رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواقع القانوني الراهن للتفتيش الإداري للمحاكم بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 02 - 12 - 2018

"يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم"، هذا هو التعريف الذي أعطاه قانون التنظيم القضائي للمملكة الذي يعود إلى سنة 1974، والذي أرهقته كثرة التعديلات بفعل السنوات الكثيرة التي عمرها، ومؤخرا تهدمت الكثير من مواده بسبب الإلغاء بقوانين أخرى والتغييرات التي عرفها القضاء بمقتضى دستور 2011، ومع ذلك ما يزال هذا القانون أو جزء منه ساري المفعول إلى الآن.
لكن بقاء سريان هذا القانون إلى الآن بالشكل المبين أعلاه خلق وضعية تشريعية هجينة كان لها تأثير على إدارة المحاكم بفعل الازدواجية الناجمة عن الفصل بين التفتيش القضائي، الذي تحدثنا عن وضعيته الراهنة في الجزء الأول من هذا المقال، والتفتيش الإداري الذي نخصص له هذا الجزء؛ ذلك أنه كان المفروض أن تصدر القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وقانون التنظيم القضائي وقانون التفتيش القضائي في آن واحد، إلا أن ذلك لم يحصل، بل صدر فقط قانونا السلطة القضائية (النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية)، وبقي قانون التنظيم القضائي عالقا بالبرلمان مند يونيو 2016.
فما هي إذن الوضعية الراهنة للتفتيش الإداري بالمغرب؟ وما هو الإطار القانوني المنظم لها؟ ذلك ما سنقف عنده في النقطة الثانية موضوع الجزء الثاني من هذا المقال.
ثانيا: التفتيش الإداري الراهن للمحاكم وإطاره القانوني
أصبح التفتيش الإداري إبان صدور القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 15-03-2016 بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 06-04-2018 يوم تنصيب المجلس، محل تساؤل قانوني كبير، على اعتبار أن المفتشية العامة الوحيدة التي كانت بوزارة العدل وكانت لها اختصاصات تفتيش المحاكم بما تتضمنه من قضاة وموظفين لم تعد موجودة بعد نص القانون المذكور قبله على خضوع المتفشية العامة للشؤون القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعدما تم تعيين المفتش العام وفق ما سبق بيانه في الجزء الأول من هذا المقال، وجوهر الإشكال الذي حصل هنا يتعلق بالإطار القانوني الذي يحدد وجود متفشية عامة تابعة لوزرة العدل تتولى تفتيش الجانب الإداري والمالي للمحاكم.
وفي الواقع وأثناء النقاشات العامة، كان اتجاه وزارة العدل واضحا ومعلوما للجميع بكونها تتجه إلى العمل بنظام التفتيش المزدوج (إداري-قضائي)، وقامت بالتنصيص على صلاحيات التفتيش الإداري بشكل مفصل في مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد، إلا أن عدم صدور هذا القانون بالموازاة مع استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية جعلها في فراغ قانوني حول هذا الجانب، وحتى قانون التنظيم القضائي القديم لسنة 1974 الذي مازال معمولا به لا يمكن أن يسعفها كثيرا، لأنه مازال ينص على مقتضيات تتعلق بالتفتيش القضائي، من قبيل أن يكون المفتش قاضيا بمحكمة النقض وعلى تفتيش الموظفين والقضاة.
ولذلك يمكن القول إن المفتشية العامة لوزارة العدل مازالت بدورها–وعلى غرار مفتشية الشؤون القضائية-تعاني من فراغ قانوني يحدد المهام بشكل واضح فيما يخص تفتيش المحاكم، وليس المصالح المركزية والإدارية للوزارة، لأن هذا الأمر الأخير يتضمنه المرسوم المنظم لوزارة العدل الذي نص على وجود مفتشية عامة ضمن الهياكل الإدارية للوزارة (المادة الثانية من المرسوم)، لكن هذا المرسوم وحده لا يمكنه حل مشكلة الاختصاص لأنه لو كان الأمر كذلك لما تم التنصيص على صلاحيات المفتشية الإدارية في صلب مشروع قانون التنظيم القضائي، ولكون المادة الثالثة من المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة العدل تحيل بدورها على التنظيم القضائي الذي كما سبق القول أصبح مشوها بعد إلغاء العديد من مقتضياته وعدم مسايرتها للمستجدات القضائية الجديدة بالمغرب.
ويبقى أن ما تقوم به الآن المفتشية العامة لوزارة العدل من أعمال هو-في نظري-من قبيل الاجتهاد المبني على ضرورة استمرار المرفق الإداري بالاعتماد على ما جرى به العمل وعلى نصوص عامة في بعض القوانين والمراسيم، أهمها في قانون التنظيم القضائي لسنة 1974، بما لا يتعارض مع وضعية القضاء بعد دستور 2011 وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذه الوضعية تعجلها محترزة كثيرا في عملها وتقتصر على الضروري منه فقط.
وإذا كانت هذه هي الوضعية القانونية الراهنة، فما هي الصلاحيات القانونية الممنوحة للمفتشية العامة في مجال التفتيش الإداري للمحاكم في ظل مشروع قانون التنظيم القضائي المنتظر؟
خصص مشروع قانون التنظيم القضائي للمفتشية العامة لوزارة العدل تسع مواد تحت عنوان التفتيش الإداري والمالي للمحاكم–عوض مادة واحدة في القانون الحالي-تضمنت منحها الصلاحيات الآتية:
- يمكنها القيام بمهام تفتيش مشترك بينها وبين المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس (المادة 100 من المشروع).
- جعلها القانون خاضعة وتتبع مباشرة لوزير العدل وتقوم بمهامها استنادا إلى أمر الوزير في مهمة محددة أو بناء على شكاية أو وشاية تتعلق فيما قد ينسب للموظفين (المقصود الموظفين بالمحكم والمصالح الأخرى التابعة للوزارة) من أفعال قد تكون محل متابعة تأديبية، وتقوم بعملها بالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين (المادتان 104 و105 من المشروع)، وتوجه تقاريرها وخلاصات التفتيش إلى الوزير مذيلة بنظرية المفتش العام (المادة 109 من المشروع).
- لا يمكن مواجهة المفتشين الذين يتبعون للمفتشية العامة لوزارة العدل بالسر المهني (الفقرة الأخيرة من المادة 105 من المشروع).
- أوجبت المادة 106 من المشروع على المسؤولين القضائيين والإداريين إخبارها بكل الوقائع والاخلالات المنسوبة للموظفين التي قد تشكل محل متابعة تأديبية.
- منح مشروع القانون للمفتشين صلاحيات واسعة في التحري والبحث، تتمثل في الاستماع إلى المسؤولين القضائيين والإداريين والموظفين (وإذا تعلق الأمر بضرورة الاستماع إلى قاض تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الاستماع اليه)، والاطلاع من جميع المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك الأبناك وشركات الاتصال على كل المعلومات التي تفيد البحث والتحري (المادة 107 من المشروع).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.