وكذا لغة فرنسية واحدة أينما حلوا وارتحلوا، فإن التعليم بالأمازيغية على العكس من ذلك سيتسبب نتيجة تعدده وارتباطه بالمكان اللهجاتي الخاص في ضياع مستقبل أولاد الناس، ما يجعل هؤلاء الناس محقين في التذمر منه.
3) –كما سيؤدي هذا القانون إلى خلق فوضى عارمة في التعليم، فسيقوم كذلك بخلقها في مجالات الحياة العامة الأخرى، بمعنى أن دولتنا ستغرق بموجبه في عملات وطنية متعددة ومختلفة صادرة بمختلف التعابير الأمازيغية، وستضطر القطارات مثلا أن تذيع إشاراتها الصوتية بالعربية والفرنسية وبكل التعابير الأمازيغية المنصوص عليها في المادة الأولى من مشروع هذا القانون، وستختلف الأوراق الإدارية وعلامات التشوير في مناطق المغرب، وسيعرف مجتمعنا بدون شك مشاكل أخرى غير هذه، الله وحده هو الذي يعلم تعدادها وعواقبها.
ومما يعاب أيضا على مشروع هذا القانون التنظيمي أنه اقتصر في مذكرته التقديمية على تحديد وظيفة الأمازيغية في هدف واحد ووحيد فقط هو: التواصل، مخالفا في ذلك الدستور الخالي من أي نص يربط الأمازيغية بهذه الوظيفة وحدها.
لذلك لما كان الدستور سكت عن تحديد وظيفة معينة للأمازيغية، فمعنى ذلك أنه قصد أن تكون وظيفة الأمازيغية كاملة غير منقوصة، أي تشمل التواصل، والتنمية، وتقوية الوحدة الوطنية، والمساهمة في تطوير المجتمع، وتأكيد الخصوصية الهوياتية الوطنية، وغير ذلك من الوظائف المتعلقة عادة باللغات الرسمية..ويعاب عليه كذلك أنه في وقت يعتبر تدريس اللغة العربية حقا وواجبا في الوقت نفسه بالنسبة لعموم المواطنين كيفما كانوا وأينما كانوا، فإن القانون المنتقد في مادته الثالثة اقتصر على جعل تدريس اللغة الأمازيغية حقا فحسب، دون أن يجعله واجبا كذلك.
وعليه لما كان الدستور ينص على اعتبار العربية والأمازيغية لغتين رسميتين معا بدون تمييز، فإن القانون المعيب بحرمانه الأمازيغية من واجب تدريسه يكون مخالفا لأحكام تصدير الدستور التي تنص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اللغة، ما يجعل المادة الثالثة تستوجب التعديل.
ثانيا: حول مشروع القانون التنظيمي رقم : 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية :
تقضي المادة 50 من هذا القانون بحلول المجلس الوطني للغات محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته، مخالفة في ذلك للدستور الذي لم ينص قطعا على هذا الحلول، أو على إلغاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من الوجود.
إن السبب الذي دفع واضعي هذا القانون إلى إقرار إلغاء المعهد الملكي وحلول المجلس الوطني للغات مكانه هو اعتقادهم الخاطئ بأن لفظة "يضم" الواردة في الفصل الخامس من الدستور تدل على الانصهار وعلى الاندماج الكلي، في حين أن الدستور نفسه لا يقضي بذلك، بدليل أن الفصل 53 منه، والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للأمن، نص هو أيضا على لفظة "يضم"، ومع ذلك فإن المؤسسات والشخصيات المتركبة منه، كرئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وغيرهم، ظلوا جميعا محتفظين بحقوقهم وبالتزاماتهم وباستقلاليتهم، ولم يثبت إلغاء وجودهم وحلول المجلس الأعلى للأمن مكانهم.
لذلك قياسا على ما جرى به العمل في الفصل 53 المذكور، فإن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رغم تنصيص الفصل الخامس من الدستور على انضمامه إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يظل بدوره محتفظا بحقوقه وبالتزاماته واستقلاليته عن هذا المجلس، ما يجعل المادة 50 من مشروع هذا القانون بعيدة عن الفهم الصائب لمقتضيات الدستور.
لهذه الأسباب، واستنادا إلى المبدأ الذي يقضي بأن أسعد الشعوب هي التي تنعم بأفضل القوانين وبأفضل تطبيق لها، ولما كان شعبنا قد حصل بالاستفتاء العام على قانون دستوري فاضل يضمن للأمازيغية حقها في البقاء وفي النماء، فإننا بكل تواضع لنرجو من مجلسكم الموقر أن يعمل على تصحيح مشروعي القانونين التنظيميين المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الدستور، بما يتيح أن يكونا في المستوى الجيد المطلوب.
ودمتم في خدمة الصالح العام.
والسلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.