الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطاب مفتوح إلى مجلس المستشارين
نشر في هسبريس يوم 26 - 06 - 2019


السادة المستشارين المحترمين:
أحيانا يكون سبب صغير طارئ مؤديا إلى وقوع حدث هام وجليل، بدليل أنه بعد تصويت مجلسكم الموقر على تعديل المادة 57 من مشروع قانون بنك المغرب، بالتنصيص فيها على استعمال الأمازيغية بحرفها (تيفيناغ) في الأوراق المالية والنقدية، إلى جانب اللغة العربية، وبعد رفض فرق الأغلبية وحزب الاستقلال المصادقة على هذا التعديل في مجلس النواب، متعللة في ذلك بذريعة ضرورة صدور القانونين التنظيميين المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الدستور، قبل الشروع في أي تفعيل لترسيم الأمازيغية، ثم بعد قيام فريق التجمع الدستوري بمساندته للتعديل المقترح من طرفكم، ومطالبته نتيجة ذلك بإرجاع مشروع القانون البنكي إلى اللجنة البرلمانية المختصة لإعادة مناقشته من جديد عملا بالمادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وأمام خوف فرق الأغلبية من تعطل صدور هذا القانون، فقد اضطرت أخيرا إلى إخراج مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل ترسيم وتنمية الأمازيغية من الثلاجة المحبوسين فيها جورا منذ ثماني سنوات، مقررة عرضهما على الجلسة العامة لمجلس النواب والمصادقة عليهما، إدراكا منها أن ذريعتها سالفة الذكر لرفض استعمال الأمازيغية في النقود المغربية سيتضرر منها القانون البنكي، بدخوله بدوره إلى ثلاجة التأخير الباردة إلى جانب القانون الأمازيغي؛ لذلك سارعت إلى الإفراج عن القانونين التنظيميين آنفي الذكر، سعيا منها إلى ضمان صدور القانون البنكي.
وهكذا كان مجرد رفض طارئ لإدماج بضع كلمات أمازيغية صغيرة ومحدودة في النقود سببا في إدماج هذه اللغة ككل في جميع مجالات الحياة العامة، ما يدل على صحة مقولة أن سببا صغيرا قد يؤدي أحيانا إلى حدث جليل.
لكن إن كان هذا الإدماج قد تقرر بأن يكون بحرف "تيفيناغ"، وبتعديل طفيف لصيغ بعض مواد مشروع قانونه، ما يجعله في حد ذاته أمرا محمودا استنادا للمثل القائ: الحصول على نصف الرغيف أفضل من عدمه، فإن المستغرب حقا كيف فات مجلس النواب المحترم أن ينتبه إلى بعض الأخطاء الصارخة التي تشوب القانونين سالفي الذكر، والتي لا تطعن فحسب في روح الدستور، بل تمس أيضا بصميم الوحدة الوطنية، فضلا عن خلقها مشكلات اجتماعية واقتصادية جمة، لا قبل للبلاد والعباد بها. لذلك والحال أن مجلسكم الموقر بتصويته على تعديل المادة 57 من مشروع قانون بنك المغرب كان له الفضل الأكبر في إقرار مجلس النواب للحرف الأمازيغي، بل وفي فك الحصار الطويل عن هذين القانونين، فإننا نأمل أن يستمر مجلسكم الكريم في القيام بدوره الإصلاحي، فيقوم بتصحيح الإخلالات الواردة في القانونين المذكورين استنادا إلى المعطيات القانونية والواقعية التالية:
أولا: حول مشروع القانون التنظيمي رقم: 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع هذا القانون على ما يلي:
"يقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة".
إن أول ما يعاب على هذا المشروع خرقه الصريح للدستور، على اعتبار أن الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور تجعل اللغة الأمازيغية المقصودة بالإدماج في التعليم وفي مجالات الحياة العامة لغة واحدة ووحيدة، موصوفة وحدها بلفظ "اللغة"، تمييزا لها عن اللهجات الأمازيغية المختلفة الموصوفة بلفظ "التعابير"، في حين أن مشروع القانون المعيب يجعلها على العكس من ذلك لغة متعددة وكثيرة، تشمل كل اللهجات الأمازيغية المتواجدة في المملكة، مضافا إليها اللسان المعياري المقرر من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وحيث إن كان هذا الخطأ الفادح يشكل في حد ذاته خرقا سافرا للدستور، فإنه يشكل كذلك تهديدا للوحدة الوطنية، من منطلق أنه في وقت تتوخى بلادنا أن يساهم إدماج اللغة الرسمية الأمازيغية الواحدة في تعزيز التلاحم والانصهار الوطني، على غرار ما تقوم به اللغة الرسمية العربية الواحدة، وكذا المذهب الرسمي الديني الواحد، فقد جاء مشروع هذا القانون ليجعل من الأمازيغية عاملا للتفرقة والتشتيت والفوضى بإقراره لكل لهجاتها المختلفة؛ هذا الإقرار الذي يشكل قنابل موقوتة من شأنها أن تهدد مستقبلا وحدتنا الوطنية.
والأدهى من هذا أن المشروع المعيب لم يخالف فحسب إرادة الدستور في إدماج لغة أمازيغية واحدة مفردة في مجالات الحياة العامة، أو يخالف كذلك الهدف الإستراتيجي للدولة من إقرارها لهذه اللغة، المتمثل في تقوية الوحدة الوطنية، بل خالف أيضا حتى الإرادة الملكية التي كرست هذا الهدف الوحدوي للدولة من خلال إحداثها مؤسسة واحدة للأمازيغية، هي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بدل إحداثها معاهد لهجاتية متعددة في مختلف جهات المملكة. هذه الإرادة الملكية المعبر عنها صراحة في ديباجة ظهير إحداث هذا المعهد بما يلي:
"واقتناعا من دولتنا الشريفة بأن تدوين كتابة الأمازيغية سوف يسهل تدريسها وتعلمها وانتشارها، ويضمن تكافؤ الفرص أمام جميع أطفال بلادنا في اكتساب العلم والمعرفة، ويساعد على تقوية الوحدة الوطنية".
هذا وبالإضافة إلى هذه العيوب القانونية، فإن تطبيق هذا القانون تكتنفه صعوبات واقعية وعملية كثيرة، تنعكس سلبياتها الوخيمة على الحياة المجتمعية وعلى واقعنا الاقتصادي، أهمها ما يلي:
1) – إن هذه المادة الأولى تطرح إشكاليات عويصة تجعل مضمونها مستحيل التطبيق؛ ذلك أنه في مجال التعليم مثلا فإنه بمقتضاها سيكون رجل التعليم في مدارسنا الوطنية ملزما بتعليم التلاميذ كل التعبيرات الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب، مضافا إليها المنتوج اللسني للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وسيكون الكتاب المدرسي متعددا يساوي عدد التعبيرات السائدة، أي صادرا بجميع تلك التعبيرات، كما سيكون كذلك كل تلميذ ملزما بتحميل محفظته بكل كتب التعابير الأمازيغية المقررة، ما يزيدها ثقلا على ثقلها الحالي. أما الأدهى من هذا فسيكون على التلميذ لكي ينجح في الامتحان أن يكون مستعدا للاختبار في كل التعبيرات الأمازيغية سالفة الذكر.
2) – إنه إذا افترضنا جدلا أن المقصود من تلك المادة ليس تعليم كل التعابير الأمازيغية لكل التلاميذ المغاربة، بل المقصود منها فقط اقتصار كل منطقة في المغرب بتعليم اللهجة الأمازيغية السائدة فيها، فإن هذا الأمر كذلك، على ما فيه من عيب تكريس التقسيم اللهجاتي، يطرح بدوره مشكلا اجتماعيا عويصا يكمن في توقف الكثير من التلاميذ عن متابعة تعليمهم، وبالتالي تعريض حياتهم للضياع، على اعتبار أن اضطرار بعض العائلات - بسبب ظروف العمل أو التجارة - للانتقال من منطقة لهجاتية معينة، إلى منطقة لهجاتية أخرى مختلفة، سيؤدي بأطفالهم حتما إلى مغادرة المدرسة بسبب العجز عن مواصلة الدراسة، لاختلاف اللهجة الأمازيغية المعتمدة في منطقتهم الأصلية عن اللهجة المعتمدة في المنطقة التي انتقلوا إليها. بمعنى أن التعليم بالعربية وبالفرنسية إن كان لا يخلق للناس هذه المشاكل بسبب تعليم الأطفال لغة عربية واحدة، وكذا لغة فرنسية واحدة أينما حلوا وارتحلوا، فإن التعليم بالأمازيغية على العكس من ذلك سيتسبب نتيجة تعدده وارتباطه بالمكان اللهجاتي الخاص في ضياع مستقبل أولاد الناس، ما يجعل هؤلاء الناس محقين في التذمر منه.
3) –كما سيؤدي هذا القانون إلى خلق فوضى عارمة في التعليم، فسيقوم كذلك بخلقها في مجالات الحياة العامة الأخرى، بمعنى أن دولتنا ستغرق بموجبه في عملات وطنية متعددة ومختلفة صادرة بمختلف التعابير الأمازيغية، وستضطر القطارات مثلا أن تذيع إشاراتها الصوتية بالعربية والفرنسية وبكل التعابير الأمازيغية المنصوص عليها في المادة الأولى من مشروع هذا القانون، وستختلف الأوراق الإدارية وعلامات التشوير في مناطق المغرب، وسيعرف مجتمعنا بدون شك مشاكل أخرى غير هذه، الله وحده هو الذي يعلم تعدادها وعواقبها.
ومما يعاب أيضا على مشروع هذا القانون التنظيمي أنه اقتصر في مذكرته التقديمية على تحديد وظيفة الأمازيغية في هدف واحد ووحيد فقط هو: التواصل، مخالفا في ذلك الدستور الخالي من أي نص يربط الأمازيغية بهذه الوظيفة وحدها.
لذلك لما كان الدستور سكت عن تحديد وظيفة معينة للأمازيغية، فمعنى ذلك أنه قصد أن تكون وظيفة الأمازيغية كاملة غير منقوصة، أي تشمل التواصل، والتنمية، وتقوية الوحدة الوطنية، والمساهمة في تطوير المجتمع، وتأكيد الخصوصية الهوياتية الوطنية، وغير ذلك من الوظائف المتعلقة عادة باللغات الرسمية..ويعاب عليه كذلك أنه في وقت يعتبر تدريس اللغة العربية حقا وواجبا في الوقت نفسه بالنسبة لعموم المواطنين كيفما كانوا وأينما كانوا، فإن القانون المنتقد في مادته الثالثة اقتصر على جعل تدريس اللغة الأمازيغية حقا فحسب، دون أن يجعله واجبا كذلك.
وعليه لما كان الدستور ينص على اعتبار العربية والأمازيغية لغتين رسميتين معا بدون تمييز، فإن القانون المعيب بحرمانه الأمازيغية من واجب تدريسه يكون مخالفا لأحكام تصدير الدستور التي تنص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اللغة، ما يجعل المادة الثالثة تستوجب التعديل.
ثانيا: حول مشروع القانون التنظيمي رقم : 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية :
تقضي المادة 50 من هذا القانون بحلول المجلس الوطني للغات محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته، مخالفة في ذلك للدستور الذي لم ينص قطعا على هذا الحلول، أو على إلغاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من الوجود.
إن السبب الذي دفع واضعي هذا القانون إلى إقرار إلغاء المعهد الملكي وحلول المجلس الوطني للغات مكانه هو اعتقادهم الخاطئ بأن لفظة "يضم" الواردة في الفصل الخامس من الدستور تدل على الانصهار وعلى الاندماج الكلي، في حين أن الدستور نفسه لا يقضي بذلك، بدليل أن الفصل 53 منه، والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للأمن، نص هو أيضا على لفظة "يضم"، ومع ذلك فإن المؤسسات والشخصيات المتركبة منه، كرئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وغيرهم، ظلوا جميعا محتفظين بحقوقهم وبالتزاماتهم وباستقلاليتهم، ولم يثبت إلغاء وجودهم وحلول المجلس الأعلى للأمن مكانهم.
لذلك قياسا على ما جرى به العمل في الفصل 53 المذكور، فإن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رغم تنصيص الفصل الخامس من الدستور على انضمامه إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يظل بدوره محتفظا بحقوقه وبالتزاماته واستقلاليته عن هذا المجلس، ما يجعل المادة 50 من مشروع هذا القانون بعيدة عن الفهم الصائب لمقتضيات الدستور.
لهذه الأسباب، واستنادا إلى المبدأ الذي يقضي بأن أسعد الشعوب هي التي تنعم بأفضل القوانين وبأفضل تطبيق لها، ولما كان شعبنا قد حصل بالاستفتاء العام على قانون دستوري فاضل يضمن للأمازيغية حقها في البقاء وفي النماء، فإننا بكل تواضع لنرجو من مجلسكم الموقر أن يعمل على تصحيح مشروعي القانونين التنظيميين المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الدستور، بما يتيح أن يكونا في المستوى الجيد المطلوب.
ودمتم في خدمة الصالح العام.
والسلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.