أصدرت المديرية العامة للضرائب، الخميس، مذكرةً توضيحيةً حول المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة ICE التي تضمنها قانون مالية 2018، وهي من الأمور التي أثارت الجدل لدى التجار والمهنيين منذ أسابيع ودفعتهم إلى الاحتجاجات والإضرابات. المذكرة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، تروم تقديم تفسير لكل الجوانب المرتبطة بمضمون هذه المقتضيات، سعياً من الحكومة إلى تطويق القلق الذي ساد لدى فئة المهنيين رغم نداءات أطلقتها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين بإيقاف الإضرابات. وأوضحت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن نظام التعريف الموحد للمقاولة تم إحداثه بموجب مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 20 ماي 2011 بناءً على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. ويستعمل التعريف الموحد من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة. واعتمدت المدونة العامة للضرائب رقم التعريف الموحد للمقاولة ليحل مكان أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني "البتانتا"، أو رقم التعريف الضريبي، وأصبح من ضمن البيانات التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة الواجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها لزبائنه. وأوضحت المديرية أن الفاتورة وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، إذ تمكنهم من تحديد النتيجة التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية، وقالت إنهم مطالبون بتسليم فواتير أو أي وثيقة تقوم مقامها. الوثيقة تشير أيضاً إلى أن نظام الربح الجزافي يطبق على الخاضعين للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن مليون درهم، إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية، وأكدت أن هذه الفئة المعنية بهذا النظام لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية وغير ملزمة كذلك بتسليم فواتير معينة إلى الزبائن، كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني في ما يخص تحديد أساس الضريبة. كما أشارت الوثيقة، الموقعة من طرف عمر فرج، المدير العام للضرائب، أن التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن 2 مليون درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة. وحسب المديرية العامة للضرائب، يعتبر تحرير الفاتورة التزاماً يقع على كل بائع يمسك محاسبة، وفي المقابل تعتبر حقا من حقوق الزبناء، وزادت: "ومن الناحية الجبائية تنحصر التزامات البائع الذي يخضع لنظام المحاسبة في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه أي مسؤولية تجاه إدارة الضرائب في ما يخص المعلومات المتعلقة بهوية المشتري". وأكدت الوثيقة أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع يبقى أمراً اختيارياً يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، وشددت على أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقاً البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع. أما ما يتعلق بالجزاءات في ما يخص عدم الإدلاء برقم التعريف الموحد، فتقول المديرية العامة للضرائب إن المشرع لم يرتب أي جزاء على تقديم بيان سنوي للمبيعات ناقص، ولا يمكن للبائع أن يتحمل تبعات جبائية عن رقم التعريف الموحد إذا لم يسلمه له زبونه بمحض إرادته. ومراعاة لكون وضعية الزبناء تختلف حسب أنظمتهم الجبائية، بين نظام محاسبي ونظام جزافي، ولكون البيع يمكن أن يهم المستهلكين، أوضحت المديرية أن الأحكام الجبائية لا تنص على أي جزاء جراء تقديم بيان سنوي للمبيعات لا يتضمن رقم التعريف الموحد لجميع الزبناء.