تفاجأ العديد من منتخبي جماعة الدارالبيضاء بتوجيه المكتب المسير، خلال الأيام الماضية، نموذجا خاصا بالتصريح أو التصريح التكميلي بالممتلكات، رغم أن العديد منهم لا يتحمل المسؤولية التدبيرية والتسييرية، ومنهم المنتمون إلى صفوف المعارضة. واستغرب منتخبون بمجلس الدارالبيضاء هذه الخطوة التي تهم التصريح بالممتلكات، وضمنها العقارات التي يمتلكونها، إلى جانب الأصول التجارية، والودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والأموال المنقولة المتحصل عليها عن طريق الإرث. كما يتضمن التصريح، الذي أثار غضبا واسعا في صفوف أعضاء المجلس الجماعي، ضرورة إشارة المنتخب الجماعي إن كان يتوفر على عربات ذات محرك، أو قروض، أو تحف فنية وأثرية، أو حلي ومجوهرات، أو قيم منقولة أخرى. واعتبر عدد من المنتخبين الذين تحدثوا إلى جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا القرار "غير منطقي"، خاصة بالنسبة للمنتخبين المحسوبين على صفوف المعارضة، الذين لا تربطهم أي علاقة بالتدبير والتسيير، ولا يتكلفون بأي مهمة داخل الجماعة. ولفت أعضاء بالمجلس، من الأغلبية والمعارضة، إلى أن رئيس الجماعة، عبد العزيز العماري، ونوابه الذين يشرفون على التسيير والصفقات والميزانية، وكذا النواب البرلمانيين، هم من يجب أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وكشفها لعموم المنتخبين والمواطنين والمؤسسات الوطنية، حتى يمكن تقييم ذلك بعد نهاية مرحلتهم الانتدابية. وفي هذا الصدد، قال كريم الكلايبي، مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض: "نحن في المعارضة ولسنا مكلفين بالتدبير والميزانية وغيرها، بالتالي من غير المنطقي أن نصرح بممتلكاتنا للمجلس الجماعي". وأضاف المستشار ذاته في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "رغم أنه لا يقلقنا كشف ممتلكاتنا، لكن هذا الأمر يجب أن يقوم به الرئيس ونوابه وكذا رؤساء المقاطعات ونوابهم، وليس المستشارون الذين ليست لهم أي مهمة تدبيرية". وحددت المادة الأولى من القانون رقم 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، المنتخبين الذين يجب عليهم التصريح بممتلكاتهم. ونصت المادة المذكورة على أنه "يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها".